تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩

7 - حكم البيع لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتي :

من قال لغيره : اشتر حيوانا بشركتي والربح بيني وبينك ، فاشتراه ، ثمّ هلك الحيوان ؛ كان الثمن بينهما ، كما لو زاد في ثمنه كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه . فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح ، وليس عليه من الخسران شيء ، كان على ما اشترطا عليه . ن / 411

8 - بيع العبد وله مال :

رقّ / رابعا 3 أ ( م 2 / 137 ، ن / 409 )

9 - ابتياع كلّ من المملوكين المأذونين في التجارة صاحبه من مولاه :

رقّ / رابعا 3 ب ( ن / 412 )

10 - إذا قال مملوك لإنسان : اشترني ولك عليّ كذا :

رقّ / رابعا 3 ج ( ن / 412 )

11 - بيع الحيوان بشرط :

أ - شراء الجارية بشرط عدم الخسارة

: إذا اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها ، أو بشرط أن لا يبيعها ، أو لا يعتقها ، أو لا يطأها ، ونحو هذا كان العقد صحيحا ، والشرط باطلا . وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي والحسن البصري . وقال أبو حنيفة والشافعي : الشرط والبيع باطلان . وقال أبن شبرمة : البيع جائز ، والشرط جائز . خ 3 / 157

ب - بيع العبد بشرط عتقه

: إذا اشترى من رجل عبدا ، وشرط البائع على المشتري أن يعتقه ، كان العقد صحيحا والشرط صحيحا . وهو الذي نصّ عليه الشافعي في كتبه . وروى أبو ثور عنه أنّه قال : الشرط فاسد والبيع صحيح ، حكاه القاضي أبو حامد عنه ، والأوّل هو المشهور . وقال أبو حنيفة : الشرط فاسد والبيع فاسد . خ 3 / 160

12 - بيع العبد الجاني :

بيع / ثالثا 1 ج / 5 ( م 2 / 135 - 136 )

13 - بيع الجارية وولدها من الزنا :

إن كان لإنسان جارية ، فجاءت بولد من الزنا ؛ جاز له بيعها وبيع الولد . ويجوز له أن يحجّ بذلك الثمن ، ويتصدّق به ، وينفقه على نفسه حسب ما أراد ، والتنزّه عن ذلك أفضل على كلّ حال . ن / 412 - 413

14 - حكم استبراء الأمة من الوطء على البائع قبل بيعها وعلى المشتري قبل وطئها :

استبراء / ثالثا 1 - 3 ( م 2 / 140 ، خ 5 / 83 - 84 )

15 - التدليس في بيع الأمة بتحمير الوجه ووصل الشعر وشبهه :

تدليس / 2 ب ( خ 3 / 111 ، م 2 / 127 )

16 - العيوب التي يفسخ بها بيع العبد أو الأمة :

عيب / ثانيا

17 - إجبار المولى الكافر على بيع عبده إذا أسلم :

رقّ / أوّلا 2 د ( خ 2 / 138 )
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 549 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي