7 - حكم البيع لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتي :
من قال لغيره : اشتر حيوانا بشركتي والربح بيني وبينك ، فاشتراه ، ثمّ هلك الحيوان ؛ كان الثمن بينهما ، كما لو زاد في ثمنه كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه . فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح ، وليس عليه من الخسران شيء ، كان على ما اشترطا عليه .
ن / 411
8 - بيع العبد وله مال :
رقّ / رابعا 3 أ ( م 2 / 137 ، ن / 409 )
9 - ابتياع كلّ من المملوكين المأذونين في التجارة صاحبه من مولاه :
رقّ / رابعا 3 ب ( ن / 412 )
10 - إذا قال مملوك لإنسان : اشترني ولك عليّ كذا :
رقّ / رابعا 3 ج ( ن / 412 )
11 - بيع الحيوان بشرط :
أ - شراء الجارية بشرط عدم الخسارة
: إذا اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها ، أو بشرط أن لا يبيعها ، أو لا يعتقها ، أو لا يطأها ، ونحو هذا كان العقد صحيحا ، والشرط باطلا . وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي والحسن البصري .
وقال أبو حنيفة والشافعي : الشرط والبيع باطلان .
وقال أبن شبرمة : البيع جائز ، والشرط جائز .
خ 3 / 157
ب - بيع العبد بشرط عتقه
: إذا اشترى من رجل عبدا ، وشرط البائع على المشتري أن يعتقه ، كان العقد صحيحا والشرط صحيحا . وهو الذي نصّ عليه الشافعي في كتبه .
وروى أبو ثور عنه أنّه قال : الشرط فاسد والبيع صحيح ، حكاه القاضي أبو حامد عنه ، والأوّل هو المشهور .
وقال أبو حنيفة : الشرط فاسد والبيع فاسد .
خ 3 / 160
12 - بيع العبد الجاني :
بيع / ثالثا 1 ج / 5 ( م 2 / 135 - 136 )
13 - بيع الجارية وولدها من الزنا :
إن كان لإنسان جارية ، فجاءت بولد من الزنا ؛ جاز له بيعها وبيع الولد . ويجوز له أن يحجّ بذلك الثمن ، ويتصدّق به ، وينفقه على نفسه حسب ما أراد ، والتنزّه عن ذلك أفضل على كلّ حال .
ن / 412 - 413
14 - حكم استبراء الأمة من الوطء على البائع قبل بيعها وعلى المشتري قبل وطئها :
استبراء / ثالثا 1 - 3 ( م 2 / 140 ، خ 5 / 83 - 84 )
15 - التدليس في بيع الأمة بتحمير الوجه ووصل الشعر وشبهه :
تدليس / 2 ب ( خ 3 / 111 ، م 2 / 127 )
16 - العيوب التي يفسخ بها بيع العبد أو الأمة :
عيب / ثانيا
17 - إجبار المولى الكافر على بيع عبده إذا أسلم :
رقّ / أوّلا 2 د ( خ 2 / 138 )