موضوع على الأرض ، وهو محرّم بلا خلاف .
ومن أصحابنا من قال : إنّ المحرّم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه فأمّا بتمر آخر فلا بأس به .
خ 3 / 94
وفي المبسوط : بيع المزابنة محرّم بلا خلاف ، وإن اختلفوا في تأويله .
والمزابنة هي بيع التمر على رؤوس النخل ( الثمر على رؤوس الشجر خ ل ) بتمر منه ، فأمّا بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به ؛ والأحوط أن لا يجوز ذلك .
م 2 / 117 - 118
وفي النهاية : لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا ، وهي المزابنة التي نهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . وإذا باع التمرة بالتمر من غير ذلك النخل ، لم يكن به بأس .
ن / 416
أ - المزابنة في بيع النخل الحامل رطبا
: لا يجوز بيع رطب في رؤوس النخل خرصا برطب موضوع على الأرض كيلا ؛ لأنّه من المزابنة .
م 2 / 118
2 - بيع السنبل يحبّ منه ( المحاقلة ) :
لا يجوز المحاقلة ، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحبّ واشتدّ يحبّ من جنسه ومن ذلك السنبل .
وروى أصحابنا أنّه إن باع بحبّ من جنسه من غير ذلك السنبل فإنّه يجوز .
خ 3 / 93
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والأحوط أن لا يجوز بحبّ من جنسه على كلّ حال .
م 2 / 117
وفي النهاية : لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلا ولا جزافا ، وهي المحاقلة .
فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس .
ن / 416
وقال الشافعي : لا يجوز بيعها بحبّ من جنسها على كلّ حال . وإليه ذهب قوم من أصحابنا .
وحكي عن مالك أنّه قال : المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحبّ .
خ 3 / 93 - 94 .
3 - بيع الثمرة بزيادة عمّا اشتراه :
لا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ممّا اشتراه وإن كان قائما في الشجر .
ن / 416
4 - بيع العريّة :
أ - تعريف العريّة
: العرايا جمع عريّة ، وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار ، فشقّ دخوله بالبستان ، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجّله له .
خ 3 / 95
ونحوه في المبسوط ( 2 / 118 ) والنهاية ( 418 ) .
ب - حكم بيع العريّة
: يجوز بيع العرايا . وفي الخلاف نحوه وأضاف : وبه قال مالك .
وقال الشافعي : يجوز بيع العرايا - وهو بيع