تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
موضوع على الأرض ، وهو محرّم بلا خلاف . ومن أصحابنا من قال : إنّ المحرّم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه فأمّا بتمر آخر فلا بأس به . خ 3 / 94 وفي المبسوط : بيع المزابنة محرّم بلا خلاف ، وإن اختلفوا في تأويله . والمزابنة هي بيع التمر على رؤوس النخل ( الثمر على رؤوس الشجر خ ل ) بتمر منه ، فأمّا بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به ؛ والأحوط أن لا يجوز ذلك . م 2 / 117 - 118 وفي النهاية : لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا ، وهي المزابنة التي نهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . وإذا باع التمرة بالتمر من غير ذلك النخل ، لم يكن به بأس . ن / 416

أ - المزابنة في بيع النخل الحامل رطبا

: لا يجوز بيع رطب في رؤوس النخل خرصا برطب موضوع على الأرض كيلا ؛ لأنّه من المزابنة . م 2 / 118

2 - بيع السنبل يحبّ منه ( المحاقلة ) :

لا يجوز المحاقلة ، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحبّ واشتدّ يحبّ من جنسه ومن ذلك السنبل . وروى أصحابنا أنّه إن باع بحبّ من جنسه من غير ذلك السنبل فإنّه يجوز . خ 3 / 93 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والأحوط أن لا يجوز بحبّ من جنسه على كلّ حال . م 2 / 117 وفي النهاية : لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلا ولا جزافا ، وهي المحاقلة . فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس . ن / 416 وقال الشافعي : لا يجوز بيعها بحبّ من جنسها على كلّ حال . وإليه ذهب قوم من أصحابنا . وحكي عن مالك أنّه قال : المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحبّ . خ 3 / 93 - 94 .

3 - بيع الثمرة بزيادة عمّا اشتراه :

لا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ممّا اشتراه وإن كان قائما في الشجر . ن / 416

4 - بيع العريّة :

أ - تعريف العريّة

: العرايا جمع عريّة ، وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار ، فشقّ دخوله بالبستان ، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجّله له . خ 3 / 95 ونحوه في المبسوط ( 2 / 118 ) والنهاية ( 418 ) .

ب - حكم بيع العريّة

: يجوز بيع العرايا . وفي الخلاف نحوه وأضاف : وبه قال مالك . وقال الشافعي : يجوز بيع العرايا - وهو بيع