تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
البيع ويجبر المشتري على الثمن ، وإن لم يسلّم فسخ البيع . م 2 / 115

ج - بيع الخضر قبل بدو صلاحها

: لا يجوز بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها . ن / 415

د - بيع الخضر حملا بعد حمل

: إذا باع من البطيخ والباذنجان والقثاء وما أشبه ذلك ، الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول ، كان البيع صحيحا . وبه قال مالك . وقال الشافعي : يبطل في الجميع . خ 3 / 90 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وعند الفقهاء لا يجوز لأنّه مجهول ، وهو قويّ . م 2 / 115 وفي النهاية : لا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل ، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباهها . والأحوط بيع كلّ حمل منه إذا بدا صلاحه وخرج . ن / 415 وفيها أيضا : لا بأس ببيع الرطبة الجزّة والجزّتين . ن / 416

4 - بيع السنبل :

السنبل على ضربين : ضرب يكون حبّه ظاهرا مثل الشعير والذرة ، وضرب يكون حبّه في كمامه مثل الحنطة والأرز ، ويجوز بيع جميعه على كلّ حال ، سواء كان قشره ممّا يدّخر عليه مثل الأرز أو لا يدّخر عليه مثل الحنطة ، قائما في الأرض ومحصودا ومدوسا مذرا . م 2 / 115 - 116 ، 108

أ - بيع الحنطة في سنبلها

: يجوز بيع الحنطة في سنبلها . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم . وقال في الجديد : لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها . خ 3 / 91 ، 84

ب - بيع الزرع قصيلا

: لا بأس ببيع الزرع قصيلا ، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل ، فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار إن شاء قطعه وإن شاء تركه ، وكان على المبتاع خراجه . ن / 415 وفي الخلاف : إذا باع زرعا بشرط أن يحصده ، وكان الزرع ممّا يجوز بيعه - إمّا أن يكون قصيلا أو يكون قد عقد الحب واشتدّ وهو شعير ؛ لأنّ بيع سنبل الشعير جائز ، ولا يجوز بيع سنبل الحنطة لأنّه في غلاف - كان البيع صحيحا ، ووجب عليه أن يحصده له . وقال أبو إسحاق المروزي ، فيه قولان ، أحدهما : يبطلان ، والثاني : يصحّان . وقال غيره : لا يصحّ هذا قولا واحدا . خ 3 / 161 - 162

ثانيا - العوض الذي تباع به الثمار في أصولها :

1 - بيع ثمرة النخل بتمر منها ( المزابنة ) :

المزابنة : بيع الثمر على رؤوس الشجر بثمر