البيع ويجبر المشتري على الثمن ، وإن لم يسلّم فسخ البيع .
م 2 / 115
ج - بيع الخضر قبل بدو صلاحها
: لا يجوز بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها .
ن / 415
د - بيع الخضر حملا بعد حمل
: إذا باع من البطيخ والباذنجان والقثاء وما أشبه ذلك ، الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول ، كان البيع صحيحا . وبه قال مالك .
وقال الشافعي : يبطل في الجميع .
خ 3 / 90
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وعند الفقهاء لا يجوز لأنّه مجهول ، وهو قويّ .
م 2 / 115
وفي النهاية : لا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل ، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباهها . والأحوط بيع كلّ حمل منه إذا بدا صلاحه وخرج .
ن / 415
وفيها أيضا : لا بأس ببيع الرطبة الجزّة والجزّتين .
ن / 416
4 - بيع السنبل :
السنبل على ضربين : ضرب يكون حبّه ظاهرا مثل الشعير والذرة ، وضرب يكون حبّه في كمامه مثل الحنطة والأرز ، ويجوز بيع جميعه على كلّ حال ، سواء كان قشره ممّا يدّخر عليه مثل الأرز أو لا يدّخر عليه مثل الحنطة ، قائما في الأرض ومحصودا ومدوسا مذرا .
م 2 / 115 - 116 ، 108
أ - بيع الحنطة في سنبلها
: يجوز بيع الحنطة في سنبلها . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم .
وقال في الجديد : لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها .
خ 3 / 91 ، 84
ب - بيع الزرع قصيلا
: لا بأس ببيع الزرع قصيلا ، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل ، فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار إن شاء قطعه وإن شاء تركه ، وكان على المبتاع خراجه .
ن / 415
وفي الخلاف : إذا باع زرعا بشرط أن يحصده ، وكان الزرع ممّا يجوز بيعه - إمّا أن يكون قصيلا أو يكون قد عقد الحب واشتدّ وهو شعير ؛ لأنّ بيع سنبل الشعير جائز ، ولا يجوز بيع سنبل الحنطة لأنّه في غلاف - كان البيع صحيحا ، ووجب عليه أن يحصده له .
وقال أبو إسحاق المروزي ، فيه قولان ، أحدهما : يبطلان ، والثاني : يصحّان .
وقال غيره : لا يصحّ هذا قولا واحدا .
خ 3 / 161 - 162
ثانيا - العوض الذي تباع به الثمار في أصولها :
1 - بيع ثمرة النخل بتمر منها ( المزابنة ) :
المزابنة : بيع الثمر على رؤوس الشجر بثمر