تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
يجوز إلّا أن يبدو الصلاح في كل بستان ، إمّا في جميعه أو في بعضه . خ 3 / 88 وفي المبسوط نحوه ( 2 / 114 ) . وقال الشافعي : يعتبر في بعض الثمرة وإن قلّ ، حتّى لو وجد في بسرة واحدة ، لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها ، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع . وهل يكون بدو الصلاح في نوع ، بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد ؟ فيه وجهان ، أحدهما : أنّه يكون بدو الصلاح فيه ، ويجوز بيع الجميع . والثاني : لا يكون بدو الصلاح فيه ، ولا يكون نوعه تابعا لنوع آخر ، وهو الصحيح عندهم ، ولا يختلف مذهبهم أنّ بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر . هذا كلّه في بستان واحد . وأمّا في بستانين فلا يتبع أحدهما الآخر ، فإذا بدا الصلاح في نوع من الثمرة في بستان ، لا يجوز بيع ذلك النوع في بستان آخر إذا لم يبد فيه الصلاح . وقال مالك : يجوز . خ 3 / 88 - 89

ج - ثمرة النخل المباع بشرط قطعه أجذاعا :

إذا اشترى الإنسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا ، فتركه حتّى أثمر ؛ كانت الثمرة له ، دون صاحب الأرض . فإن كان صاحب الأرض ممّن قام بسقيه ومراعاته كان له أجره المثل . ن / 415 - 416

3 - بيع الخضر :

أ - بيع الحمل الظاهر للخضر دون الأصول :

إذا كان في الأرض أصول البطيخ أو القثاء أو الخيار أو الباذنجان وقد حملت ، فإمّا أن يبيع الحمل الظاهر أو يبيع الأصول . فإن باع الحمل الظاهر دون الأصول ، فإن كان قبل بدو الصلاح فيه لم يجز بيعه إلّا بشرط القطع ، فأمّا بيعه مطلقا أو بشرط التبقية إلى أوان اللقاط فلا يجوز . وإن كان قد بدا صلاحه جاز بيعه بشرط القطع وبشرط التبقية إلى البلوغ وأوان اللقاط ويجوز بيعه مطلقا في غير شرط ، فإن اشتراه ولقطه فقد استوفى حقّه وإن تركه حتّى اختلط بحمل حادث بعده . فإن كان يتميز أخذ الحمل الأوّل وكان الحادث للبائع ، وإن كان لا يتميّز فعلى ضربين : إمّا أن يقال للبائع إن سلّمت الجميع إلى المشتري ، فإن فعل أجبر المشتري على قبوله ، وإن امتنع البائع فسخ الحاكم البيع . م 2 / 114 - 115

ب - بيع الحمل الظاهر مع الأصول

: إن باع أصولها ( الخضر ) جاز بيعها كبيع الشجر ، فإذا ثبت ذلك كانت الأصول للمشتري والحمل الموجود للبائع وما بعده من البطون للمشتري ، إلّا أن يشترط المشتري الحمل الموجود والثمرة الموجودة إذا باع الأصول . وإذا كان الحمل للبائع فإن لقطه فقد استوفى حقّه ، وإن تركه حتّى اختلط بما يحدث بعده اختلاطا لا يتميّز فإمّا أن يسلّمه البائع فإنّه ينفذ