تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠

ب - بيعها قبل ظهورها عامين فصاعدا

: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل ، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار ، وكان قبل بدو الصلاح فإن باع سنتين فصاعدا فإنّه يجوز عندنا خاصّة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 3 / 84 ونحوه في المبسوط ، ( 2 / 113 ) . ونحوه في النهاية ، وأضاف : فإن خاست في سنة زكت في الأخرى . ن / 415

ج - إذا كانت الأصول لرجل والثمرة لآخر

: إذا كانت الأصول لرجل ، والثمرة لآخر ، فباع الثمرة من صاحب الأصول فلا يصحّ بيعها قبل بدو الصلاح . خ 3 / 87 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن كان البيع بعد بدو الصلاح فإنّه جائز . م 2 / 113 وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو القياس عندهم . والثاني : أنّه يجوز . خ 3 / 87

2 - بيع الثمار بعد بدو صلاحها :

أ - حدّ بدو الصلاح

: بدو الصلاح يختلف بحسب اختلاف الثمار ، فإن كانت الثمرة ممّا تحمرّ أو تسودّ أو تصفرّ فبدو الصلاح فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة . وإن كانت ممّا تبيضّ فهو أن يتموّه ، وهو أن ينمو فيه الماء الحلو ويصفرّ لونه . وإن كان ممّا لا يتلوّن مثل التفاح والبطيخ فبأن يحلو ويطيب أكله ، وإن كان مثل البطيخ فبأن يقع فيه النضج لأنّ له نضجا كنضج الرطب ، وقد روى أصحابنا أنّ التلوّن يعتبر في ثمرة النخل خاصّة . فأمّا ما يتورّد فبدو صلاحه أن ينتثر الورد وينعقد . وفي الكرم أن ينعقد الحصرم . وإن كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغيّر طعمه ولا لونه فإنّ ذلك يؤكل صغارا ، فبدو صلاحه فيه أن يتناهى عظم بعضه ، ولا اعتبار بطلوع الثريا على ما روي في بعض الأخبار . م 2 / 114 ونحوه في النهاية ( 414 - 415 ) . وفي الخلاف : لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار ، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلوّن . وقال الشافعي مثل ذلك . وقال بعض الناس : إنّ الاعتبار بطلوع الثريا . خ 3 / 88

ب - بيع ثمرة البستان أجمع إذا بدا صلاح بعضه أو بيعها مع ثمرة بستان آخر

: إذا بدا الصلاح في بعض الجنس ، جاز بيع الجميع ممّا في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه . وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه ، فإنّه يجوز بيع الجميع . وإن كان ذلك في بستانين أو في بساتين ، فلا