ب - بيعها قبل ظهورها عامين فصاعدا
: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل ، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار ، وكان قبل بدو الصلاح فإن باع سنتين فصاعدا فإنّه يجوز عندنا خاصّة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 3 / 84
ونحوه في المبسوط ، ( 2 / 113 ) .
ونحوه في النهاية ، وأضاف : فإن خاست في سنة زكت في الأخرى .
ن / 415
ج - إذا كانت الأصول لرجل والثمرة لآخر
: إذا كانت الأصول لرجل ، والثمرة لآخر ، فباع الثمرة من صاحب الأصول فلا يصحّ بيعها قبل بدو الصلاح .
خ 3 / 87
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن كان البيع بعد بدو الصلاح فإنّه جائز .
م 2 / 113
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو القياس عندهم . والثاني : أنّه يجوز .
خ 3 / 87
2 - بيع الثمار بعد بدو صلاحها :
أ - حدّ بدو الصلاح
: بدو الصلاح يختلف بحسب اختلاف الثمار ، فإن كانت الثمرة ممّا تحمرّ أو تسودّ أو تصفرّ فبدو الصلاح فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة .
وإن كانت ممّا تبيضّ فهو أن يتموّه ، وهو أن ينمو فيه الماء الحلو ويصفرّ لونه .
وإن كان ممّا لا يتلوّن مثل التفاح والبطيخ فبأن يحلو ويطيب أكله ، وإن كان مثل البطيخ فبأن يقع فيه النضج لأنّ له نضجا كنضج الرطب ، وقد روى أصحابنا أنّ التلوّن يعتبر في ثمرة النخل خاصّة .
فأمّا ما يتورّد فبدو صلاحه أن ينتثر الورد وينعقد .
وفي الكرم أن ينعقد الحصرم . وإن كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغيّر طعمه ولا لونه فإنّ ذلك يؤكل صغارا ، فبدو صلاحه فيه أن يتناهى عظم بعضه ، ولا اعتبار بطلوع الثريا على ما روي في بعض الأخبار .
م 2 / 114
ونحوه في النهاية ( 414 - 415 ) .
وفي الخلاف : لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار ، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلوّن . وقال الشافعي مثل ذلك .
وقال بعض الناس : إنّ الاعتبار بطلوع الثريا .
خ 3 / 88
ب - بيع ثمرة البستان أجمع إذا بدا صلاح بعضه أو بيعها مع ثمرة بستان آخر
: إذا بدا الصلاح في بعض الجنس ، جاز بيع الجميع ممّا في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه .
وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه ، فإنّه يجوز بيع الجميع .
وإن كان ذلك في بستانين أو في بساتين ، فلا