بشرط أن يعتقه كان البيع والشرط صحيحين ، فإذا ثبت ذلك فالمشتري إن أعتق العقد فقد وفي بالشرط ، وإن لم يعتقه قيل : فيه شيئان ، أحدهما :
يجبر عليه ، والثاني : لا يجبر عليه لكن يجعل البائع بالخيار ، والثاني أقوى .
وإذا مات العبد قبل أن يعتقه قيل : فيه شيئان ، أحدهما : يكون البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه . والثاني : يرجع البائع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من نقصان الثمن .
م 2 / 151
واختار في موضع آخر ( 5 / 160 ) : القول الأوّل ( الإجبار ) .
ج - ابتياع الشيء بشرط الخيار :
انظر : خيار الشرط
د - أثر الشرط الفاسد على العقد
: الشرط ( الذي ) لا يتعلّق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية شرط باطل إلّا أنّه لا يبطل العقد ، وقال قوم : إنّ الشرط إذا كان فاسدا فسد البيع لجهالة الثمن في المبيع .
م 2 / 149 ، 123
وإذا اشترى جارية بشرط ألّا خسارة عليه ، أو بشرط ألّا يبيعها أو لا يعتقها أو لا يطأها ونحو ذلك كان البيع صحيحا والشرط باطلا .
م 2 / 148
بيع التولية
انظر : تولية
بيع الثمار
أوّلا - وقت بيع الثمار في أصولها :
1 - بيع الثمار قبل بدو صلاحها :
أ - بيعها قبل ظهورها عاما
: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل ، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار ، فإن كان قبل بدو الصلاح وباع سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال : إمّا أن يبيع بشرط القطع ، أو مطلقا ، أو بشرط التبقية .
فإن باع بشرط القطع في الحال ، جاز بالإجماع ، وإن باع مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح البيع . وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق .
خ 3 / 85
وفي المبسوط نحوه ( 2 / 113 ) .
وفي النهاية : إذا أراد الإنسان بيع ثمرة من شجرة بعينها فلا يبعها إلّا بعد أن يبدو صلاحها إذا باعها سنة واحدة .
ن / 414
وقال أبو حنيفة : يجوز بشرط القطع ، ويجوز مطلقا ، ويجب عليه القطع في الحال ، ولا يجوز بشرط التبقية . فحصل الخلاف في البيع المطلق .
خ 3 / 85
أ / 1 - بيعها قبل بدو صلاحها عاما مع الضميمة
: إن أراد بيع الثمرة في سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها ، ويكون معها شيء من غلّة الأرض من الخضر أو غيرها ، كان أيضا جائزا .
ن / 415