تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨

و - اختلاف المتبايعين مع تلف السلعة

: إذا حلف المشتري مع تلف السلعة لم يلزم أكثر من تسليم الثمن إلى البائع رضي البائع أو لم يرض . هذا إذا كان الخلاف في ما لو تصادقا فيه صحّ البيع . أمّا إذا كان الاختلاف في ما لو تصادقا فيه أفضى إلى بطلان البيع ، مثل أن يدّعي أحدهما ما يفسده والآخر ينفيه فقال أحدهما : بعتك بخنزير أو شاة ميتة ، وقال الآخر : بل بذهب أو فضة ، فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع . م 2 / 146

ز - اختلاف المتبايعين في فسخ البيع

: إذا اختلفا فقال البائع : تفرّقنا عن فسخ ، وقال المشتري : عن تراض ، فالقول قول من يدّعي الإبرام ، والفسخ يحتاج إلى دليل . م 2 / 147

5 - تعليق البيع على مشيئة المشتري :

إذا قال : هذا الشيء لك بألف إن شئت ؛ كان ذلك إيجابا للبيع ، ولا يكون إقرار ، والبيع يجوز أن يتعلّق بمشيئة المشتري . فإذا ثبت أنّه بيع كان بالخيار بين أن يقبل أو لا يقبل ، والخيار ثابت لهما في المجلس ما لم يتفرّقا . م 3 / 22

6 - أحكام الخيار في البيع :

خيار / ثانيا ( م 2 / 78 - 79 ، خ 3 / 12 )

7 - أحكام الإقالة في البيع :

انظر : إقالة .

8 - الوقت الذي يحرم فيه البيع :

صلاة الجمعة / سادسا 15 ( خ 1 / 629 ، م 2 / 150 )

9 - الاشتراط في البيع :

من باع بشرط شيء ، صح البيع والشرط معا إذا لم يناف الكتاب والسنّة . وبه قال ابن شبرمة . وقال ابن أبي ليلى : يصحّ البيع ، ويبطل الشرط . وقال أبو حنيفة والشافعي : يبطلان معا . خ 3 / 29 وفي المبسوط : الشرط في البيع على أربعة أضرب : شرط يوافق مقتضى العقد فهو تأكيد للعقد ، وشرط يتعلّق به مصلحة العقد للمتعاقدين مثل الأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة فهذا جائز ، وشرط لا يتعلّق به مصلحة العقد لكنّه بني على التغليب والسراية مثل شرط العتق فهذا جائز والعقد جائز إجماعا ، وشرط لا يتعلّق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية فهذا شرط باطل . م 2 / 149

أ - اشتراط البائع على المشتري ضامنا للثمن

: إذا قال لرجل : بع عبدك هذا من فلان بخمسمئة على أنّ عليّ خمسمئة كان صحيحا . وإذا قال : بع عبدك منه بألف على أنّ عليّ خمسمئة وسبق الشرط العقد ثمّ عقد البيع مطلقا عن الشرط لزم البيع ولا يلزم الضامن شيء ، وإن قارن العقد فقال : بعتك بألف على أنّ فلانا ضامن بخمسمئة صح البيع بشرط الضمان ، فإن ضمن فلان ذلك له مضى ، وإن لم يضمن كان البائع بالخيار . م 2 / 148

ب - شراء العبد بشرط عتقه

: إذا اشترى عبدا