تسليم الثمن الذي حلف عليه إليه ، فإن أبى أجبرناه عليه .
م 2 / 146
ج - اختلاف المتبايعين في شرط يفسد البيع :
إذا اختلفا في شرط يفسد البيع ، فقال البائع : بعتك إلى أجل معلوم ، وقال المشتري : إلى أجل مجهول ، أو قال : بعتك بدراهم أو دنانير ، فقال اشتريته بخمر أو خنزير ، كان القول قول من يدّعي الصحّة ، وعلى من ادّعى الفساد البيّنة .
خ 3 / 150
ونحوه في المبسوط ، ( 2 / 147 ) .
وبه قال الشافعي .
وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابه في الإفصاح : فيه وجهان .
وصوّبه أبو الطيّب الطبري .
خ 3 / 150
د - اختلاف المتبايعين في تعيين المبيع
: إذا اختلفا فقال : بعتك هذا العبد بألف درهم ، وقال المشتري : بل يعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد ، وليس هناك بيّنة ، كان القول قول البائع مع يمينه أنّه ما باع الجارية ، والقول قول المشتري مع يمينه أنّه ما اشترى العبد ، ولا يجب على واحد منهما الجمع بين النفي والإثبات . ولا يكون هذا تحالفا وإنّما يحلف كلّ واحد منهما على النفي ، فإذا حلف البائع أنّه ما باع الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت ، وجاز له التصرّف فيها . وأمّا المشتري فإنّه يحلف أنّه ما اشترى العبد ، فإذا حلف فإنّه ينظر ، فإن كان العبد في يد المشتري فإنّه لا يجوز للبائع مطالبته به ، وإن كان في يد البائع فإنّه لا يجوز له التصرّف فيه . وبه قال أبو حامد الأسفراييني .
خ 3 / 152 - 153
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : إن كان مع كلّ واحد منهما بيّنة بما يدّعيه فالمشتري يدّعي أنّه اشترى الجارية بألف وأقام البيّنة بذلك بقبض الجارية من البائع فلا كلام ، والبائع يدّعي أنّه باعه العبد بألف وأقام البيّنة بذلك ، فإن كانت الجارية في يد المشتري أقرّت به في يده ، وإن كانت في يد البائع لا يجبر المشتري على ذلك ، وعلى البائع أن يسلّمها إلى الحاكم ، فمتى اعترف المشتري بها قبضها ، ويحتاط الحاكم في بابها ، فإن رأى بيعها وحفظ ثمنها أصلح فعل ، وإن رأى أن ينفق عليها من كسبها فعل .
م 2 / 147
ه - اختلاف ورثة البائع وورثة المشتري
: إذا مات المتبايعان ، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن ، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن ، وقول ورثة البائع في المثمن مع اليمين .
خ 3 / 153
ونحوه في المبسوط ( 2 / 146 ) .
وقال الشافعي : يتحالفان .
وقال أبو حنيفة : إن كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا ، وإن كان في يد وارث المشتري كان القول قوله مع يمينه .
خ 3 / 153