تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
بعتكه بألف ، وقال المشتري : بخمسمئة ، فالقول قول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة ، وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه . وقال الشافعي : يتحالفان وينفسخ البيع بينهما أو يفسخ ، وسواء كانت السلعة قائمة أو تالفة ، وإنّما يتصوّر الخلاف إذا هلكت في يد المشتري ، فأمّا إذا هلكت في يد البائع يبطل البيع بلا خلاف ( ولا تحالف خ ل ) . وقال الشافعي : رجع محمد بن الحسن إلى قولنا وخالف صاحبه . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كانت السلعة قائمة تحالفا ، وإن كانت تالفة فالقول قول المشتري لأنّه غارم . وقال مالك : إن كانت تالفة فالقول قول المشتري ، وإن كانت قائمة فعنه روايتان ، إحداهما : القول قول المشتري أيضا . والثانية : القول قول من في يده السلعة والآخر مدّعى عليه ، فإن كانت في يد البائع فالقول قوله ، وإن كانت في يد المشتري فالقول قوله والبائع مدّعي . وقال زفر وأبو ثور : القول قول المشتري ، سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة . خ 3 / 147 - 148 وفي المبسوط نحوه ( 2 / 146 ) . وفي موضع آخر : إذا اشترى من غيره عشرة أقفزة من صبرة فكالها على المشتري وقبضها ثمّ ادّعى أنّه كان تسعة فالقول قول الدافع البائع . م 2 / 155 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : مع يمينه . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما وهو الصحيح : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ القول قول المشتري مع يمينه . خ 3 / 166

ب - اختلاف المتبايعين في شرط يلحق بالعقد

: إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن ، مثل أن قال : بعتكه نقدا ، فقال : بل إلى سنة ، أو قال : إلى سنة ، فقال : إلى سنتين ، فلا فصل بين أن يختلفا في أصل الأجل أو في قدره . وكذلك في العين إذا اختلفا في أصله ، وكذلك الشهادة . وهكذا في ضمان العهدة ، وهو أن يضمن عن البائع الثمن متى وقع الاختلاف في شيء من هذا ، فالقول قول البائع مع يمينه . وقال الشافعي : يتحالفان . وقال أبو حنيفة : لا يتحالفان ، ويكون القول قول من ينفي الشرط . خ 3 / 149 - 150 ، 211 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وهكذا الخيار إذا اختلفا في أصل الأجل أو في قدره . وهكذا إذا اختلفا في الرهن إذا اختلفا في أصله أو في قدره . وكذلك في الضمينين إذا اختلفا في أصله . وكذلك الشهادة . وهكذا في ضمان العهدة ، وهو أن يضمن عن البائع فمتى وقع الاختلاف في شيء من هذا فالقول قول البائع مع يمينه ، وكيفيّة يمينه أن يحلف أنّه باعه بما ادّعاه أو بأنّه لم يبعه بما ذكره المشتري ، وكذلك في باقي الأوصاف والشروط . فإذا حلف البائع على ما ادّعاه لزم المشتري
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 536 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي