م / 3 - لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر
: إذا قال لمن أسلم إليه : إذهب إلى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك ، فذهب واكتاله ، لم يصحّ قبضه بلا خلاف .
وإذا قال : احضر معي حتّى أكتاله لنفسي ، ثمّ تأخذه أنت من غير كيل ، فإن رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا ، ولا يجوز ذلك عند الشافعي .
وإذا اكتاله لنفسه ، ويتركه ولا يفرغه ، ويكون ما عليه مكيالا واحدا ، فكاله عليه ، جاز عندنا وللشافعي فيه وجهان .
وإن اكتاله المشتري منه وفرّغه ، ثمّ كاله كيلا مستأنفا على من باع منه ، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف .
خ 3 / 99 - 100
ونحوه في المبسوط ( 2 / 121 ) .
م / 4 - إذا كان الثمن المحال به قرضا
: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم ، والذي عليه الطعام من جهة السلم ، له على غيره طعام من جهة القرض ، فجاء المسلم فطالب المسلم إليه بالطعام ، فأحاله على من له عليه من جهة القرض ، كان جائزا . وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما كان جائزا .
وقال الشافعي في المسألتين : لا يجوز .
خ 3 / 100
ونحوه في المبسوط ( 2 / 122 ) .
م / 5 - إذا كان العوضان قرضين أو سلمين
: إذا كان الطعامان قرضين ، يجوز الحوالة بلا خلاف .
وإن كانا سلمين يجوز أيضا عندنا .
وعند الشافعي لا يجوز . وفي أصحابه من قال : لا يجوز أيضا إذا كانا قرضين ، وهو ضعيف عندهم .
خ 3 / 100 - 101
ونحوه في المبسوط ( 2 / 122 ) .
م / 6 - إعطاء المسلم إليه للمسلم مالا ليشتري لنفسه أو للدافع ثمّ يقبضه عن نفسه
: إذا حلّ على المسلم إليه الطعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم ، فإن قال : خذها بدل الطعام لم يجز .
وإن قال : اشتر بها الطعام لنفسك لم يصحّ . فإن اشترى الطعام ، نظر فإن اشتراه بعينها لم يصحّ البيع ، وإن اشتراه في الذمّة ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه ، فيكون للمسلم إليه في ذمّته دراهم ، وله عليه الطعام الذي كان له في ذمّته .
وإن قال له : اشتر بها الطعام لي ثمّ اقبضه لنفسك ، صحّ الشراء . وإذا قبضه منه لنفسه فهل يصحّ أم لا ؟ على ما ذكرت في المسألة التي قبلها .
وإن قال : اشتر لي بها طعاما واقبضه لي ثمّ إقبضه لنفسك من نفسك ، لم يجز قبضه من نفسه لنفسه .
م 2 / 121
4 - اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمن :
أ - اختلاف المتبايعين في قدر الثمن
: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال البائع :