تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

م / 3 - لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر

: إذا قال لمن أسلم إليه : إذهب إلى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك ، فذهب واكتاله ، لم يصحّ قبضه بلا خلاف . وإذا قال : احضر معي حتّى أكتاله لنفسي ، ثمّ تأخذه أنت من غير كيل ، فإن رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا ، ولا يجوز ذلك عند الشافعي . وإذا اكتاله لنفسه ، ويتركه ولا يفرغه ، ويكون ما عليه مكيالا واحدا ، فكاله عليه ، جاز عندنا وللشافعي فيه وجهان . وإن اكتاله المشتري منه وفرّغه ، ثمّ كاله كيلا مستأنفا على من باع منه ، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف . خ 3 / 99 - 100 ونحوه في المبسوط ( 2 / 121 ) .

م / 4 - إذا كان الثمن المحال به قرضا

: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم ، والذي عليه الطعام من جهة السلم ، له على غيره طعام من جهة القرض ، فجاء المسلم فطالب المسلم إليه بالطعام ، فأحاله على من له عليه من جهة القرض ، كان جائزا . وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما كان جائزا . وقال الشافعي في المسألتين : لا يجوز . خ 3 / 100 ونحوه في المبسوط ( 2 / 122 ) .

م / 5 - إذا كان العوضان قرضين أو سلمين

: إذا كان الطعامان قرضين ، يجوز الحوالة بلا خلاف . وإن كانا سلمين يجوز أيضا عندنا . وعند الشافعي لا يجوز . وفي أصحابه من قال : لا يجوز أيضا إذا كانا قرضين ، وهو ضعيف عندهم . خ 3 / 100 - 101 ونحوه في المبسوط ( 2 / 122 ) .

م / 6 - إعطاء المسلم إليه للمسلم مالا ليشتري لنفسه أو للدافع ثمّ يقبضه عن نفسه

: إذا حلّ على المسلم إليه الطعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم ، فإن قال : خذها بدل الطعام لم يجز . وإن قال : اشتر بها الطعام لنفسك لم يصحّ . فإن اشترى الطعام ، نظر فإن اشتراه بعينها لم يصحّ البيع ، وإن اشتراه في الذمّة ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه ، فيكون للمسلم إليه في ذمّته دراهم ، وله عليه الطعام الذي كان له في ذمّته . وإن قال له : اشتر بها الطعام لي ثمّ اقبضه لنفسك ، صحّ الشراء . وإذا قبضه منه لنفسه فهل يصحّ أم لا ؟ على ما ذكرت في المسألة التي قبلها . وإن قال : اشتر لي بها طعاما واقبضه لي ثمّ إقبضه لنفسك من نفسك ، لم يجز قبضه من نفسه لنفسه . م 2 / 121

4 - اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمن :

أ - اختلاف المتبايعين في قدر الثمن

: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال البائع :