البيع وكان من جملة البناء ، وإن كان غير مستمرّ « 1 » وإنّما ينقل من مكان إلى مكان لم يدخل في البيع ، وكذلك إن كان فيها باب مقلوع لم يدخل في البيع .
والأوتاد المقرّرة في الحيطان تدخل في البيع ، والرفوف التي عليها إن كانت أطرافها في البناء أو كانت مستمرّة « 2 » دخلت في البيع ، وإن كانت على الأوتاد من غير تسمير ولابناء لم يدخل في البيع ، وإن كان فيها خواني مدفونة دخلت في البيع .
م 2 / 105
ج / 3 - الكنوز والأحجار المدفونة في الدار :
إذا كان في الدار حجارة مدفونة أو آجر مدفون ليخرج ويستعمل لم يدخل في البيع . . .
م 2 / 106
وأمّا إذا وجد فيها كنزا مدفونا ، فإن كان ذلك من دفن الجاهليّة ملكه بالإصابة والظهور عليه ، وحكمه حكم الكنوز ، وإن كان من دفن الإسلام فهو لقطة .
م 3 / 277
ج / 4 - الرحى والأغلاق المبنيّة وما يمكن نقله
: إذا باع دارا وفيها رحى مبنيّة ، وغلق منصوب ، دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف . وعندنا أنّ الرحى الفوقاني والمفتاح أيضا يدخلان فيه .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : لا يدخلان فيه .
خ 3 / 82
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن كانت فيها رحى لليد غير مبنيّة وإنّما تنقل من مكان إلى مكان لم تدخل في البيع . . ولا يدخل في البيع الحبل والدلو والبكرة .
م 2 / 106
ج / 5 - بئر الماء
: بئر الماء يدخل في البيع ، وكذلك ما فيها من الآجر واللبن والماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار بدلالة أنّ له منع الغير منه . وقد قيل : إنّه لا يملك . والأوّل أقوى ، وتصرّف المستأجر يستباح بعرف العادة .
م 2 / 106
ج / 6 - بيع الدار مع متاعه
: كتب محمد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمد العسكري عليه السّلام في رجل قال لرجلين : أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلّها لفلان بن فلان وجميع ما له في الدار من المتاع ، والبيّنة لا تعرف المتاع ؛ أي شيء هو . فوقّع عليه السّلام : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه .
ن / 421
ج / 7 - النخل والشجر الموجودان في الدار :
إذا باع دارا وكانت فيها نخلة أو شجرة كان أيضا داخلا في البيع .
م 2 / 105
ج / 8 - بيع الدار أو الأرض الموروثة المملوكة للغير
: إذا كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جدّه ، غير أنّه يعلم أنّها
هامش
( 1 ) - يحتمل كونه ( مسمّرا ) .
( 2 ) - يحتمل كونه ( مسمّرا ) .