تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠

ب - اشتراط تأجيل الثمن :

إذا ذكر أن يكون الثمن آجلا ، كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معيّنا . وإذا باع بنسيئة ولم يذكر الأجل أصلا ، كان البيع باطلا . ن / 387

ج - اشتراط تسليم الثمن بعد ثلاثة أيّام :

إذا قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، فإن نقدتني وإلّا فلا بيع لك ، صحّ البيع ، فإن جاء الثالث فأتاه بالثمن كان البيع ، وإن لم يجيء بطل البيع . وروى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبائع : أجيئك بالثمن ومضى ، فإن جاء في هذه الثلاثة كان البيع له ، وإن لم يجيء في هذه المدّة بطل البيع . م 2 / 87

د - الإبهام في مدّة الأجل :

إذا كان الثمن آجلا كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معيّنا ، ولا يكون مجهولا مثل قدوم الحاج ودخول القافلة وإدراك الغلّات وما يجري مجراها . فإن ذكر شيئا من هذه الأوقات ، كان البيع باطلا . ن / 387 وفي المبسوط : ولا يجوز بيع حبل الحبلة ، وهو أن يبيع شيئا بثمن مؤجّل إلى نتاج الناقة ، وهو أن ينتج الناقة التي لفلان بن فلان ثمّ ينتج نتاجها ؛ لأنّ الأجل مجهول . م 2 / 158 وفي الخلاف : وهكذا ( أي الحكم بفساد البيع ) إذا شرطا أجلا مجهولا كقوله : بعتك إلى الغلّة ، أو إلى الحصاد ، أو جذاذ النخل ، كان فاسدا ، ولا يلحقه الصحّة بعد هذا . وبه قال زفر . خ 3 / 32

ه - البيع بثمن حالّ وبأزيد منه إلى أجل :

إذا قال : بعتك هذا الشيء بألف درهم نقدا أو بألفين نسيئة بأيّهما شئت خذه ، فإنّ هذا لا يجوز ؛ لأنّ الثمن غير معيّن ، وذلك يفسد البيع . م 2 / 159 وفي النهاية : إذا ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول : ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا ، ثمّ أمضى البيع ، كان له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين . ن / 388

و - شراء البائع مبيعه من المشتري بعد قبضه وقبل حلول أجل ثمنه :

لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ، ثمّ يبتاعه منه في الحال ، ويزن الثمن بزيادة ممّا باعه أو نقصان . وإن اشتراه منه بنسيئة أيضا ، كان جائزا . ن / 388 - 389 ز - أخذ بدل الثمن بعد حلول الأجل وحكم تأخيره بزيادة أو تعجيله بنقصان : إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجّلة ، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله ، فإذا زاد عليه لم يجز . وقال الشافعي : يجوز على القول المشهور ، ولم يفصّل . وبه قال بعض أصحابنا . وقال مالك : يجوز ، ولم يفصّل . خ 3 / 101 وفي النهاية : لا يجوز تأخير الثمن عن وقت
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 520 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي