ب - اشتراط تأجيل الثمن :
إذا ذكر أن يكون الثمن آجلا ، كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معيّنا . وإذا باع بنسيئة ولم يذكر الأجل أصلا ، كان البيع باطلا .
ن / 387
ج - اشتراط تسليم الثمن بعد ثلاثة أيّام :
إذا قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، فإن نقدتني وإلّا فلا بيع لك ، صحّ البيع ، فإن جاء الثالث فأتاه بالثمن كان البيع ، وإن لم يجيء بطل البيع . وروى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبائع : أجيئك بالثمن ومضى ، فإن جاء في هذه الثلاثة كان البيع له ، وإن لم يجيء في هذه المدّة بطل البيع .
م 2 / 87
د - الإبهام في مدّة الأجل :
إذا كان الثمن آجلا كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معيّنا ، ولا يكون مجهولا مثل قدوم الحاج ودخول القافلة وإدراك الغلّات وما يجري مجراها . فإن ذكر شيئا من هذه الأوقات ، كان البيع باطلا .
ن / 387
وفي المبسوط : ولا يجوز بيع حبل الحبلة ، وهو أن يبيع شيئا بثمن مؤجّل إلى نتاج الناقة ، وهو أن ينتج الناقة التي لفلان بن فلان ثمّ ينتج نتاجها ؛ لأنّ الأجل مجهول .
م 2 / 158
وفي الخلاف : وهكذا ( أي الحكم بفساد البيع ) إذا شرطا أجلا مجهولا كقوله : بعتك إلى الغلّة ، أو إلى الحصاد ، أو جذاذ النخل ، كان فاسدا ، ولا يلحقه الصحّة بعد هذا . وبه قال زفر .
خ 3 / 32
ه - البيع بثمن حالّ وبأزيد منه إلى أجل :
إذا قال : بعتك هذا الشيء بألف درهم نقدا أو بألفين نسيئة بأيّهما شئت خذه ، فإنّ هذا لا يجوز ؛ لأنّ الثمن غير معيّن ، وذلك يفسد البيع .
م 2 / 159
وفي النهاية : إذا ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول : ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا ، ثمّ أمضى البيع ، كان له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين .
ن / 388
و - شراء البائع مبيعه من المشتري بعد قبضه وقبل حلول أجل ثمنه :
لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ، ثمّ يبتاعه منه في الحال ، ويزن الثمن بزيادة ممّا باعه أو نقصان . وإن اشتراه منه بنسيئة أيضا ، كان جائزا .
ن / 388 - 389
ز - أخذ بدل الثمن بعد حلول الأجل وحكم تأخيره بزيادة أو تعجيله بنقصان : إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجّلة ، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله ، فإذا زاد عليه لم يجز .
وقال الشافعي : يجوز على القول المشهور ، ولم يفصّل . وبه قال بعض أصحابنا .
وقال مالك : يجوز ، ولم يفصّل .
خ 3 / 101
وفي النهاية : لا يجوز تأخير الثمن عن وقت