لم تكن ملكا لهم ، وإنّما كانت للغير ولا يعرف المالك ، لم يجز له بيعها ، بل ينبغي أن يتركها بحالها ، فإن أراد بيعها ، فليبع تصرّفه ، ولا يبع أصلها على حال .
ن / 423
ج / 9 - بيع الدار أو البستان التي فيها شيء من الطريق :
مشتركات / ثالثا 1 ( ن / 423 )
د - ما يدخل في المبيع إذا كان أرضا :
د / 1 - دخول البناء والشجر في بيع الأرض :
إذا قال : بعتك هذه الأرض ، ولم يقل بحقوقها ، وفيها بناء وشجر ، لم يدخل في البيع البناء والشجر .
خ 3 / 81
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن قال :
بحقوقها ، دخل البناء والشجر في البيع وصار الجميع للمشتري .
م 2 / 105
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يدخل البناء والشجر في البيع . وفي الرهن ، قال : لا يدخل فيه إلّا إذا قال بحقوقها .
والثاني : قال بعض أصحابه : لا فرق بين البيع والرهن ، ولا يدخل البناء والشجر فيها إلّا أن يقول بحقوقها ، مثل قولنا .
ومنهم من قال : لا يدخلان في الرهن إلّا أن يقول بحقوقها ، ويدخلان في البيع بمطلق العقد .
خ 3 / 81
د / 2 - بيع الأرض وفيها زرع :
إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير مطلقا من غير اشتراط الزرع ، فالزرع للبائع ، ويلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يلزمه نقله وتفريغ الأرض .
خ 3 / 83
وفي المبسوط : إذا باع أرضا فيها زرع ظاهر ، فإن كان ممّا يحصد مرّة واحدة مثل الحنطة والشعير وما أشبههما ، فإن كان البيع مطلقا فالزرع للبائع ولا يدخل في البيع ، وللبائع إبقائه في الأرض إلى أوان الحصاد ولا يلزمه أجرة المثل للمشتري ، وإذا حصد البائع الزرع وهو فصيل ثمّ أراد الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد لم يكن له ، وإن أخّره إلى أوان الحصاد فإنّه يلزمه حصاده في أوّل وقت الحصاد ولا يجوز تبقيته بعد ذلك وإن كان الخير له في تبقيته وتأخيره .
فإذا حصده في أوّل وقت الحصاد ، فإن لم تكن عروقه تضرّ بالأرض فلا يلزمه نقل العروق ، وإن كانت تضرّ بالأرض مثل عروق القطن والذرة فإنّه يلزمه نقله ، فإن صارت الأرض حفرا لزمه تسويتها . هذا إذا كان البيع مطلقا .
أمّا إذا باع الأرض مع الزرع ، فلا يخلو الزرع من أن يكون حشيشا لم يسنبل أو سنبل واشتدّ حبّه أو سنبل ولم يشتدّ حبّه ، فهما سواء ، ويكون الشرط صحيحا ، ويكون الزرع مع الأرض للمشتري بلا خلاف . وإن كان قد اشتدّ الحبّ فإن كان الحبّ ظاهرا لا كمام له مثل الشعير والذرة والأرز في كما تدّخر فيه فهو بمنزلة الظاهر ، ويجوز بيعه وشرطه منفردا ، وإن كان الحبّ في