تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
لم تكن ملكا لهم ، وإنّما كانت للغير ولا يعرف المالك ، لم يجز له بيعها ، بل ينبغي أن يتركها بحالها ، فإن أراد بيعها ، فليبع تصرّفه ، ولا يبع أصلها على حال . ن / 423

ج / 9 - بيع الدار أو البستان التي فيها شيء من الطريق :

مشتركات / ثالثا 1 ( ن / 423 )

د - ما يدخل في المبيع إذا كان أرضا :

د / 1 - دخول البناء والشجر في بيع الأرض :

إذا قال : بعتك هذه الأرض ، ولم يقل بحقوقها ، وفيها بناء وشجر ، لم يدخل في البيع البناء والشجر . خ 3 / 81 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن قال : بحقوقها ، دخل البناء والشجر في البيع وصار الجميع للمشتري . م 2 / 105 وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يدخل البناء والشجر في البيع . وفي الرهن ، قال : لا يدخل فيه إلّا إذا قال بحقوقها . والثاني : قال بعض أصحابه : لا فرق بين البيع والرهن ، ولا يدخل البناء والشجر فيها إلّا أن يقول بحقوقها ، مثل قولنا . ومنهم من قال : لا يدخلان في الرهن إلّا أن يقول بحقوقها ، ويدخلان في البيع بمطلق العقد . خ 3 / 81

د / 2 - بيع الأرض وفيها زرع :

إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير مطلقا من غير اشتراط الزرع ، فالزرع للبائع ، ويلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه نقله وتفريغ الأرض . خ 3 / 83 وفي المبسوط : إذا باع أرضا فيها زرع ظاهر ، فإن كان ممّا يحصد مرّة واحدة مثل الحنطة والشعير وما أشبههما ، فإن كان البيع مطلقا فالزرع للبائع ولا يدخل في البيع ، وللبائع إبقائه في الأرض إلى أوان الحصاد ولا يلزمه أجرة المثل للمشتري ، وإذا حصد البائع الزرع وهو فصيل ثمّ أراد الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد لم يكن له ، وإن أخّره إلى أوان الحصاد فإنّه يلزمه حصاده في أوّل وقت الحصاد ولا يجوز تبقيته بعد ذلك وإن كان الخير له في تبقيته وتأخيره . فإذا حصده في أوّل وقت الحصاد ، فإن لم تكن عروقه تضرّ بالأرض فلا يلزمه نقل العروق ، وإن كانت تضرّ بالأرض مثل عروق القطن والذرة فإنّه يلزمه نقله ، فإن صارت الأرض حفرا لزمه تسويتها . هذا إذا كان البيع مطلقا . أمّا إذا باع الأرض مع الزرع ، فلا يخلو الزرع من أن يكون حشيشا لم يسنبل أو سنبل واشتدّ حبّه أو سنبل ولم يشتدّ حبّه ، فهما سواء ، ويكون الشرط صحيحا ، ويكون الزرع مع الأرض للمشتري بلا خلاف . وإن كان قد اشتدّ الحبّ فإن كان الحبّ ظاهرا لا كمام له مثل الشعير والذرة والأرز في كما تدّخر فيه فهو بمنزلة الظاهر ، ويجوز بيعه وشرطه منفردا ، وإن كان الحبّ في