وجوبه بزيادة فيه ولا بأس بتعجيله بنقصان شيء منه .
ن / 389
ح - بيع الثمن قبل قبضه : الثمن إذا كان معيّنا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا ، وإن كان في الذمّة أيضا يجوز .
وقال الشافعي : في المعيّن لا يجوز قولا واحدا ، وفيما في الذمّة قولان .
خ 3 / 99
ونحوه في المبسوط ( 2 / 120 ) .
ط - بيع المتاع نسيئة بأكثر من قيمته الحالية :
لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا بأكثر ممّا يسوى في الحال بنسيئة ، إذا كان المبتاع من أهل المعرفة ، فإن لم يكن كذلك ، كان البيع مردودا .
ن / 391
ي - فقدان المشتري الثمن عند حضور الأجل : متى باع الشيء بأجل ، ثمّ حضر الأجل ، ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إيّاه ، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصان من ثمنه . فإن أخذه بنقصان ممّا باع ، لم يكن ذلك صحيحا ، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به . فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال ، لم يكن ذلك بأس .
ن / 388
ك - تمكين البائع من الثمن قبل حلول الأجل وبعده : إذا باع شيئا إلى أجل ، وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل ، كان البائع بالخيار بين قبض الثمن وبين تركه إلى حلول الأجل ، ويكون ذلك في ذمّة المبتاع .
ن / 388
وليس لأحد أن يجبره على قبضه قبل حلول أجله .
ن / 405
وإذا حلّ الأجل ، ومكّنه المبتاع من الثمن ، ولم يقبض البائع ، ثمّ هلك الثمن ، كان من مال البائع دون المبتاع .
ن / 388
ل - تلف الثمن قبل القبض : إذا كان الثمن معيّنا ، فتلف قبل القبض ، سواء كان من الأثمان أو غيرها ، بطل العقد ؛ وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كان من غير الأثمان كقولنا ، وإن كان من الأثمان دراهم أو دنانير لم يبطل ، بناء على أصله أنّ الثمن لا يتعيّن بالعقد .
خ 3 / 154
م - تحديد ثمن المتاع : متى أعطى الإنسان غيره دراهم أو دنانير ، وأخذ منه شيئا من المتاع ، ولم يساعره في حال ما أعطاه المال ، كان المتاع بسعر يوم قبضه ، دون يوم قبض المال .
ن / 398
ن - بيع ما اشتراه بثمن مؤجّل مرابحة :
مرابحة / ثالثا 6
س - بيع ما في ذمّة الغير قبل حلول أجله أو بعد حلول أجله وقبل قبضه : لا يجوز أن يبيع الإنسان ماله على غيره في أجل لم يكن حضر وقته ، وإنّما يجوز له بيعه إذا حلّ الأجل . فإذا حضر ، جاز له أن يبيع على الذي عليه أو على