تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
كمام لا يدخل فيه كالحنطة في سنبلها فإنّه يجوز عندنا أيضا بيعه . وقال قوم : لا يجوز بيعه . هذا إذا كان الزرع يحصد مرّة واحدة . فأمّا إذا كان يحصده مرّة بعد أخرى مثل القتّ ، ومن البقول الكرّاث والنعناع والسداب والكرفس والهندباء وما أشبه ذلك ، فإن كان مجزوزا دخلت العروق في بيع الأرض ، وإن كان نابتا كانت الجزّة الأولى للبائع والباقي للمشتري . فإذا ثبت ذلك طولب البائع بجزّها في الحال وليس له أن يتركها حتّى تبلغ أوان الجزاز . م 2 / 107 - 109 وإذا بيعت الأرض وفيها القطن فإن كان زرعا أو جوزا لم يشتدّ فإنّه للبائع إلّا أن يشترط المشتري ، وإن كان قد قوي وتشقّق وظهر القطن فيكون أيضا للبائع إلّا أن يشترط المشتري فيكون له بالشرط . وإن كان قوي في جوزه واشتدّ ولم يتشقّق ولم يظهر القطن كان أيضا للبائع والأرض للمشتري ، فإن شرط المشتري أن يكون القطن له لم يصحّ شرطه فيبطل البيع فيه ولا يبطل في الأرض . وهكذا إذا باع أرضا فيها حنطة قد أخرجت السنابل واشتدّت ، وشرط السنابل للمشتري فإنّ البيع في السنابل يبطل ، ولا يبطل فيما عداها من الأرض . م 2 / 102

د / 3 - بيع الأرض التي فيها بذر :

إذا باع أرضا مع البذر فالبيع صحيح . وللشافعي وأصحابه فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : أنّه يبطل البيع فيهما . وله قول آخر وهو : أنّه يبطل في البذر دون الأرض ، ويأخذها بجميع الثمن . خ 3 / 84 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن اشترطها المبتاع ( دخول البذر في البيع ) فهل يصحّ أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، والصحيح أنّه يصحّ الشرط . م 2 / 253 وفي المبسوط : إذا باع أرضا فيها بذر فإمّا أن يكون لأصل يبقى لحمل بعد حمل مثل نواة الشجر وبذر القتّ وما أشبهه ممّا يجزّ دفعة بعد أخرى ، فإن كان هكذا فإنّه يدخل في البيع . وهكذا إذا غرس في الأرض غراسا ، وباع الأرض قبل أن ينبت الغراس ، وترسخ عروقه فإنّه يدخل في البيع . وإن كان بذرا لما يحصد مرّة واحدة مثل الحنطة والشعير ، فإمّا أن يبيع الأرض مطلقا أو مع البذر . فإن باع الأرض مطلقا لم يدخل البذر في البيع . فإن كان المشتري عالما ببذرها لم يكن له الخيار ، وإن كان جاهلا به كان له الخيار إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أجازه ، فإن أجازه أخذه بجميع الثمن . وإن قال البائع : أنا أنقله وأمكنه ذلك في مدّة يسيرة لم يكن للمشتري الخيار . وإن اشترى الأرض مع البذر كان البيع صحيحا . وقال الفقهاء : لا يصحّ . م 2 / 109

د / 4 - دخول الحجارة والكنز في بيع الأرض :

إذا باع أرضا فيها حجارة ، فإمّا أن تكون