تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
كان جائزا غير أنّ خيار البائع لا يبطل . م 2 / 194

[ 4 ] - بيع الثوب واستثناء نسبة منه

: لا بأس أن يبيع الإنسان ثوبا ويستثني منه نصفه أو ثلثه أو ما أراد منه من الأذرع ؛ لأنّ ذلك معلوم . ن / 402

ه / 7 - الإبهام في المبيع

: إذا قال : اشتريت منك أحد هذين العيدين بكذا ، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا ، لم يصحّ الشراء ؛ لأنّ البيع مجهول . م 2 / 194

ه / 8 - بيع الأعمى وشراؤه

: يجوز بيع الأعمى وشراؤه ، سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحّته . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إن كان ولد أعمى فلا يجوز بيعه وشراؤه في الأعيان ، بل يوكلّ ، وإن كان بصيرا ثمّ عمي ، فإن باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز بيعه وشراؤه ، وإن كان قد رآه فإن كان الزمان يسيرا لا يتغيّر في العادة ، أو كان الشيء ممّا لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد والرصاص جاز بيعه ، فإن وجد على ما رآه فلا خيار له ، وإن وجد متغيّرا كان بالخيار . وإن كان الزمان تطاول والشيء ممّا يتغيّر ، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر ، أو شجرة صغيرة فكبرت ، فإنّ بيعه لا يجوز . هذا إذا قال : إنّ بيع خيار الرؤية لا يجوز . وإذا قال : إنّه يجوز بيع خيار الرؤية ففيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز . والثاني : يجوز ويوكّل من يصفه ، فإن رضيه قبضه ، وإن كرهه فسخ البيع . خ 3 / 170 - 171 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ويوكّل غيره في النيابة عنه عند الرؤية ، هذا في بيع الأعيان وشرائها ، وفيه خلاف . م 2 / 159 وفي النهاية : لا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحّة ، أو البراء من العيوب إليه . والأفضل أن يوكّل الأعمى من يشتري له ما يريد ، ولا يتولّى ذلك بنفسه مع التمكّن وحال الاختيار . وإذا ابتاع الأعمى بشرط الصحّة فكان معيبا كان بالخيار في ردّه أو أرش العيب ، إلّا أن يكون تصرّف فيه . وإذا باع الأعمى شيئا بشرط البراء من العيوب لم يكن له بعد ذلك ردّه ولا أرش العيب ، مثل البصراء سواء . ن / 404 - 405

ه / 9 - بيع المعدود كيلا أو وزنا إذا تعذّر عدّه

: إن كان ما يباع بالعدد يصعب عدّه فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثمّ يعدّ ، ويؤخذ الباقي بحسابه . ن / 378 ، 400

ه / 10 - اختبار المبيع الذي يراد منه الطعم أو الرائحة بالذوق أو الشمّ

: كلّ شيء من المطعوم والمشروب يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له ، كالأدهان الطيّبة المستخبرة بالشمّ وصنوف الطيب والحلاوات والحموضات ، فإنّه لا يجوز بيعه بغير اختبار له . فإن بيع من غير اختبار كان البيع غير صحيح ، والمتبايعان فيه بالخيار ، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس . ن / 404