[ 2 ] - بيع الأرض أو الدار بثمن معلوم
: إذا قال : بعتك هذه الدار وهذه الأرض بألف درهم كان جائزا .
م 2 / 153
[ 3 ] - بيع جزء مشاع من الدار
: إذا قال : هذه الدار مئة ذراع ، وقد بعتك عشرة أذرع منها بكذا ، كان جائزا . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
خ 3 / 164
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا قال :
بعتك ذراعا من هذا الجانب من الدار من غير تعيين لم يجز .
م 2 / 153 - 154
[ 4 ] - بيع جزء معلوم من الدار
: إذا قال : بعتك من هذه الدار عشرة أذرع ، من موضع معيّن إلى حيث ينتهي ، كان البيع صحيحا .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه لا يصحّ .
خ 3 / 164
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا قال :
بعتك من هاهنا إلى هاهنا جاز .
م 2 / 153 - 154
[ 5 ] - بيع المالك نصيبه من الدار المشتركة :
إذا قال : بعتك نصيبي من هذا الدار لم يجز ، إلّا أن يتصادقا بأنّهما عرفا نصيبه قبل عقدة البيع .
وإذا قال : بعتك نصيبا من هذه الدار ، ولم يقل نصيبي ، كان البيع باطلا .
م 2 / 153
[ 6 ] - ظهور الأرض أكثر أو أقل من المقدار المباع
: إذا قال : بعتك هذه الأرض على أنّها مئة ذراع فكانت تسعين فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بجميع الثمن ، وإن كانت الأرض أكثر من مئة ذراع قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أن يكون البائع بالخيار بين الفسخ وبين الإجازة بجميع الثمن وهو الأظهر .
والثاني : أنّ البيع باطل .
م 2 / 154
ه / 6 - بيع الثوب :
[ 1 ] - بيع ذراع معيّن من الثوب
: إذا باع ذراعا معيّنا من ثوب ، كان البيع صحيحا ، مثل ما قلناه في الدار .
واختلف أصحاب الشافعي ، فقال بعضهم مثل ما قلناه ، وإليه ذهب ابن القفّال في التقريب ، واختاره أبو الطيّب الطبري ، وقال بعضهم : لا يجوز ، ذكره أبو العباس بن القاص .
خ 3 / 165
[ 2 ] - بيع الثوب المنشور
: الثوب إذا كان منشورا فمسائله مثل مسائل الدار والأرض في جميع ما ذكرناه .
م 2 / 154
[ 3 ] - خروج الثوب أزيد من المقدار المباع :
إذا اشترى ثوبا على أنّه عشرة أذرع فخرج إحدى عشرة ذراعا ، فالخيار للبائع إن شاء سلّم المبيع بالثمن ، وإن شاء فسخ البيع . فإن قال المشتري : أنا آخذ عشرة أذرع بالثمن ويكون الذراع الزائد للبائع ويكون شريكا في الشقّة ،