تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤

[ 2 ] - بيع الأرض أو الدار بثمن معلوم

: إذا قال : بعتك هذه الدار وهذه الأرض بألف درهم كان جائزا . م 2 / 153

[ 3 ] - بيع جزء مشاع من الدار

: إذا قال : هذه الدار مئة ذراع ، وقد بعتك عشرة أذرع منها بكذا ، كان جائزا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . خ 3 / 164 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا قال : بعتك ذراعا من هذا الجانب من الدار من غير تعيين لم يجز . م 2 / 153 - 154

[ 4 ] - بيع جزء معلوم من الدار

: إذا قال : بعتك من هذه الدار عشرة أذرع ، من موضع معيّن إلى حيث ينتهي ، كان البيع صحيحا . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه لا يصحّ . خ 3 / 164 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا قال : بعتك من هاهنا إلى هاهنا جاز . م 2 / 153 - 154

[ 5 ] - بيع المالك نصيبه من الدار المشتركة :

إذا قال : بعتك نصيبي من هذا الدار لم يجز ، إلّا أن يتصادقا بأنّهما عرفا نصيبه قبل عقدة البيع . وإذا قال : بعتك نصيبا من هذه الدار ، ولم يقل نصيبي ، كان البيع باطلا . م 2 / 153

[ 6 ] - ظهور الأرض أكثر أو أقل من المقدار المباع

: إذا قال : بعتك هذه الأرض على أنّها مئة ذراع فكانت تسعين فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بجميع الثمن ، وإن كانت الأرض أكثر من مئة ذراع قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أن يكون البائع بالخيار بين الفسخ وبين الإجازة بجميع الثمن وهو الأظهر . والثاني : أنّ البيع باطل . م 2 / 154

ه / 6 - بيع الثوب :

[ 1 ] - بيع ذراع معيّن من الثوب

: إذا باع ذراعا معيّنا من ثوب ، كان البيع صحيحا ، مثل ما قلناه في الدار . واختلف أصحاب الشافعي ، فقال بعضهم مثل ما قلناه ، وإليه ذهب ابن القفّال في التقريب ، واختاره أبو الطيّب الطبري ، وقال بعضهم : لا يجوز ، ذكره أبو العباس بن القاص . خ 3 / 165

[ 2 ] - بيع الثوب المنشور

: الثوب إذا كان منشورا فمسائله مثل مسائل الدار والأرض في جميع ما ذكرناه . م 2 / 154

[ 3 ] - خروج الثوب أزيد من المقدار المباع :

إذا اشترى ثوبا على أنّه عشرة أذرع فخرج إحدى عشرة ذراعا ، فالخيار للبائع إن شاء سلّم المبيع بالثمن ، وإن شاء فسخ البيع . فإن قال المشتري : أنا آخذ عشرة أذرع بالثمن ويكون الذراع الزائد للبائع ويكون شريكا في الشقّة ،