تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨

[ 6 ] - الجمع بين البيع وأداء عمل معيّن

: إذا قال : بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف ، أو قال : بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف ، أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار ، صحّ جميع ذلك . خ 3 / 119

[ 7 ] - الجمع بين البيع والمكاتبة

: إذا قال لعبده : بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين ، فالبيع باطل بلا خلاف ؛ لأنّه لا يصحّ بيع عبده من عبده . وهل تصحّ الكتابة ؟ فعندنا تصحّ . وللشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة . خ 3 / 119

ه / 17 - بيع السمن بظروفه

: إذا قال : بعتك هذا السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهم ، كان جائزا . وقال الشافعي : إن كان وزن كلّ واحد منهما معلوما ، بأن يكون الظرف ربعا أو سدسا أو غير ذلك كان جائزا ، وإن لم يكن كذلك بطل العقد . خ 3 / 165 وفي المبسوط : إذا كان السمن في الظرف مفتوح الرأس ، فنظر إليه البائع والمشتري جاز بيعه ، ويكون النظر إليه بمنزلة النظر إلى ظاهر الصبرة . فإن قال : بعتك هذا السمن بمئة ، جاز على ما قلناه في الصبرة ، ولم يجز على ما اخترناه من أنّ ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافا . فإن قال : بعتك هذا السمن كلّ رطل بدرهم ، جاز ويوزن السمن بظرفه ثمّ يطرح عنه وزن الظرف ويردّ على البائع . وإن قال : بعتك هذا السمن كلّ رطل بدرهم ، على أن يوزن مع ظرفه ولا يطرح وزن الظرف لم يجز . . . ، وأمّا إذا باع السمن مع الظرف بعشرة دراهم جاز . وإن قال : بعتك هذا السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهم كان جائزا . م 2 / 154 - 155 وفي النهاية : ولا بأس أن يندر لظروف السمن والزيت وغيرهما شيئا معلوما ، إذا كان ذلك معتادا بين التجّار ، ويكون ممّا يزيد تارة وينقص أخرى ، ولا يكون ممّا يزيد ولا ينقص . فإن كان ممّا يزيد ولا ينقص لم يجز ذلك على حال . ن / 401

ه / 18 - بيع المراعي

: إن اشترى مراعي ، جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ، ويراعي هو بالباقي ما يبقى منها . وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه ، ويرعى معهم ، إلّا أن يحدث فيه حدثا ، ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض . فإن لم يرض ببيعه من سواه ؛ لم يجز له ذلك ، وإنّما يكون له أن يرعاه بنفسه . ن / 443

و - كون المبيع طاهر العين :

اكتساب / ثانيا 1

2 - شروط الثمن :

أ - اشتراط نقد بعينه

: من باع شيئا بدراهم أو دنانير ، وذكر النقد بعينه ، كان له من النقد ما