[ 6 ] - الجمع بين البيع وأداء عمل معيّن
: إذا قال : بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف ، أو قال :
بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف ، أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار ، صحّ جميع ذلك .
خ 3 / 119
[ 7 ] - الجمع بين البيع والمكاتبة
: إذا قال لعبده : بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين ، فالبيع باطل بلا خلاف ؛ لأنّه لا يصحّ بيع عبده من عبده . وهل تصحّ الكتابة ؟ فعندنا تصحّ .
وللشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة .
خ 3 / 119
ه / 17 - بيع السمن بظروفه
: إذا قال : بعتك هذا السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهم ، كان جائزا .
وقال الشافعي : إن كان وزن كلّ واحد منهما معلوما ، بأن يكون الظرف ربعا أو سدسا أو غير ذلك كان جائزا ، وإن لم يكن كذلك بطل العقد .
خ 3 / 165
وفي المبسوط : إذا كان السمن في الظرف مفتوح الرأس ، فنظر إليه البائع والمشتري جاز بيعه ، ويكون النظر إليه بمنزلة النظر إلى ظاهر الصبرة .
فإن قال : بعتك هذا السمن بمئة ، جاز على ما قلناه في الصبرة ، ولم يجز على ما اخترناه من أنّ ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافا .
فإن قال : بعتك هذا السمن كلّ رطل بدرهم ، جاز ويوزن السمن بظرفه ثمّ يطرح عنه وزن الظرف ويردّ على البائع .
وإن قال : بعتك هذا السمن كلّ رطل بدرهم ، على أن يوزن مع ظرفه ولا يطرح وزن الظرف لم يجز . . . ، وأمّا إذا باع السمن مع الظرف بعشرة دراهم جاز .
وإن قال : بعتك هذا السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهم كان جائزا .
م 2 / 154 - 155
وفي النهاية : ولا بأس أن يندر لظروف السمن والزيت وغيرهما شيئا معلوما ، إذا كان ذلك معتادا بين التجّار ، ويكون ممّا يزيد تارة وينقص أخرى ، ولا يكون ممّا يزيد ولا ينقص .
فإن كان ممّا يزيد ولا ينقص لم يجز ذلك على حال .
ن / 401
ه / 18 - بيع المراعي
: إن اشترى مراعي ، جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ، ويراعي هو بالباقي ما يبقى منها . وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه ، ويرعى معهم ، إلّا أن يحدث فيه حدثا ، ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض . فإن لم يرض ببيعه من سواه ؛ لم يجز له ذلك ، وإنّما يكون له أن يرعاه بنفسه .
ن / 443
و - كون المبيع طاهر العين :
اكتساب / ثانيا 1
2 - شروط الثمن :
أ - اشتراط نقد بعينه
: من باع شيئا بدراهم أو دنانير ، وذكر النقد بعينه ، كان له من النقد ما