تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣

[ 6 ] - بيع الصبرة واستثناء مدّ منها

: يجوز أن يستثني مدّا من الصبرة إذا كانت الصبرة معلومة المقدار وإنّما لا يجوز ذلك إذا كانت مجهولة المقدار ؛ لأنّ استثناء المعلوم من المجهول لا يجوز . م 2 / 153 وفي موضع آخر : إذا قال : بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلّا مكوكا صحّ البيع . م 2 / 116

[ 7 ] - اختلاف المتبايعين في تغيّر الصبرة عمّا شاهداها عليه

: إذا اشترى صبرة على أنّها مئة كرّ ، فأصاب خمسين كرّا ، كان المشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصّتها من الثمن وإن شاء فسخ البيع . وإن وجدها أكثر من مئة كرّ أخذ المئة بالثمن وترك الزيادة ، ويخالف الثوب والساحة والأرض . وإذا اشترى من غيره عشرة أقفزة من صبرة فكالها على المشتري وقبضها ثمّ ادّعى أنّه كان تسعة فالقول قول الدافع البائع . م 2 / 155

[ 8 ] - بيع الصبرة بالصبرة

: إذا باع صبرة من طعام بصبرة ، فإن كانت من جنس واحد ، فإن كانا اكتالا وعرفا تساويهما في المقدار جاز البيع ، وإن جهلا مقدارهما ولم يشترطا التساوي لم يجز . وإن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواء بسواء ، فقال : اشتريت ، فإنّهما يكالان ، فإن خرجتا سواء جاز البيع ، وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فإنّ البيع باطل . وأمّا إذا كانتا من جنسين مختلفين ، فإن لم يشرطا كيلا بكيل سواء بسواء ، فإن خرجتا ، متساويتين في الكيل جاز البيع ، وإن خرجتا متفاضلتين ، فإن تبرّع صاحب الصبرة الزائدة جاز ، البيع ، وإن امتنع من ذلك ورضي صاحب الصبرة الناقصة بأن يأخذ بقدرها من الصبرة الزائدة جاز البيع ، وإن تمانعا فسخ البيع بينهما . م 2 / 119

ه / 4 - بيع ما تتساوى أجزاؤه من المكيل والموزون

: وهكذا كلّ ما تتساوى أجزاؤه من المكيل والموزون ( حكمه حكم مسائل بيع الصبرة المتقدّمة آنفا ) . م 2 / 153

[ 1 ] - ظهور التغيّر فيما يباع كيلا أو وزنا

: إذا اشترى الإنسان شيئا بالكيل أو الوزن وعيّره ، فزاد أو نقص منه شيء يسير لا يكون مثله غلطا وتعدّيا ، لم يكن به بأس . فإن زاد ذلك أو نقص شيئا كثيرا ، ولا يكون مثله إلّا غلطا أو تعمّدا ، وجب عليه ردّه على صاحبه ما زاد ، وكان فيما نقص بالخيار ، إن شاء طالبه به ، وإن شاء تركه . ن / 398 - 399

ه / 5 - بيع الأرض والدار :

[ 1 ] - بيع الدار المعلومة بالمشاهدة كلّ ذراع بدينار

: إذا قال : بعتك هذه الدار كلّ ذراع بدينار ، كان جائزا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . خ 3 / 163 - 164 ونحوه في المبسوط ( 2 / 153 ) .