ه / 3 - بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من المكيل ( بيع الصبرة ) :
[ 1 ] - بيع الصبرة المشاهدة
: ما يباع كيلا لا يصحّ بيعه جزافا وإن شوهد .
خ 3 / 162
ونحوه في النهاية ( 378 ، 398 ، 399 ) .
وقال الشافعي : إذا قال : بعتك هذه الصبرة - وقد شاهدها - بثمن معلوم ، كان صحيحا .
خ 3 / 162
وفي المبسوط : إذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم ، صحّ البيع ؛ لأنّ الصبرة مشاهدة ، ومشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره . وقد روي أنّ ما يباع كيلا لا يباع جزافا . وهو الأقوى عندي .
م 2 / 152
[ 2 ] - بيع جزء معلوم من الصبرة :
إذا قال :
بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا ، صحّ البيع . وبه قال الشافعي .
وقال داود : لا يصحّ .
خ 3 / 162
ونحوه في المبسوط ، ( 2 / 152 ) .
[ 3 ] - بيع الصبرة كلّ قفيز بدرهم :
إذا قال :
بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم صحّ البيع . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يصحّ .
وإذا قال : بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ، صحّ البيع إذا لم يرد ب « من » التبعيض . فإن أراد التبعيض لم يصحّ ؛ لأنّ البعض مجهول . وقال الشافعي : لا يجوز ، ولم يفصّل .
خ 3 / 162 - 163
ونحوه في المبسوط ، ( 2 / 152 ) .
[ 4 ] - بيع نسبة مشاعة من الصبرة :
إذا قال :
بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها ، لا يصحّ البيع .
وقال الشافعي : يصحّ .
خ 3 / 163
وفي المبسوط : إذا قال : بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها فإنّه يصحّ إذا قلنا : إنّه يجوز بيع الصبرة من غير كيل . وإذا قلنا : لا يجوز ، فلا يصحّ ذلك .
م 2 / 152
[ 5 ] - بيع الصبرة مع اشتراط البائع الزيادة والنقيصة أو أحدهما
: إذا قال ( البائع ) : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك أو أنقصك قفيزا ، والخيار لي في الزيادة والنقصان ، فإنّه لا يجوز .
وإذا قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا ، فإن أراد بالزيادة الهبة صحّ ولا مانع منه ، وإن أراد أن يزيد مع المبيع لا يجوز .
وإذا قال : بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك فيه قفيزا ، فإن لم يعيّن القفيز المزيد لم يجز ، وإن عيّن جاز .
وإذا قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا ، لا يصحّ .
وإذا قال : بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة كلّ قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا ، فإنّه يجوز .
م 2 / 152 - 153