تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عن بيعتين في بيعة . وقيل : إنّه يحتمل أمرين ، أحدهما : أن يكون المراد به إذا قال : بعتك هذا الشيء بألف درهم نقدا أو بألفين نسيئة ، بأيّهما شئت خذه ، فإنّ هذا لا يجوز ؛ والآخر أن يقول : بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف ، فهذا أيضا لا يصحّ . م 2 / 159

[ 2 ] - الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد

: إذا قال : بعتك هذه الدار وآجرتك هذه الدار الأخرى ، فجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة كان صحيحا ، وثبت البيع والإجارة ، وهو أصحّ قولي الشافعي . والقول الآخر أنّهما يبطلان . خ 3 / 161

[ 3 ] - الجمع بين البيع والسلف في عقد واحد

: يكره البيع والسلف في عقد واحد ، وليس بمحظور ولا فاسد ، وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم ، أو يقرضه البائع ألف درهم ، وليس ذلك بمحظور . وقال الشافعي : ذلك حرام . خ 3 / 173 ونحوه في المبسوط ( 2 / 160 ) . وفي النهاية : لا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد والنسيئة ، ويشرط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع ، أو يستسلف منه في شيء ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل ، أو يستقرض منه ، وإذا ابتاع على ذلك كان البيع صحيحا ، ووجب عليهما الوفاء بما اشترطا . ن / 405

[ 4 ] - الجمع بين البيع والنكاح :

إذا قال له : زوّجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف ، فهذا بيع ونكاح ، فإنّهما يصحّان ، ويقسّط العوض عليهما بالحصّة . وللشافعي فيهما قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يبطلان . خ 3 / 120 وفي موضع آخر : إذا قال أبوها لزوجها : زوّجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا ، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر ، فعندنا يصحّان . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، ويقسّط العبد على مهر المثل والألف بالحساب . والآخر : يبطلان . خ 3 / 120

[ 5 ] - الجمع بين البيع والصرف

: إذا باع ذهبا بفضّة ومع أحدهما عرض ، مثل أن باع دراهم وثوبا بذهب ، أو ذهبا وثوبا بفضّة ، فهو بيع وصرف ، فإنّهما يصحّان معا . وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يصحّان والآخر : يبطلان . خ 3 / 118 وفي موضع آخر : إن باع ثوبا وذهبا بذهب ، أو فضّة وثوبا بدراهم ، فإن كان الثوب مع أقلّهما وزنا صحّ ، وإن تساوى النقدان في الوزن لم يصحّ وقال الشافعي : يبطلان قولا واحدا . خ 3 / 119