النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عن بيعتين في بيعة . وقيل : إنّه يحتمل أمرين ، أحدهما : أن يكون المراد به إذا قال : بعتك هذا الشيء بألف درهم نقدا أو بألفين نسيئة ، بأيّهما شئت خذه ، فإنّ هذا لا يجوز ؛ والآخر أن يقول : بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف ، فهذا أيضا لا يصحّ .
م 2 / 159
[ 2 ] - الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد
: إذا قال : بعتك هذه الدار وآجرتك هذه الدار الأخرى ، فجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة كان صحيحا ، وثبت البيع والإجارة ، وهو أصحّ قولي الشافعي .
والقول الآخر أنّهما يبطلان .
خ 3 / 161
[ 3 ] - الجمع بين البيع والسلف في عقد واحد
: يكره البيع والسلف في عقد واحد ، وليس بمحظور ولا فاسد ، وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم ، أو يقرضه البائع ألف درهم ، وليس ذلك بمحظور .
وقال الشافعي : ذلك حرام .
خ 3 / 173
ونحوه في المبسوط ( 2 / 160 ) .
وفي النهاية : لا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد والنسيئة ، ويشرط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع ، أو يستسلف منه في شيء ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل ، أو يستقرض منه ، وإذا ابتاع على ذلك كان البيع صحيحا ، ووجب عليهما الوفاء بما اشترطا .
ن / 405
[ 4 ] - الجمع بين البيع والنكاح :
إذا قال له :
زوّجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف ، فهذا بيع ونكاح ، فإنّهما يصحّان ، ويقسّط العوض عليهما بالحصّة .
وللشافعي فيهما قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يبطلان .
خ 3 / 120
وفي موضع آخر : إذا قال أبوها لزوجها :
زوّجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا ، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر ، فعندنا يصحّان .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، ويقسّط العبد على مهر المثل والألف بالحساب .
والآخر : يبطلان .
خ 3 / 120
[ 5 ] - الجمع بين البيع والصرف
: إذا باع ذهبا بفضّة ومع أحدهما عرض ، مثل أن باع دراهم وثوبا بذهب ، أو ذهبا وثوبا بفضّة ، فهو بيع وصرف ، فإنّهما يصحّان معا . وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يصحّان والآخر : يبطلان .
خ 3 / 118
وفي موضع آخر : إن باع ثوبا وذهبا بذهب ، أو فضّة وثوبا بدراهم ، فإن كان الثوب مع أقلّهما وزنا صحّ ، وإن تساوى النقدان في الوزن لم يصحّ وقال الشافعي : يبطلان قولا واحدا .
خ 3 / 119