ه / 11 - شراء ما يؤدّي اختباره إلى فساده مع جهالة باطنه
: ما لا يمكن اختباره إلّا بإفساده وإهلاكه كالبيض والبطّيخ والقثّاء والباذنجان وأشباه ذلك ، فابتياعه جائز على شرط الصحّة أو البراء من العيوب . فإن وجد فيه فساد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وإن شاء ردّ الجميع واسترجع الثمن ، وليس له ردّ المعيب دون ما سواه .
ن / 404
وفي المبسوط : إذا باع من غيره شيئا ممّا يكون مأكوله في جوفه كالبيض والجوز واللوز وكسّره المشتري فوجده فاسدا فلا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن لا يكون لفاسده قيمة مثل بيض الدجاج فإن كان هكذا فالبيع باطل . وإن كان لفاسده قيمة مثل بيض النعامة والجوز واللوز والبطيخ والرمان ، فإن كان لم يزد في كسره على القدر الذي يستعلم به العيب ولا يمكن أن يعلم بما دونه مثل أن يكون ثقب الرمان فعرف حموضته وثقب البطيخ فعرف حموضته أو قطّعه قطعا يسيرا عرف به أنّه مدوّد ؛ لأنّ التدويد لا يمكن معرفته بالثقب فإن كان هكذا لا يجوز ردّه .
وقد قيل : إنّ له ردّه والأوّل أقوى ، ويجب له الأرش .
م 5 / 134 - 135
ه / 12 - شراء عدّة مجاهيل في عقد واحد
: لا بأس أن يشتري الإنسان أو يتقبّل بشيء معلوم ، جزية رؤوس أهل الذمّة ، وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار ، وما في الآجام من السموك ، إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس ، وكان البيع في عقد واحد . ولا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شيء على حال .
ن / 400
ه / 13 - شراء ما يضربه الصيّاد بشبكته
: لا يجوز أن يبتاع الإنسان من الصيّاد ما يضرب بشبكته ، لأن ذلك مجهول .
ن / 400
ه / 14 - بيع اللبن في الضرع
: لا يجوز بيع اللبن في الضرع .
م 2 / 158
ومثله في النهاية ، وأضاف : فمن أراد بيع ذلك حلب من الغنم شيئا من اللبن واشتراه مع ما بقي في ضرعه في الحال أو مدّة من الزمان . وإن جعل معه عرضا آخر ، كان أحوط .
ولا بأس أن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط .
ن / 400
ه / 15 - بيع المسك في فأره
: يجوز بيع المسك في فأره . والأحوط أن يفتح ويشاهد ، وبه قال ابن سريج .
وقال باقي أصحاب الشافعي : لا يجوز بيعه في فأره حتّى يفتح .
خ 3 / 170
ونحوه في المبسوط ، ( 2 / 158 ) .
ه / 16 - الجمع بين معاملتين مختلفتين في عقد واحد :
[ 1 ] - الجمع بين بيعين في عقد واحد
: نهى