بطل البيع ، وإن كان بغير اختياره فعلى قولين ، قال قوم : باطل ، وقال آخرون : لا يبطل وكذلك إذا باع ماله وقد وجبت فيه الزكاة ، وكذلك إذا جنى عبده ثمّ باعه ، فالكلّ على قولين .
م 8 / 143
[ 1 ] - بيع التركة التي تعلّق بها دين
: إذا مات وخلّف على ولديه ضيعة فاقتسماها نصفين ، وكان على الميّت دين قد تعلّق بتركته ، فهذه مبنيّة على أصل وهو : إذا تعلّق الدين بالتركة فباعها الوارث هل يصحّ البيع أم لا ؟ قال قوم : باطل ، وقال آخرون : لا يبطل . والأقوى عندي أنّه لا يصحّ البيع .
م 8 / 143
ج / 2 - بيع الوقف :
وقف / خامسا 2
ج / 3 - بيع أمّ الولد :
استيلاد / ثانيا 2 ( م 2 / 156 )
ج / 4 - بيع الرهن :
رهن / رابعا 7
ج / 5 - بيع العبد الجاني
: إذا كان لرجل عبد فجنى ، فباعه مولاه بغير إذن المجنيّ عليه ، فإن كانت جناية توجب القصاص فلا يصحّ البيع ، وإن كانت جناية توجب الأرش صحّ إذا التزم مولاه الأرش .
خ 3 / 117
وفي المبسوط نحوه ( 2 / 135 ) .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يصحّ بيعه .
وهو اختيار المزني وأبي حنيفة ، ولم يفصّلوا .
والثاني : لا يصحّ ، ولم يفصّل .
إلّا أنّ أصحاب الشافعي ، قالوا : فيه ثلاث طرق : أحدها : أنّ في العمد الذي يوجب القصاص ، وفي الخطأ الذي يوجب المال قولين ، فلا فرق بينهما . وفيهم من قال : القولان فيما يوجب المال ، وأمّا ما يوجب القصاص فلا يمنع من صحّة البيع قولا واحدا . ومنهم من قال :
القولان في العمد الذي يوجب القصاص ، فأمّا ما يوجب المال فيمنع من صحّة بيعه كما يمنع الرهن .
خ 3 / 117 - 118
وأضاف في المبسوط : وأمّا إذا كان العبد مرهونا وجنى ، بيع في الجناية إذا كانت توجب أرشا ويبطل الرهن وينتقل ما على الرهن إلى الذمّة .
فإذا ثبت ما قلناه من أنّه يبطل بيعه ، فما يوجب القصاص فإنّه يردّه ويسترجع الثمن وتبقى الحكومة بين المجنيّ عليه وبين سيّد العبد الجاني . وينظر فإن كانت الجناية عمدا توجب القصاص فاقتصّه منه فقد استوفى حقّه ، وإن عفا على مال أو كانت الجناية توجب مالا فإنّ المال يتعلّق برقبة العبد ، والمولى بالخيار إن شاء سلّمه المبيع وإن شاء فداه من ماله .
فإن سلّمه المبيع فبيع نظر ، فإن كان الثمن مثل أرش الجناية دفع إلى المجنيّ عليه ، وإن كان أقلّ منه فلا يلزم السيّد غيره . وإن كان أكثر من الأرش فإنّ الفاضل يردّ على المولى .
وإن اختار أن يفديه ينظر ، فإن كانت الجناية