ب / 8 - ملكية مياه الأنهار الكبيرة
: وأمّا المياه التي تجري في الأنهار مثل الفرات ودجلة ونحوها من الأنهار الكبار والصغار فليست مملوكة لأحد بلا خلاف . ومن استسقى منها شيئا وحازه ملكه . وإذا جرى ماء من هذه الأنهار إلى ملك إنسان فلا يملكه إلّا بالحيازة .
م 2 / 106 ، 3 / 282
ب / 9 - بيع الأرض المفتوحة عنوة
: كلّ أرض أخذت عنوة بالسيف وعن قتال فهي أرض للمسلمين قاطبة ، لا يجوز بيعها ولا شراؤها والتصرّف فيها إلّا بإذن الناظر في أمر المسلمين .
ن / 419 ، 195
ونحوه في المبسوط ( 1 / 235 ) .
ب / 10 - بيع رباع مكّة
: لا يجوز بيع رباع مكّة وإجارتها .
م 2 / 168
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : يجوز .
خ 3 / 188
ب / 11 - بيع المعادن الظاهرة في الأرض المملوكة :
معدن / أوّلا 1 ه
ب / 12 - بيع ما ينفذ فيه البيع وما لا ينفذ
: إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع ، بطل فيما لا ينفذ البيع فيه . وصحّ فيما ينفذ فيه ، سواء كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال ، مثل أن باع خلّا وخمرا أو حرّا وعبدا أو شاة وخنزيرا ، وما يكون أحدهما مالا والآخر في حكم المال ، مثل أن باع أمته وأمّ ولده أو عبده وعبدا موقوفا ، أو كان أحدهما ماله والآخر مالا لكنّه ملك الغير ، الباب واحد .
وقال الشافعي : يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع قولا واحدا ، وهل يبطل في الآخر على قولين :
أصحّهما عندهم أنّ البيع يصحّ في أحدهما .
وقال أبو حنيفة : إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال . ولا في حكم المال ، بطل في المال .
وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال ، صحّ في المال . وإن كان أحدهما مالا والآخر لغيره ، نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا .
وقال مالك وداود : يبطل فيهما .
خ 3 / 144 - 145
ونحوه في المبسوط ( 2 / 144 - 145 ) والنهاية ( 385 ) .
وفي الخلاف أيضا : إذا باع حرّا وعبدا ، بطل البيع في الحرّ وصحّ البيع في العبد .
وقال أبو حنيفة : بطل البيع في العبد قولا واحدا .
وعند الشافعي : لا يبطل في أحد القولين .
خ 3 / 145 - 146
ب / 13 - شراء المغصوب من الغاصب :
غصب / ثالثا 2 ب / 9
ج - اشتراط كون الملك طلقا :
ج / 1 - بيع ما يتعلّق به حقّ
: إذا تعلّق الحقّ بعين ماله ثمّ باعه ، فإن كان تعلّقه باختيار المالك