تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
وفي الخلاف أيضا : إذا وكّل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم ، لم يصحّ ذلك ، وللشافعي فيه قولان . خ 3 / 190

ب - بيع المصحف على الكافر

: المشرك ممنوع من شراء المصاحف إعزازا للقرآن ، فإن اشترى لم يصحّ البيع . وفي الناس من قال : يملكه ويلزم الفسخ ، والأوّل أصحّ . م 2 / 62

ج - ابتياع الكافر أباه المسلم

: إذا اشترى الكافر أباه المسلم لا ينعتق عليه ؛ لأنّ الكافر لا يملك ، وإذا لم يملك لا ينعتق عليه . وفي الناس من قال : ينعتق عليه وإن لم يصحّ ملك الأب ؛ لأنّه لا يلحقه صغار لانعتاقه عقيب الملك . م 2 / 168

د - بيع أمّ الولد على الكافر إذا أسلمت :

إذا كان لذمّي أم ولد منه ، فأسلمت فإنّها لا تعتق عليه ، وتباع عندنا ؛ لأنّها مملوكة . وعندهم لا تباع . لكن يحال بينها وبينه وتجعل في يد امرأة ثقة تنفق عليها من كسبها . وقال بعضهم : تعتق بإسلامها ولا يلزمها شيء . م 2 / 188

ثالثا - شروط العوضين :

1 - شروط المبيع :

أ - كون المبيع عينا واختلاف حالاته

: البيع على ثلاثة أضرب : بيع عين مرئيّة وبيع عين موصوف في الذمّة وبيع خيار الرؤية . فأمّا بيع الأعيان المرئيّة : فهو أن يبيع إنسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا أو عينا من الأعيان حاضرة فيشاهد البائع والمشتري ذلك ، فهذا بيع صحيح بلا خلاف . وأمّا بيع الموصوف في الذمّة فهو أن يسلم في شيء موصوف إلى أجل معلوم ، ويذكر الصفات المقصودة ، فهذا أيضا بيع صحيح بلا خلاف . وأمّا بيع خيار الرؤية فهو بيع الأعيان الغائبة ، وهو أن يبتاع شيئا لم يره ، مثل أن يقول : بعتك هذا الثوب الذي في كمّي أو الثوب الذي في الصندوق وما أشبه ذلك ، ويذكر جنس المبيع ليتميّز من غير جنسه ويذكر الصفة ، ولا فرق بين أن يكون البائع رآه والمشتري لم يره أو يكون المشتري رآه والبائع لم يره أو لم يرياه معا . فإذا عقد البيع ثمّ رأى المبيع فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا ، وإن وجده بخلافه كان له ردّه وفسخ العقد . ولا بدّ من ذكر الجنس والصفة ، فمتى لم يذكرهما أو واحدا منهما لم يصحّ البيع . م 2 / 76 وما يسرع إليه التلف من الفواكه والخضر والبقول وما أشبه ذلك فإنّه ينظر ، فإن ابتاعه بعده بزمان يعلم أنّه قد تلف ، مثل أن يراه ثمّ يبتاعه بعده بشهرين أو ثلاثة فالابتياع باطل . م 2 / 77

ب - اشتراط كون المبيع مملوكا

: لا يجوز أن يبيع الإنسان إلّا ما يملكه في الحال . ن / 385