تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
ونحوه في المبسوط ( 2 / 158 ، 156 ) .

ب / 1 - بيع الحرّ

: الحرّ لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه بلا خلاف . م 2 / 165

[ 1 ] - حكم شراء العبد المدّعي للحرّية من سوق المسلمين

: إذا كان العبد ممّا يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بشرائه ، فإن ادّعى أنّه حرّ لم يقبل قوله إلّا ببيّنة عادلة . ن / 540 ، 410

ب / 2 - بيع ما لا منفعة فيه :

اكتساب / ثانيا 3

ب / 3 - بيع ما يشترك الناس فيه قبل حيازته :

لا بأس أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى والكلاء إذا كان في أرضه وسقاه بمائه . فأمّا غير ذلك ، فلا يجوز بيعه ، لأنّ الناس كلّهم فيه شرع سواء . ن / 418 وفي المبسوط : المياه التي تجري في الأنهار مثل الفرات ودجلة ونحوها من الأنهار الكبار والصغار فليست مملوكة لأحد بلا خلاف . ومن استقى منها شيئا وحازه ملكه . م 2 / 106

ب / 4 - بيع ماء البئر المملوكة بالإحياء

: إذا ملك البئر بالإحياء وخرج ماؤها فهو أحقّ بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته ، وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته ، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه ، بل يستحبّ له ذلك . وبه قال الشافعي . وقال أبو عبيد بن حربويه : يستحبّ له ذلك لسقي غيره وسقي مواشيه وسقي زرعه ولا يجب على حال . وفي الناس من قال : يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية ولسقي الزرع . ومنهم من قال : يجب عليه بالعوض ، وأمّا بلا عوض فلا . خ 3 / 531 - 532 ونحوه في المبسوط ( م 3 / 281 ) .

ب / 5 - بيع ماء البئر الموجودة في الدار :

الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار أبي هريرة . والثاني : لا يملك ، وهو اختيار المروزي أبي إسحاق . خ 3 / 82 ونحوه في المبسوط ( 2 / 106 ) .

ب / 6 - بيع ماء النهر المحفور

: إذا حفر نهرا أو أجرى فيه من هذه الأنهار ماء فالأولى أن نقول : إنّه يملكه لأنّه حازه . وقال الفقهاء : إنّه لا يملكه لأن للعطشان أن يشرب منه بغير إذن ، وذلك مستثنى بالعادة . م 2 / 106 ، 3 / 284 ، 285

ب / 7 - بيع العيون المستنبطة

: وأمّا العيون المستنبطة فإنّ قرارها مملوك وماؤه مملوك ، إلّا قدر ما يشرب منه ويؤخذ منه بمجرى العادة ، فأمّا صرفه من عين إلى عين فلصاحب العين المنع منه ، ويجوز بيع العين أو سهم منها . م 2 / 106 ، 3 / 282