وقال أبن أبي هريرة : يصحّ .
خ 3 / 179
د - حكم بيع المريض :
2 - اشتراط كون البائع مالكا أو ممّن له أن يبيع عن المالك :
من باع ما لا يملك كان البيع باطلا .
م 2 / 158
وفي النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان إلّا ما يملكه في الحال .
ن / 385
وفي المبسوط أيضا : جملة من يبيع مال غيره ستة أنفس الأب والجدّ ووصيّهما والحاكم وأمين الحاكم والوكيل . ولا يصحّ لأحد أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلّا لاثنين : الأب والجد ولا يصحّ لغيرهما .
م 2 / 381
أ - بيع ما يملكه البائع وما لا يملك :
بيع الفضولي / 4
ب - بيع وشراء أولياء الصغير والمجنون لهما
: من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب والجدّ ووصيّ الأب أو الجدّ والإمام أو من يأمره الإمام .
فأمّا الأب والجدّ فإنّ تصرّفهما مخالف لتصرّف غيرهما ، فيكون لكلّ واحد منهما أن يشتري لنفسه من ابنه الصغير من نفسه فيكون موجبا قابلا ، قابضا مقبضا ، ويجوز تصرّفهما مع الأجانب ، ولا يجوز لغيرهما إلّا مع الأجانب ، فأمّا في حقّ نفسه فلا يجوز .
وكلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط ، والحظّ للصغير المولّى عليه . فإذا تصرّف على وجه لا حظّ له فيه كان باطلا .
م 2 / 200
وفيه أيضا : إذا باع ( الوليّ ) شيئا من عقاره ( الصغير ) وكان البائع أبا أو جدّا كان للحاكم إمضائه والإسجال به ، وإن لم يثبت عنده أنّه باعه للحاجة أو للغبطة . وإن كان الوليّ وصيّا أو أمينا فإنّه لا يمضيه ولا يسجّل به إلّا ببيّنة أنّه باعه لحاجة أو غبطة .
م 2 / 163
3 - اشتراط كون المشتري مسلما إذا كان المبيع ممّا لا يجوز بيعه على الكافر :
أ - بيع العبد المسلم على الكافر
: إذا اشترى كافر عبدا مسلما ، لا ينعقد الشراء ، ولا يملكه الكافر .
خ 3 / 188
ونحوه في المبسوط ( 2 / 167 ) .
وبه قال الشافعي في الإملاء .
وقال في الأمّ : يصحّ الشراء ويملكه ، ويجبر على بيعه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
خ 3 / 188
وفي المبسوط : إذا دخل حربي إلينا بأمان فاشترى عبدا مسلما ولحق بدار الحرب فغنمه المسلمون ، فإنّه باق على ملك المسلم ، لأنّ الشراء فاسد ، لأنّ الكافر عندنا لا يملك مسلما .
ويردّ عليه المال الذي أخذه المسلم ثمنا له في أمان ، فإن تلف العبد كان لسيّده قيمته وعليه ردّ ثمنه ، فيترادّان الفضل .
م 2 / 27