تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وقال أبن أبي هريرة : يصحّ . خ 3 / 179

د - حكم بيع المريض :

2 - اشتراط كون البائع مالكا أو ممّن له أن يبيع عن المالك :

من باع ما لا يملك كان البيع باطلا . م 2 / 158 وفي النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان إلّا ما يملكه في الحال . ن / 385 وفي المبسوط أيضا : جملة من يبيع مال غيره ستة أنفس الأب والجدّ ووصيّهما والحاكم وأمين الحاكم والوكيل . ولا يصحّ لأحد أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلّا لاثنين : الأب والجد ولا يصحّ لغيرهما . م 2 / 381

أ - بيع ما يملكه البائع وما لا يملك :

بيع الفضولي / 4

ب - بيع وشراء أولياء الصغير والمجنون لهما

: من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب والجدّ ووصيّ الأب أو الجدّ والإمام أو من يأمره الإمام . فأمّا الأب والجدّ فإنّ تصرّفهما مخالف لتصرّف غيرهما ، فيكون لكلّ واحد منهما أن يشتري لنفسه من ابنه الصغير من نفسه فيكون موجبا قابلا ، قابضا مقبضا ، ويجوز تصرّفهما مع الأجانب ، ولا يجوز لغيرهما إلّا مع الأجانب ، فأمّا في حقّ نفسه فلا يجوز . وكلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط ، والحظّ للصغير المولّى عليه . فإذا تصرّف على وجه لا حظّ له فيه كان باطلا . م 2 / 200 وفيه أيضا : إذا باع ( الوليّ ) شيئا من عقاره ( الصغير ) وكان البائع أبا أو جدّا كان للحاكم إمضائه والإسجال به ، وإن لم يثبت عنده أنّه باعه للحاجة أو للغبطة . وإن كان الوليّ وصيّا أو أمينا فإنّه لا يمضيه ولا يسجّل به إلّا ببيّنة أنّه باعه لحاجة أو غبطة . م 2 / 163

3 - اشتراط كون المشتري مسلما إذا كان المبيع ممّا لا يجوز بيعه على الكافر :

أ - بيع العبد المسلم على الكافر

: إذا اشترى كافر عبدا مسلما ، لا ينعقد الشراء ، ولا يملكه الكافر . خ 3 / 188 ونحوه في المبسوط ( 2 / 167 ) . وبه قال الشافعي في الإملاء . وقال في الأمّ : يصحّ الشراء ويملكه ، ويجبر على بيعه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . خ 3 / 188 وفي المبسوط : إذا دخل حربي إلينا بأمان فاشترى عبدا مسلما ولحق بدار الحرب فغنمه المسلمون ، فإنّه باق على ملك المسلم ، لأنّ الشراء فاسد ، لأنّ الكافر عندنا لا يملك مسلما . ويردّ عليه المال الذي أخذه المسلم ثمنا له في أمان ، فإن تلف العبد كان لسيّده قيمته وعليه ردّ ثمنه ، فيترادّان الفضل . م 2 / 27
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 505 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي