تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣

10 - حكم بيض الميتة :

نجاسة / أوّلا 4 ج / 3

11 - بيع الدجاجة فيها بيض ببيض :

ربا / ثانيا 1 ب / 3 [ 5 ]

بيضة الإسلام

1 - أحكام الدفاع عن بيضة الإسلام :

جهاد / أوّلا 2

بيطرة

1 - ضمان البيطار ما يجنيه بفعله :

إجارة / خامسا 1 و / 1 ( خ 3 / 503 ، م 3 / 241 ) ديات / أوّلا 1 ج ( م 3 / 241 ، ن / 762 )

2 - هل يسهم للبيطار المرافق للعسكر من الغنيمة ؟ :

غنيمة / ثالثا 2 أ / 7 ( خ 4 / 207 ، م 2 / 72 )

بيع

- تعريف البيع : البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي . م 2 / 76

أوّلا - عقد البيع رما يعتبر فيه :

1 - تقديم الإيجاب على القبول :

إن تقدّم الإيجاب ( في عقد البيع ) فقال : بعتك ، فقال : قبلت ، صحّ بلا خلاف . وإن تقدّم القبول فقال : بعنيه بألف ، فقال : بعتك ، صحّ ، والأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت . م 2 / 87 وفي الخلاف : إذا قال : بعنيه بألف ، فقال : بعتك ، لم يصحّ البيع حتّى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت . وقال الشافعي : يصحّ وإن لم يقل ذلك . وقال أبو حنيفة : إن كان القبول بلفظ الخبر ، كقوله اشتريت منك ، أو ابتعت منك ، صحّ البيع . وإن كان بلفظ الأمر لم يصحّ ، فإذا قال : بعني ، فقال : بعتك ، لم ينعقد البيع حتّى يقول المشتري بعد هذا : قبلت . خ 3 / 39 - 40

2 - مطابقة القبول للإيجاب :

إذا قال واحد لاثنين : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما ، قبلت نصفه بخمسمئة ، وردّ الآخر ، لم ينعقد العقد . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ينعقد العقد في حقّه ، سواء قبل صاحبه أو ردّ . خ 3 / 111 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : لأنّه غير مطابق لإيجابه . وإذا قال واحد لرجلين : بعتكما هذين العبدين بألف ، فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمئة ، لم يجز إجماعا ، وفي الأوّل خلاف . والفرق بينهما أنّه إذا قال : بعتكما هذين