10 - حكم بيض الميتة :
نجاسة / أوّلا 4 ج / 3
11 - بيع الدجاجة فيها بيض ببيض :
ربا / ثانيا 1 ب / 3 [ 5 ]
بيضة الإسلام
1 - أحكام الدفاع عن بيضة الإسلام :
جهاد / أوّلا 2
بيطرة
1 - ضمان البيطار ما يجنيه بفعله :
إجارة / خامسا 1 و / 1 ( خ 3 / 503 ، م 3 / 241 )
ديات / أوّلا 1 ج ( م 3 / 241 ، ن / 762 )
2 - هل يسهم للبيطار المرافق للعسكر من الغنيمة ؟ :
غنيمة / ثالثا 2 أ / 7 ( خ 4 / 207 ، م 2 / 72 )
بيع
- تعريف البيع : البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي .
م 2 / 76
أوّلا - عقد البيع رما يعتبر فيه :
1 - تقديم الإيجاب على القبول :
إن تقدّم الإيجاب ( في عقد البيع ) فقال : بعتك ، فقال : قبلت ، صحّ بلا خلاف .
وإن تقدّم القبول فقال : بعنيه بألف ، فقال :
بعتك ، صحّ ، والأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت .
م 2 / 87
وفي الخلاف : إذا قال : بعنيه بألف ، فقال :
بعتك ، لم يصحّ البيع حتّى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت .
وقال الشافعي : يصحّ وإن لم يقل ذلك .
وقال أبو حنيفة : إن كان القبول بلفظ الخبر ، كقوله اشتريت منك ، أو ابتعت منك ، صحّ البيع .
وإن كان بلفظ الأمر لم يصحّ ، فإذا قال : بعني ، فقال : بعتك ، لم ينعقد البيع حتّى يقول المشتري بعد هذا : قبلت .
خ 3 / 39 - 40
2 - مطابقة القبول للإيجاب :
إذا قال واحد لاثنين : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما ، قبلت نصفه بخمسمئة ، وردّ الآخر ، لم ينعقد العقد . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : ينعقد العقد في حقّه ، سواء قبل صاحبه أو ردّ .
خ 3 / 111
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : لأنّه غير مطابق لإيجابه .
وإذا قال واحد لرجلين : بعتكما هذين العبدين بألف ، فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمئة ، لم يجز إجماعا ، وفي الأوّل خلاف .
والفرق بينهما أنّه إذا قال : بعتكما هذين