تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
فانصرفوا إلى مأمنكم . م 7 / 287 ونحوه في الخلاف ( 5 / 361 ) .

ح - المتولّد من كافرين إذا بلغ في دار الإسلام :

جزية / ثانيا 8 ( م 2 / 42 ) ط - تحوّل المستأمن إلى ذمّي بإحياءه الأرض : فيهم من قال : إنّ المستأمن إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام صار ذميّا ولا يمكّن من الرجوع إلى بلاد الشرك . م 3 / 270

3 - شروط عقد الذمّة :

الشروط في عقد الذمّة ضربان ، أحدهما : يجب عليهم فعله . والآخر : يجب عليهم الكفّ عنه . م 2 / 43

أ - ما يجب عليهم فعله

: ( وهو ) على ضربين ، أحدهما : بذل الجزية ، والآخر : التزام أحكام المسلمين . ولا بدّ من ذكر هذين الشرطين في عقد الجزية لفظا ونطقا ، فإن أغفل ذكرهما أو ذكر أحدهما لم ينعقد . م 2 / 43

ب - ما يجب عليهم تركه

: وما يجب الكفّ عنه فعلى ثلاثة أضرب : ضرب فيه منافاة الأمان ، وضرب فيه ضرر على المسلمين ، وضرب فيه إظهار منكر في دار الإسلام . وذكر هذه الأشياء كلّها تأكيد وليس بشرط في صحّة العقد . م 2 / 43

ب / 1 - ما فيه منافاة الأمان

: ما فيه منافاة الأمان هو أن يجتمعوا على قتال المسلمين فمتى فعلوا ذلك نقضوا العهد . وسواء شرط ذلك في عقد الذمّة أو لم يشرط . م 2 / 43

ب / 2 - ما فيه ضرر على المسلمين

: ما فيه ضرر على المسلمين يذكر فيه ستّة أشياء : ألّا يزني بمسلمة ، ولا يصيبها باسم نكاح ، ولا يفتن مسلما عن دينه ، ولا يقطع عليه الطريق ، ولا يؤدّي للمشركين عيبا ، ولا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتابة كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم . فإن خالفوا شرطا من هذه الشرائط ، فإن لم يكن مشروطا في عقد الذمّة لم ينقض العهد ، لكن إن كان ما فعله يوجب حدّا أقيم عليه الحدّ ، فإن لم يوجبه عزّر ، وإن كان مشروطا عليه في عقد الذمّة كان نقضا للعهد . فأمّا إذا ذكر اللّه تعالى أو نبيه بالسبّ فإنّه يجب قتله ويكون ناقضا للعهد ، وإن ذكرهما بما دون السبّ وذكر دينه وكتابه بما لا ينبغي ، فإن كان شرط عليهم الكفّ عن ذلك كان نقضا للعهد ، وإن لم يكن شرط عليهم لم يكن نقضا للعهد وعزّروا عليه . م 2 / 43 - 44

ب / 3 - ما فيه إظهار منكر في دار الإسلام :

ما فيه إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر على المسلمين فيه فهو إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب النواقيس وإدخال الخنازير