تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

أهل الذمّة

أوّلا - عقد الذمّة :

1 - التمييز بين عقد الذمّة وعقد الهدنة :

إنّ عقد الذمّة أقوى وأوكد في بابه من عقد الأمان ، بدليل أنّ الأمان إلى مدّة والذمّة مؤبّدة ، ولأنّ على الإمام أن يكفّ عن أهل الذمّة من يقصدهم كما يكفّ عن المسلمين من يقصدهم سواء ، وليس كذلك المستأمن لأنّ الإمام يكفّ عنه من يجري عليه أحكامنا ، فأمّا أهل الحرب فلا يكفّه عنهم . م 7 / 274 ( وانظر أيضا : جزية / أوّلا 2 ( م 2 / 37 ، 59 )

2 - من يجوز دخوله في الذمّة :

أ - أهل الكتاب ( اليهود والنصارى والمجوس ) :

جزية / ثانيا 1

ب - العبد الكافر إذا اعتق في دار الإسلام :

المسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه ، فإن أدّى المال عتق ، ويثبت للمسلم عليه الولاء ، ثمّ يقال له : إلى الآن كنت تابعا لسيّدك ، وقد صرت حرّا ، فإن شئت فاعقد لنفسك عقد الذمّة ، وإن شئت فالحق بدار الحرب . م 6 / 130

ج - الكافر الحربي إذا دخل دار الإسلام :

الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثمّ وصل دار الإسلام بأمان أو دخلا دار الإسلام ثمّ كاتبه ، فقد انقطع سلطانه عنه ، فيقال له : إن اخترت أن تقيم في دار الإسلام حتّى تقبض المال منه ، فافعل واعقد لنفسك عقد الذمّة ، وإن اخترت فالحق بدار الحرب ووكّل من يقبض لك المال . م 6 / 130

د - العبد المشرك إذا لجأ إلى دار الإسلام هربا من سيّده

: لو كاتب ( السيّد عبده ) في بلاد الحرب ، ثمّ خرج المكاتب إلينا بغير إذن السيّد على وجه القهر له على نفسه ، فإنّه ملك نفسه وتنفسخ الكتابة ، ويعتق ، لإنّ الدار دار قهر وغلبة ، ثمّ يقال له : أنت بالخيار بين ان تقيم وتعقد لنفسك ذمّة أو تلحق بدار الحرب . م 6 / 133

ه - نزول المشركين على حكم الحاكم بعقد الذمّة

: إذا حاصر الإمام بلدا وعقد عليهم على أن ينزلوا على حكمه ، فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه ، جاز ذلك . فإن حكم بأن يعقدوا عقد الذمّة على أن يؤدّوا الجزية لزمهم . م 2 / 18

و - حكم عقد الذمّة الذي يعقده أهل البغي لأهل الكتاب

: إذا استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمّة أو أمانا كان ما فعلوه باطلا ، لا ينعقد لهم أمان ، ولا يثبت لهم ذمّة . م 7 / 272

ز - عقد الذمّة لأولاد من انتقض أمانه

: الذمّي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب وخلّف ذريّة ، فهم على الذمّة ما داموا صغارا ، فإذا بلغوا قيل لهم لكم العهد فإمّا أن تعقدوا الذمّة ببذل الجزية وإلّا