ب - حكم الجناية على الحربي إذا سرت بعد إسلامه فمات :
ب / 1 - إذا قطع مسلم يد حربيّ ، ثمّ أسلم ( الحربيّ )
ثمّ مات ، فكان القطع حال كفره والسراية حال إسلامه ، فلا قود ولا دية .
م 7 / 25 - 26
ب / 2 - إذا أرسل مسلم إلى حربيّ سهما ، فأسلم ( الحربيّ )
ثمّ وقع فيه فقتله ، فلا قود . وقال قوم : فيه الدية ، وقال بعضهم : لا دية فيه .
م 7 / 25
ب / 3 - إذا ضرب ( مسلم ) بطن حربيّة
ثمّ أسلمت ثمّ أسقطت ، سقط الضمان .
م 7 / 198
ج - ضمان الحربي لما أتلفه قبل إسلامه
: إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثمّ أسلم ، فإنّه لا يضمن ولا يقاد به .
م 7 / 267
9 - دخول الحربي بلاد الإسلام :
لا يجوز للحربيّ أن يدخل إلى دار الإسلام إلّا بإذن الإمام . ويجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة وما أشبه ذلك .
وإذا دخل حربيّ دار الإسلام بغير إذن الإمام فإن لم يدّع أنّه دخل في رسالة أو أمان ، كان للإمام قتله واسترقاقه وسبي ماله .
وإن ادّعى أنّه دخل في رسالة قبل قوله في الرسالة ، وإن ادّعى أنّه دخلها بأمان من مسلم لا يقبل قوله ، وقيل : يقبل ، والأوّل أقوى .
م 2 / 48
أ - ما يؤخذ من الحربي في دخوله إلى بلد الإسلام
: إذا دخل حربي دار الإسلام من غير شرط لما يؤخذ منه ؛ فإنّه لا يؤخذ منه شيء .
وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وفي أصحابه من قال : يؤخذ من الحربي إذا دخل دار الإسلام العشر .
وقال أبو حنيفة : يؤخذ منهم ما يأخذون هم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب ، فإن عشروهم عشرناهم ، وإن أخذوا منهم نصف العشر فمثل ذلك ، وإن عفوا عنهم ، عفونا عنهم .
خ 5 / 549 - 550
10 - قتال أهل الحرب والاستعانة بهم :
أ - تولّي المسلم قتل ذي رحم حربي
: يكره للعادل قتل ذي رحم له من ( أهل الحرب ) ويعرض عنه ؛ ليلي قتله غيره .
م 7 / 278 - 279
ب - الاستعانة بالمشركين على قتال أهل الحرب
: للإمام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين .
ولا يجوز إلّا بشرطين ، أحدهما : أن يكون المستعان به حسن الرأي في الإسلام . والثاني : أن يكون بالإمام من القوّة ما لو صار أهل الشرك الذين معه مع أهل الحرب في مكان واحد أمكنه دفع الجميع عن نفسه .
م 7 / 274 - 275
ج - حكم الحربيّ المقتول
: إذا قتل الحربيّ فلا يغسلّ ولا يصلّى عليه .
م 7 / 278