ب - مخالفة ما كان مشروطا في متن العقد :
أوّلا 3 ب / 2 ( م 2 / 43 - 44 )
ج - سبّ اللّه تعالى أو نبيّه :
انظر : أوّلا 3 ب / 2 ( م 2 / 44 )
د - إظهار المنكر في دار الإسلام
: روى أصحابنا أنّهم ( أهل الذمّة ) متى تظاهروا بشرب الخمر أو ( أكل ) لحم الخنزير أو نكاح المحرّمات في شرع الإسلام نقضوا بذلك العهد .
م 2 / 44 ، 13
ونحوه في الاقتصاد ( 313 ) والجمل والعقود ( ر / 242 ) والنهاية ( 292 ) .
ه - لحوق الذمي بدار الحرب
: ( لا ينتقض أمان ) الذمّي إذا خرج إلى دار الحرب لتجارة ، فإن لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه في نفسه ولا ينتقض في ماله .
م 2 / 15
وفي الخلاف : إذا نقض الذمّي ولحق بدار الحرب وخلّف أموالا وذرية عندنا فأمانه في ذريّته وماله باق بلا خلاف .
خ 5 / 361
و - إعانتهم أهل البغي على قتال أهل العدل :
بغاة / سادسا 8 ب ( م 7 / 273 ، خ 5 / 341 - 342 )
5 - أثر موت الإمام على عقد الذمّة :
متى مات الإمام وقام بعده غيره ، فإن كان الأوّل أقرّ أهل الذمّة على أمر معلوم مدّة معلومة أمضاه ، ولم يكن له نقضه . وإن لم يكن ذلك أو لم يثبت عنده ابتدأهم بعقد الذمّة ، وإن كان عقد الأوّل وثبت فإذا انقضت المدّة كان له أن يستأنف عقدا آخر بزيادة أو نقصان على ما يراه من المصلحة ، وإن كان الإمام الأوّل عقد لهم الذمّة على التأبيد انعقد ولم يكن للثاني تغيير شيء منه .
م 2 / 45
6 - حكم أهل الذمّة إذا خرجوا عن شرائط الذمّة :
إذا خرج أهل الذمّة عن ذمّتهم بتركهم شرائطها حلّ دمهم وبطلت ذمّتهم ، غير أنّه لا يجوز لأحد أن يتولّى قتلهم إلّا الإمام أو من يأمره الإمام به .
ن / 749
وفي المبسوط : كلّ موضع قلنا ينتقض عهدهم ( أهل الذمّة ) فأوّل ما يعمل به أن يستوفى منه بموجب الجرم « 1 » ، ثمّ بعد ذلك يكون الإمام بالخيار بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء ، ويجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم من دار الحرب ويكون حربا لنا فيفعل فيهم ما يراه صلاحا للمسلمين ، وإن أسلم قبل أن يختار الإمام شيئا سقط عنه إلّا ما يوجب القود والحدّ ، فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يسقط عنه الحدّ ، وإن أسلم بعد أن استرقّه الإمام لم ينفعه إسلامه .
م 2 / 44
ثانيا - معاشرة المسلمين لأهل الذمّة :
1 - ابتداء الذمّي بالسلام ومصافحته :
روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال في أهل الذمة : لا تبدأوهم بالسلام .
م 2 / 45
هامش
( 1 ) - في بعض النسخ : الحدّ .