تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وفي النهاية : إذا صافح ( المسلم ) ذمّيا وجب عليه غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحها بالتراب . ن / 52 - 53 وانظر أيضا : نجاسة أولا 9 أ ( م 1 / 37 )

2 - مرور الذمّي في طريق المسلمين :

روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال في أهل الذمّة : اضطرّوهم إلى أضيق الطرق . م 2 / 45

3 - استعمال أوانيهم :

آنية / 4 ( م 1 / 14 ، خ 1 / 70 )

4 - حضورهم صلاة الاستسقاء :

يكره إخراج أهل الذمّة في الاستسقاء لأنّهم مغضوب عليهم . م 1 / 135

5 - حضور وليمة الذمّي :

إذا اتّخذ الذمّي وليمة ودعا الناس إليها فلا يجوز للمسلم أن يحضرها . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : يجب عليه حضورها . والثاني : لا يجب . خ 4 / 406 ونحوه في المبسوط ( 4 / 322 ) .

6 - أكل ذبائحهم ومناكحتهم :

جزية / سابعا 1 ( م 2 / 36 - 37 ، 4 / 209 - 210 )

7 - الرجوع إلى ذوي الخبرة من أهل الذمّة :

المرض المشكل ( الذي ) لا يعرفه إلّا الخواص فإنّه يرجع فيه إلى أهل الخبرة من الطبّ ، ويرجع في ذلك إلى المسلمين من الطبّ دون أهل الذمّة ، لأنّ أهل الذمّة وصفهم اللّه بالكذب والخيانة والتحريف . م 4 / 45

8 - ملاقاة الذمّي لماء البئر :

المشرك والذمّي إذا لاقيا بجسمهما ماء البئر أو مسّ الدلو وهو رطب وأرسله إلى البئر ، نجس الماء ، ولا يجوز استعماله ، ويجب نزح جميع الماء احتياطا ، فإن كثر ينزح يوما كاملا . ر / 328

9 - اتّخاذ الوالي والقاضي موظّفا ذمّيا :

لا ينبغي لقاض ولا وال من ولاة المسلمين أن يتّخذ كاتبا ذميّا ، ولا يضع الذمّي في موضع يفضل به مسلما ، وينبغي أن يعزّ المسلمين لئلّا يكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم . م 8 / 113

10 - الاستعانة بأهل الذمّة على قتال أهل البغي :

بغاة / سادسا 9 ب ( خ 5 / 342 ) م 7 / 274

11 - دفن الذمّية في مقابر المسلمين إذا كانت حاملا من مسلم :

دفن / ثانيا 11

12 - دخول الذمّى الحرم :

لا يجوز أن يمكّن أحد من أهل الذمّة أن يدخل الحرم بحال ، لا مختارا ولا لحاجة . وبه قال الشافعي .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 442 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي