وفي النهاية : إذا صافح ( المسلم ) ذمّيا وجب عليه غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحها بالتراب .
ن / 52 - 53
وانظر أيضا : نجاسة أولا 9 أ ( م 1 / 37 )
2 - مرور الذمّي في طريق المسلمين :
روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال في أهل الذمّة :
اضطرّوهم إلى أضيق الطرق .
م 2 / 45
3 - استعمال أوانيهم :
آنية / 4 ( م 1 / 14 ، خ 1 / 70 )
4 - حضورهم صلاة الاستسقاء :
يكره إخراج أهل الذمّة في الاستسقاء لأنّهم مغضوب عليهم .
م 1 / 135
5 - حضور وليمة الذمّي :
إذا اتّخذ الذمّي وليمة ودعا الناس إليها فلا يجوز للمسلم أن يحضرها .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : يجب عليه حضورها . والثاني : لا يجب .
خ 4 / 406
ونحوه في المبسوط ( 4 / 322 ) .
6 - أكل ذبائحهم ومناكحتهم :
جزية / سابعا 1
( م 2 / 36 - 37 ، 4 / 209 - 210 )
7 - الرجوع إلى ذوي الخبرة من أهل الذمّة :
المرض المشكل ( الذي ) لا يعرفه إلّا الخواص فإنّه يرجع فيه إلى أهل الخبرة من الطبّ ، ويرجع في ذلك إلى المسلمين من الطبّ دون أهل الذمّة ، لأنّ أهل الذمّة وصفهم اللّه بالكذب والخيانة والتحريف .
م 4 / 45
8 - ملاقاة الذمّي لماء البئر :
المشرك والذمّي إذا لاقيا بجسمهما ماء البئر أو مسّ الدلو وهو رطب وأرسله إلى البئر ، نجس الماء ، ولا يجوز استعماله ، ويجب نزح جميع الماء احتياطا ، فإن كثر ينزح يوما كاملا .
ر / 328
9 - اتّخاذ الوالي والقاضي موظّفا ذمّيا :
لا ينبغي لقاض ولا وال من ولاة المسلمين أن يتّخذ كاتبا ذميّا ، ولا يضع الذمّي في موضع يفضل به مسلما ، وينبغي أن يعزّ المسلمين لئلّا يكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم .
م 8 / 113
10 - الاستعانة بأهل الذمّة على قتال أهل البغي :
بغاة / سادسا 9 ب ( خ 5 / 342 )
م 7 / 274
11 - دفن الذمّية في مقابر المسلمين إذا كانت حاملا من مسلم :
دفن / ثانيا 11
12 - دخول الذمّى الحرم :
لا يجوز أن يمكّن أحد من أهل الذمّة أن يدخل الحرم بحال ، لا مختارا ولا لحاجة . وبه قال الشافعي .