أ / 2 - حكم هجرة وإقامة الحربي إذا أسلم في دار الحرب :
هجرة / 2 ( م 2 / 3 - 4 ، 24 )
ب - إسلام عبد الحربي في دار الحرب :
إسلام / ثانيا 2 و ( م 2 / 27 )
5 - الوصية للحربي :
وصية / رابعا 2 ( خ 4 / 153 - 154 ، م 4 / 41 ، 63 )
6 - نكاح الحربي :
أ - حكم نكاح الحربيين إذا اختلفت الدار بينهما فعلا
: إذا دخل الحربي إلينا في تجارة وزوجته في دار الحرب ، فقد اختلفت الدار بينهما فعلا فهما على النكاح بلا خلاف .
خ 4 / 328
ب - حكم نكاح الحربيين إذا اختلفت الدار بهما حكما :
نكاح / ثانيا 17 ط / 14 ( خ 4 / 328 )
ج - حكم نكاح الحربيين إذا اختلفت الدار بهما حكما وفعلا
: إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما لم يتعلّق به فسخ النكاح ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يقع الفسخ في الحال ، كما لو كان الزوجان في دار الحرب فدخل الزوج إلينا بعد الذمّة لنفسه ، أو دخل إلينا فأسلم عندنا فقد اختلفت الدار بهما فعلا وحكما ، وقع الفسخ في الحال .
خ 4 / 327 - 328
د - حكم نكاح الحربيين إذا استرقّا أو أحدهما
: إذا سبي الزوجان الحربيّان فاسترقّا أو أحدهما ، انفسخ النكاح بينهما ، وبه قال الشافعي ومالك والليث بن سعد والثوري وأبو ثور .
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا ينفسخ .
خ 5 / 530
ه - إذا تزوّج المسلم حربيّة ثمّ سبيت
: إذا تزوّج مسلم حربيّة فأحبلها بمسلم ، ثمّ سبيت حاملا واسترقّت ، لم يسترقّ ولدها ، فأمّا زوجته فإنّه يجري عليها أحكام أهل الحرب وتسترقّ ، فإذا استرقّت انفسخ النكاح بينهما .
م 2 / 26
و - حكم قيام الحربي والحربية على نكاح لا يعتقدانه ثمّ أسلما
: إذا اغتصب حربيّ حربيّة على نفسها أو طاوعته وأقاما معا على هذا بلا عقد لم يقرّا عليه إذا أسلما على هذه الصفة .
م 4 / 236
7 - إرث الحربي :
أ - إرث المسلم من الحربي والحربي من المسلم
: الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، والمسلم يرث الحربي عندنا .
م 4 / 79
ب - إرث الذمّي والمستأمن من الحربي :
إرث / ثانيا 1 ح ( خ 5 / 361 ، م 7 / 286 )
8 - جناية الحربي والجناية عليه :
أ - هل يقتل المسلم بحربي ؟
: لا يقتل المسلم بحربي . وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وإليه ذهب أبو عبيدة وأبو ثور .
خ 5 / 145 - 146
ونحوه مختصرا في المبسوط ( 7 / 5 ) .