تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

أ / 2 - حكم هجرة وإقامة الحربي إذا أسلم في دار الحرب :

هجرة / 2 ( م 2 / 3 - 4 ، 24 )

ب - إسلام عبد الحربي في دار الحرب :

إسلام / ثانيا 2 و ( م 2 / 27 )

5 - الوصية للحربي :

وصية / رابعا 2 ( خ 4 / 153 - 154 ، م 4 / 41 ، 63 )

6 - نكاح الحربي :

أ - حكم نكاح الحربيين إذا اختلفت الدار بينهما فعلا

: إذا دخل الحربي إلينا في تجارة وزوجته في دار الحرب ، فقد اختلفت الدار بينهما فعلا فهما على النكاح بلا خلاف . خ 4 / 328

ب - حكم نكاح الحربيين إذا اختلفت الدار بهما حكما :

نكاح / ثانيا 17 ط / 14 ( خ 4 / 328 )

ج - حكم نكاح الحربيين إذا اختلفت الدار بهما حكما وفعلا

: إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما لم يتعلّق به فسخ النكاح ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يقع الفسخ في الحال ، كما لو كان الزوجان في دار الحرب فدخل الزوج إلينا بعد الذمّة لنفسه ، أو دخل إلينا فأسلم عندنا فقد اختلفت الدار بهما فعلا وحكما ، وقع الفسخ في الحال . خ 4 / 327 - 328

د - حكم نكاح الحربيين إذا استرقّا أو أحدهما

: إذا سبي الزوجان الحربيّان فاسترقّا أو أحدهما ، انفسخ النكاح بينهما ، وبه قال الشافعي ومالك والليث بن سعد والثوري وأبو ثور . وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا ينفسخ . خ 5 / 530

ه - إذا تزوّج المسلم حربيّة ثمّ سبيت

: إذا تزوّج مسلم حربيّة فأحبلها بمسلم ، ثمّ سبيت حاملا واسترقّت ، لم يسترقّ ولدها ، فأمّا زوجته فإنّه يجري عليها أحكام أهل الحرب وتسترقّ ، فإذا استرقّت انفسخ النكاح بينهما . م 2 / 26

و - حكم قيام الحربي والحربية على نكاح لا يعتقدانه ثمّ أسلما

: إذا اغتصب حربيّ حربيّة على نفسها أو طاوعته وأقاما معا على هذا بلا عقد لم يقرّا عليه إذا أسلما على هذه الصفة . م 4 / 236

7 - إرث الحربي :

أ - إرث المسلم من الحربي والحربي من المسلم

: الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، والمسلم يرث الحربي عندنا . م 4 / 79

ب - إرث الذمّي والمستأمن من الحربي :

إرث / ثانيا 1 ح ( خ 5 / 361 ، م 7 / 286 )

8 - جناية الحربي والجناية عليه :

أ - هل يقتل المسلم بحربي ؟

: لا يقتل المسلم بحربي . وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وإليه ذهب أبو عبيدة وأبو ثور . خ 5 / 145 - 146 ونحوه مختصرا في المبسوط ( 7 / 5 ) .