تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

2 - ملك أهل الحرب وأموالهم :

أ - ملك أهل الحرب

: أهل الحرب عندنا لهم أملاك تامّة صحيحة . م 6 / 129 ونحوه في الخلاف ( 5 / 526 - 527 ) . وقال أصحاب الشافعي : إنّ أهل الحرب لا ملك لهم . وعند أبي حنيفة : إنّ أملاك أهل الحرب ضعيفة . خ 5 / 525 - 526

ب - مال الحربي :

ب / 1 - مال الحربي في دار الإسلام

: إذا دخل حربيّ إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال ، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف . فإذا رجع إلى دار الحرب وخلّف ماله في دار الإسلام ثمّ مات في دار الحرب صار ماله فيئا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يكون لورثته في دار الحرب . خ 5 / 525

ب / 2 - حكم الكنز في ملك الحربي في دار الحرب

: إذا وجد ركاز في ملك حربيّ في دار الحرب فهو ركاز ، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور . وقال الشافعي : هو غنيمة ، وفائدة الخلاف المصرف . خ 2 / 123

3 - تصرّفات الحربي :

أ - تدبير الحربي عبده :

تدبير / ثانيا 4 ( م 6 / 182 )

ب - مكاتبة الحربي عبده :

مكاتبة / ثانيا 2 د ( م 6 / 129 - 130 ، 133 ) ج - اتّجار الحربي في دار الإسلام : إذا اتّجر أهل الحرب في بلاد الإسلام فالأحوط أن يؤخذ منهم ( عوض ) في كلّ دفعة يدخلونها . وقيل : إنّه لا يؤخذ منهم إلّا في السنة دفعة واحدة ، ويكتب لهم براءة إلى مثله من الحول لتبرء ذمّتهم من المطالبة . م 2 / 49

د - الربا بين المسلم والحربي :

ربا / أوّلا 2 د ( خ 3 / 77 - 78 ، ن / 376 )

ه - هدية الحربي إلى المسلم

: إذا كان القوم على القتال فأهدى حربيّ من الصف إلى مسلم شيئا كان غنيمة . وهكذا إن أهدي إلى الإمام في هذه الحال . فإن أهدى حربيّ من دار الحرب إلى مسلم في دار الإسلام أو إلى الإمام في غير زمان القتال فإنّه لا يكون غنيمة ، بل ينفرد به المهدى إليه . م 2 / 23 - 24

و - وديعة الحربي

: لو دفع الحربي إلى الذمّي في دار الإسلام شيئا وديعة ، كان في أمان بلا خلاف . م 2 / 17

ز - شراء الحربي العبد المسلم :

أمان / خامسا 1 ، ج / 6 ( م 2 / 27 )

4 - إسلام الحربي :

أ - إسلام الحربي في دار الحرب :

أ / 1 - حقوق الحربي إذا أسلم في دار الحرب :

إسلام / ثانيا 1 أ ( خ 5 / 525 ، ن / 392 - 393 )