2 - ملك أهل الحرب وأموالهم :
أ - ملك أهل الحرب
: أهل الحرب عندنا لهم أملاك تامّة صحيحة .
م 6 / 129
ونحوه في الخلاف ( 5 / 526 - 527 ) .
وقال أصحاب الشافعي : إنّ أهل الحرب لا ملك لهم .
وعند أبي حنيفة : إنّ أملاك أهل الحرب ضعيفة .
خ 5 / 525 - 526
ب - مال الحربي :
ب / 1 - مال الحربي في دار الإسلام
: إذا دخل حربيّ إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال ، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف .
فإذا رجع إلى دار الحرب وخلّف ماله في دار الإسلام ثمّ مات في دار الحرب صار ماله فيئا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يكون لورثته في دار الحرب .
خ 5 / 525
ب / 2 - حكم الكنز في ملك الحربي في دار الحرب
: إذا وجد ركاز في ملك حربيّ في دار الحرب فهو ركاز ، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور .
وقال الشافعي : هو غنيمة ، وفائدة الخلاف المصرف .
خ 2 / 123
3 - تصرّفات الحربي :
أ - تدبير الحربي عبده :
تدبير / ثانيا 4 ( م 6 / 182 )
ب - مكاتبة الحربي عبده :
مكاتبة / ثانيا 2 د ( م 6 / 129 - 130 ، 133 )
ج - اتّجار الحربي في دار الإسلام : إذا اتّجر أهل الحرب في بلاد الإسلام فالأحوط أن يؤخذ منهم ( عوض ) في كلّ دفعة يدخلونها . وقيل : إنّه لا يؤخذ منهم إلّا في السنة دفعة واحدة ، ويكتب لهم براءة إلى مثله من الحول لتبرء ذمّتهم من المطالبة .
م 2 / 49
د - الربا بين المسلم والحربي :
ربا / أوّلا 2 د ( خ 3 / 77 - 78 ، ن / 376 )
ه - هدية الحربي إلى المسلم
: إذا كان القوم على القتال فأهدى حربيّ من الصف إلى مسلم شيئا كان غنيمة . وهكذا إن أهدي إلى الإمام في هذه الحال .
فإن أهدى حربيّ من دار الحرب إلى مسلم في دار الإسلام أو إلى الإمام في غير زمان القتال فإنّه لا يكون غنيمة ، بل ينفرد به المهدى إليه .
م 2 / 23 - 24
و - وديعة الحربي
: لو دفع الحربي إلى الذمّي في دار الإسلام شيئا وديعة ، كان في أمان بلا خلاف .
م 2 / 17
ز - شراء الحربي العبد المسلم :
أمان / خامسا 1 ، ج / 6 ( م 2 / 27 )
4 - إسلام الحربي :
أ - إسلام الحربي في دار الحرب :
أ / 1 - حقوق الحربي إذا أسلم في دار الحرب :
إسلام / ثانيا 1 أ ( خ 5 / 525 ، ن / 392 - 393 )