تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
أمان مطلق ، ودماؤهم هدر . م 7 / 157

2 - من ارتكب جناية في أمانه الأوّل وهرب :

إذا دخل إلينا حربي بأمان فقتل « 1 » وأخذ المال وسرق وهرب إلى دار الحرب ، ثمّ عقد الأمان لنفسه ودخل إلينا ؛ قتل « 2 » بالقتل وغرم على المال وقطع بالسرقة . م 2 / 23

خامسا - حقوق المستأمن وواجباته :

1 - حقوق المستأمن :

أ - حمايته

: على الإمام أن يذبّ عن المستأمن من للإمام به علقة ، وهم المسلمون وأهل الذمّة . فأمّا إن قصدهم أهل الحرب أو اقتتلوا بعضهم في بعض لم يتعرّض الإمام لهم ولا عليهم بمعونته . م 8 / 37

ب - حرمة دمه

: من له كتاب يتمسّك به ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب وهم عبدة الأوثان ، ومن عبد ما استحسن كالشمس والقمر والشجر والبقر والكواكب ونحو ذلك . تحقن دماؤهم بالأمان المطلق . م 7 / 156 وفي النهاية : لا يجوز لإحد أن يؤمن إنسانا على نفسه ثمّ يقتله فإنّه يكون غادرا . ن / 293 ونحوه في المبسوط ( 2 / 15 ) .

ج - حرمة ماله :

ج / 1 - تبعيّة أمان الأموال لأمان الأنفس

: إذا دخل حربيّ إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال ، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف ، فإذا رجع إلى دار الحرب وخلّف ماله في دار الإسلام ، ثمّ مات في دار الحرب ، صار ماله فيئا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يكون لورثته في دار الحرب . خ 5 / 525

ج / 2 - بقاء أمان الأموال والذريّة بعد فرار المستأمن

: إذا نقض المعاهد العهد ولحق بدار الحرب ، وخلّف أموالا وذريّة عندنا ، فأمانه في ذريّته وماله باق بلا خلاف ، وما يخصّ الحربي من ماله على مذهبنا أو جميعه على مذهب الشافعي ، فإنّه يزول عنه أمانه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّ أمانه باق . خ 5 / 361 ونحوه في المبسوط ( 7 / 286 ) .

ج / 3 - عقد الأمان للأموال دون الأنفس :

يصحّ أن يعقد ( الحربيّ ) الأمان لماله دون نفسه ، وهو أن يبعث بماله في بلاد الإسلام بأمان أو يكتب من دار الحرب إلى الإمام أن يعقد له الأمان على ماله . م 7 / 286
هامش
( 1 ) - في المبسوط ( قبل ) والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) - في المبسوط ( قبل ) والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه .