أمان مطلق ، ودماؤهم هدر .
م 7 / 157
2 - من ارتكب جناية في أمانه الأوّل وهرب :
إذا دخل إلينا حربي بأمان فقتل « 1 » وأخذ المال وسرق وهرب إلى دار الحرب ، ثمّ عقد الأمان لنفسه ودخل إلينا ؛ قتل « 2 » بالقتل وغرم على المال وقطع بالسرقة .
م 2 / 23
خامسا - حقوق المستأمن وواجباته :
1 - حقوق المستأمن :
أ - حمايته
: على الإمام أن يذبّ عن المستأمن من للإمام به علقة ، وهم المسلمون وأهل الذمّة .
فأمّا إن قصدهم أهل الحرب أو اقتتلوا بعضهم في بعض لم يتعرّض الإمام لهم ولا عليهم بمعونته .
م 8 / 37
ب - حرمة دمه
: من له كتاب يتمسّك به ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب وهم عبدة الأوثان ، ومن عبد ما استحسن كالشمس والقمر والشجر والبقر والكواكب ونحو ذلك . تحقن دماؤهم بالأمان المطلق .
م 7 / 156
وفي النهاية : لا يجوز لإحد أن يؤمن إنسانا على نفسه ثمّ يقتله فإنّه يكون غادرا .
ن / 293
ونحوه في المبسوط ( 2 / 15 ) .
ج - حرمة ماله :
ج / 1 - تبعيّة أمان الأموال لأمان الأنفس
: إذا دخل حربيّ إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال ، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف ، فإذا رجع إلى دار الحرب وخلّف ماله في دار الإسلام ، ثمّ مات في دار الحرب ، صار ماله فيئا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يكون لورثته في دار الحرب .
خ 5 / 525
ج / 2 - بقاء أمان الأموال والذريّة بعد فرار المستأمن
: إذا نقض المعاهد العهد ولحق بدار الحرب ، وخلّف أموالا وذريّة عندنا ، فأمانه في ذريّته وماله باق بلا خلاف ، وما يخصّ الحربي من ماله على مذهبنا أو جميعه على مذهب الشافعي ، فإنّه يزول عنه أمانه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّ أمانه باق .
خ 5 / 361
ونحوه في المبسوط ( 7 / 286 ) .
ج / 3 - عقد الأمان للأموال دون الأنفس :
يصحّ أن يعقد ( الحربيّ ) الأمان لماله دون نفسه ، وهو أن يبعث بماله في بلاد الإسلام بأمان أو يكتب من دار الحرب إلى الإمام أن يعقد له الأمان على ماله .
م 7 / 286
هامش
( 1 ) - في المبسوط ( قبل ) والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) - في المبسوط ( قبل ) والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه .