أن يدخل يوما ويومين وثلاثة إلى العشرة ، فإن أراد أن يقيم مدّة فالحكم فيه كالحكم في الإمام إذا أراد أن يعقد الهدنة وهو مستظهر وكان في ذلك نظر للمسلمين فيجوز إلى أربعة أشهر .
م 2 / 51
6 - ثبوت الأمان :
أ - إقرار المسلم : إذا أقرّ مسلم بأنّه آمن مشركا قبل منه .
وإن أقرّ مسلم أنّه كان آمن هذا الأسير قبل الأسر لم يقبل منه ، فإن أقام بيّنة على ذلك قبلت .
وإن اجتمعت جماعة المسلمين فأقرّوا أنّهم عقدوا الأمان له قبل الأسر ، لم يقبل .
م 2 / 15
ب - ادّعاء الحربيّ الأمان : إذا ادّعى الحربي أنّه دخل في رسالة أو أمان مسلم قبل قوله في الرسالة ، وإن ادّعى أنّه دخلها بأمان من مسلم لا يقبل قوله ، وقيل : إنّه يقبل قوله ، والأوّل أقوى .
م 2 / 48
ج - شبهة الأمان : إذا قال المسلم : لم أؤمنهم ، فالقول قوله ، فإن مات قبل أن يبيّن شيئا ، لم يكونوا آمنين غير أنّهم ينبغي أن يردّوا إلى مأمنهم ، ثمّ يصيروا حربا .
م 2 / 15
7 - أخذ العوض عن الأمان :
إذا استأذن ( الحربي ) في الدخول ( إلى دار الإسلام ) فإن كان في رسالة بعقد هدنة أو أمان إلى مدّة ترك بغير عوض ، وإن كان لنقل ميرة إلى المسلمين بهم غنى عنها ، أو لتجارة لم يجز تركه إلّا بعوض يشرط عليه حسب ما يراه الإمام من المصلحة ، سواء كان عشرا أو أقل أو أكثر .
م 2 / 49
إذا دخل رجل من أهل الحرب إلينا بأمان على أنّ عليه العشر أو الخمس فكسد متاعه فردّه إلى دار الحرب ، فإن كان شرط أخذ العشر من المال أخذ منه العشر ، وإن كان شرط أخذ العشر من ثمن المال فلا شيء عليه ، وإن أطلق ؛ اقتضى ذلك أخذ العشر لكلّ حال .
م 2 / 23
ثانيا - من يجوز له إعطاء الأمان وحدود ذلك :
1 - أمان الإمام :
إذا كان العاقد الإمام جاز أن يعقده لأهل الشرك كلّهم في جميع البقاع والأماكن .
م 2 / 14 ، 7 / 280
2 - أمان خليفة الإمام :
إذا كان العاقد خليفة الإمام على إقليم فإنّه يجوز له أن يعقد لمن يليه من الكفّار دون جميعهم .
م 2 / 14 ، 7 / 280
3 - أمان آحاد المسلمين :
إذا كان العاقد آحاد المسلمين جاز أن يعقد لآحادهم والواحد والعشرة ، ولا يجوز لأهل بلد عام ، ولا لأهل إقليم .
م 2 / 14 ، 2 / 56 ، 7 / 279 - 280