3 - شروط إمام الجمعة وآدابه :
صلاة الجمعة / رابعا ، خامسا
4 - كيفية خروج الإمام بالناس في صلاة الاستسقاء :
صلاة الاستسقاء / ثالثا
5 - كيفية خروج الإمام في صلاة العيد وما يستحبّ له فيها :
صلاة العيدين / سادسا 1
6 - ما يلزم الإمام في إمامة صلاة الميّت وآدابها :
صلاة الميّت / خامسا 2 ، سادسا 1 أ ، د ( م 1 / 184 )
أمان
أوّلا - تعريفه ومشروعيته :
1 - تعريف المستأمن :
المستأمن والمعاهد عبارتان عن معنى واحد ، وهو من دخل إلينا بأمان لا للبقاء والتأييد ، فلا يجوز للإمام أن يقرّه في بلد الإسلام سنة بلا جزية ، ولكن يقرّه أقلّ من سنة على ما يراه ، بعوض أو غير عوض .
م 2 / 42
والمستأمن من دخل إلينا بأمان في رسالة أو حاجة من تجارة ونحوه .
م 7 / 5
الأمان المطلق هو أن يدخل إلينا في تجارة أو رسالة أو حاجة .
م 7 / 156
2 - مشروعيته :
عقد الأمان جائز للمشركين .
م 2 / 14
3 - صيغة الأمان :
أ - ألفاظ الأمان :
ألفاظ الأمان أن يقول :
آمنتك ، أجرتك وأذممتك ذمّة الإسلام . فأمّا إذا قال : لا تذهل ، لا تخف ، لا بأس عليك ، أو قال ما معناه بلغة أخرى ، فإن علم من قصده أنّه أراد الأمان كان أمانا ، وإن لم يقصد لا يكون أمانا ، غير أنّهم إذا سكنوا إلى ذلك ودخلوا لا يتعرّض لهم .
م 2 / 14
ب - انعقاد الأمان بالإيماء : إذا أومأ مسلم إلى مشرك بما يوهمه أنّه أمان فركن إليه ودخل دار الإسلام ( فلا يتعرّض له ويردّ إلى مأمنه ويصير حربا ) .
م 2 / 15
4 - وقت الأمان :
وقت الأمان قبل الأسر ما دام على الامتناع ، وإن حصل في مضيق أو في حصر ولحقهم المسلمون فإنّه يصحّ الأمان . وأمّا بعد الأسر فلا يصحّ الأمان من آحاد المسلمين والحكم فيه إلى الإمام .
م 2 / 15
5 - مدّة الأمان :
الحربيّ إذا أراد أن يدخل بلد الإسلام رسولا أو مستأمنا فإن كان لقضاء حاجة من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة ولم يطلب مدّة معلومة جاز