تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

3 - شروط إمام الجمعة وآدابه :

صلاة الجمعة / رابعا ، خامسا

4 - كيفية خروج الإمام بالناس في صلاة الاستسقاء :

صلاة الاستسقاء / ثالثا

5 - كيفية خروج الإمام في صلاة العيد وما يستحبّ له فيها :

صلاة العيدين / سادسا 1

6 - ما يلزم الإمام في إمامة صلاة الميّت وآدابها :

صلاة الميّت / خامسا 2 ، سادسا 1 أ ، د ( م 1 / 184 )

أمان

أوّلا - تعريفه ومشروعيته :

1 - تعريف المستأمن :

المستأمن والمعاهد عبارتان عن معنى واحد ، وهو من دخل إلينا بأمان لا للبقاء والتأييد ، فلا يجوز للإمام أن يقرّه في بلد الإسلام سنة بلا جزية ، ولكن يقرّه أقلّ من سنة على ما يراه ، بعوض أو غير عوض . م 2 / 42 والمستأمن من دخل إلينا بأمان في رسالة أو حاجة من تجارة ونحوه . م 7 / 5 الأمان المطلق هو أن يدخل إلينا في تجارة أو رسالة أو حاجة . م 7 / 156

2 - مشروعيته :

عقد الأمان جائز للمشركين . م 2 / 14

3 - صيغة الأمان :

أ - ألفاظ الأمان :

ألفاظ الأمان أن يقول : آمنتك ، أجرتك وأذممتك ذمّة الإسلام . فأمّا إذا قال : لا تذهل ، لا تخف ، لا بأس عليك ، أو قال ما معناه بلغة أخرى ، فإن علم من قصده أنّه أراد الأمان كان أمانا ، وإن لم يقصد لا يكون أمانا ، غير أنّهم إذا سكنوا إلى ذلك ودخلوا لا يتعرّض لهم . م 2 / 14 ب - انعقاد الأمان بالإيماء : إذا أومأ مسلم إلى مشرك بما يوهمه أنّه أمان فركن إليه ودخل دار الإسلام ( فلا يتعرّض له ويردّ إلى مأمنه ويصير حربا ) . م 2 / 15

4 - وقت الأمان :

وقت الأمان قبل الأسر ما دام على الامتناع ، وإن حصل في مضيق أو في حصر ولحقهم المسلمون فإنّه يصحّ الأمان . وأمّا بعد الأسر فلا يصحّ الأمان من آحاد المسلمين والحكم فيه إلى الإمام . م 2 / 15

5 - مدّة الأمان :

الحربيّ إذا أراد أن يدخل بلد الإسلام رسولا أو مستأمنا فإن كان لقضاء حاجة من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة ولم يطلب مدّة معلومة جاز