تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الصحيح عندهم : أنّه لا قطع عليه . فأمّا الغرم فإنّه يلزمه بلا خلاف . خ 5 / 439 - 440

5 - الحكم بين المترافعين بحكم الإسلام :

( إذا كاتب الحربي عبده ) في دار الحرب ثمّ دخلا في دار الإسلام مستأمنين ، أو بأمان ثمّ كاتبه ، فإنّهما ما لم يترافعا إلى الحاكم ويتحاكم إليه فلا يتعرّض لهما ، بل يقرّهما على ما فعلاه . فإن ترافعا إليه فإنّه يحكم بينهما بحكم الإسلام وينظر في الكتابة ، فإن كانت صحيحة في شرعنا أعلمهم صحّتها وأقرّهما عليها ، وإن كانت فاسدة أعلمهم فسادها . م 6 / 129

6 - عصيان المستأمن أمر الإمام بالخروج :

إذا دخل حربي إلينا بأمان فقال له الإمام : اخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك عندنا ذمّيا . فأقام سنة ثمّ قال : أقمت لحاجة ، قبل منه ولم تؤخذ منه الجزية ، بل يردّه إلى مأمنه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا أقام سنة صار ذمّيا . خ 5 / 548 - 549 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فأقام سنة جاز أن يأخذ منه الجزية . وإن قلنا : فإنّه يصير ذمّيا كان قويّا . م 2 / 16

7 - حكم الحربي الداخل بغير إذن الإمام :

لا يجوز للحربي أن يدخل إلى دار الإسلام إلّا بإذن الإمام ، ويجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة ، من أداء رسالة أو عقد هدنة وما أشبه ذلك . فإن دخل بغير إذن ، فإن لم يدّع أنّه دخل في رسالة أو أمان كان للإمام قتله واسترقاقه وسبي ماله . م 2 / 48

ثامنا - أحكام المستأمن المسلم والذمّي في دار الحرب :

إذا دخل المسلم أو الذمّي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم ليشتري لهم به شيئا فإنّه لا يتعرّض له ، سواء كان مع المسلم أو الذمّي . م 2 / 17

أمانة

1 - مال المضاربة أمانة لا يضمنه العامل :

مضاربة / رابعا 1 ( م 3 / 147 - 175 )

2 - ادّعاء الأمين تلف الأمانة :

كلّ أمين ادّعى تلف الأمانة من أب أو جدّ أو حاكم أو أمين حاكم أو شريك أو مضارب أو مرتهن أو ملتقط أو مستأجر أو أجير مشترك - عند من ينفي عنه الضمان - أو مودع ، فإنّ القول قوله مع يمينه . م 2 / 372 وفي موارد البحث انظر : وكالة / سادسا 4