الصحيح عندهم : أنّه لا قطع عليه . فأمّا الغرم فإنّه يلزمه بلا خلاف .
خ 5 / 439 - 440
5 - الحكم بين المترافعين بحكم الإسلام :
( إذا كاتب الحربي عبده ) في دار الحرب ثمّ دخلا في دار الإسلام مستأمنين ، أو بأمان ثمّ كاتبه ، فإنّهما ما لم يترافعا إلى الحاكم ويتحاكم إليه فلا يتعرّض لهما ، بل يقرّهما على ما فعلاه .
فإن ترافعا إليه فإنّه يحكم بينهما بحكم الإسلام وينظر في الكتابة ، فإن كانت صحيحة في شرعنا أعلمهم صحّتها وأقرّهما عليها ، وإن كانت فاسدة أعلمهم فسادها .
م 6 / 129
6 - عصيان المستأمن أمر الإمام بالخروج :
إذا دخل حربي إلينا بأمان فقال له الإمام :
اخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك عندنا ذمّيا . فأقام سنة ثمّ قال : أقمت لحاجة ، قبل منه ولم تؤخذ منه الجزية ، بل يردّه إلى مأمنه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا أقام سنة صار ذمّيا .
خ 5 / 548 - 549
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فأقام سنة جاز أن يأخذ منه الجزية .
وإن قلنا : فإنّه يصير ذمّيا كان قويّا .
م 2 / 16
7 - حكم الحربي الداخل بغير إذن الإمام :
لا يجوز للحربي أن يدخل إلى دار الإسلام إلّا بإذن الإمام ، ويجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة ، من أداء رسالة أو عقد هدنة وما أشبه ذلك .
فإن دخل بغير إذن ، فإن لم يدّع أنّه دخل في رسالة أو أمان كان للإمام قتله واسترقاقه وسبي ماله .
م 2 / 48
ثامنا - أحكام المستأمن المسلم والذمّي في دار الحرب :
إذا دخل المسلم أو الذمّي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم ليشتري لهم به شيئا فإنّه لا يتعرّض له ، سواء كان مع المسلم أو الذمّي .
م 2 / 17
أمانة
1 - مال المضاربة أمانة لا يضمنه العامل :
مضاربة / رابعا 1 ( م 3 / 147 - 175 )
2 - ادّعاء الأمين تلف الأمانة :
كلّ أمين ادّعى تلف الأمانة من أب أو جدّ أو حاكم أو أمين حاكم أو شريك أو مضارب أو مرتهن أو ملتقط أو مستأجر أو أجير مشترك - عند من ينفي عنه الضمان - أو مودع ، فإنّ القول قوله مع يمينه .
م 2 / 372
وفي موارد البحث انظر :
وكالة / سادسا 4