تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
أ - أمان الحرّ المكلّف : إذا كان العاقد حرّا مكلّفا ، جاز بلا خلاف . م 2 / 14 ، 7 / 279 ب - أمان العبد : يصحّ أمان العبد لآحاد المشركين ، سواء أذن له سيّده في القتال أو لم يأذن . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أذن له في القتال صحّ أمانه ، وإن لم يأذن لم يصحّ . خ 5 / 521 ، م 2 / 14 ، 7 / 279 - 280 ج - أمان المرأة : يصحّ أمان المرأة بلا خلاف . م 2 / 14 ، 7 / 279 د - أمان المراهق : إذا أغرّ مشرك بمراهق فآمنه ودخل بأمانه فالأمان فاسد ، ولكن لا يجوز التعرّض له قبل أن يردّ إلى مأمنه ثمّ يصير حربا . م 2 / 14 ه - أمان الصبي والمجنون : لا يصحّ أمان الصبي والمجنون . م 2 / 14 و - أمان الأسير : إذا أسر المشركون مسلما فأكرهوه على عقد الأمان لمشرك ففعل كان الأمان باطلا . فإن أطلقوه فعقد الأمان مطلقا انعقد الأمان . فإن كان محبوسا فعقد الأمان بغير إكراه ، الأولى أنّه لا ينعقد ، وقد قيل : إنّه ينعقد . م 2 / 23 وإذا أطلق ( المشركون الأسير المسلم ) على أنّهم في أمان صاروا منه في أمان ، وليس له أن يغتالهم في مال ولا نفس . م 2 / 25 ، 24 ز - أمان أهل البغي : إذا استعان أهل البغي بأهل الحرب على قتال أهل العدل وعقدوا لهم أمانا على هذا ، كان ما فعلوه باطلا ، لا ينعقد لهم أمان ، وليس لأهل البغي أن يتعرّضوا لهم ، لأنّهم قد بذلوا لهم الأمان . م 7 / 272 - 273

ثالثا - نقض الأمان :

1 - إعانة أهل البغي :

إذا استعان ( أهل البغي ) بمن له أمان إلى مدّة فقاتلوا معهم انتقض أمانهم ، فإن ذكروا أنّهم أكرهوا على ذلك وأقاموا البينة على ذلك كانوا على العهد ، وإن لم يقيموا بيّنة انتقض أمانهم . م 7 / 274

2 - الخروج للاستيطان في دار الحرب :

إذا خرج ( المستأمن ) إلى دار الحرب فإن خرج فإذن الإمام في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على الأمان ، وإن لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه في نفسه ولا ينتقض في ماله . م 2 / 15 - 16

رابعا - من لا ينعقد له الأمان :

1 - المرتدّ :

من كفر بعد إيمانه - وهم المرتدّون - لا يقرّون على كفرهم بوجه ، لا بذمّة ولا عهد ، ولا