أ - أمان الحرّ المكلّف : إذا كان العاقد حرّا مكلّفا ، جاز بلا خلاف .
م 2 / 14 ، 7 / 279
ب - أمان العبد : يصحّ أمان العبد لآحاد المشركين ، سواء أذن له سيّده في القتال أو لم يأذن . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن أذن له في القتال صحّ أمانه ، وإن لم يأذن لم يصحّ .
خ 5 / 521 ، م 2 / 14 ، 7 / 279 - 280
ج - أمان المرأة : يصحّ أمان المرأة بلا خلاف .
م 2 / 14 ، 7 / 279
د - أمان المراهق : إذا أغرّ مشرك بمراهق فآمنه ودخل بأمانه فالأمان فاسد ، ولكن لا يجوز التعرّض له قبل أن يردّ إلى مأمنه ثمّ يصير حربا .
م 2 / 14
ه - أمان الصبي والمجنون : لا يصحّ أمان الصبي والمجنون .
م 2 / 14
و - أمان الأسير : إذا أسر المشركون مسلما فأكرهوه على عقد الأمان لمشرك ففعل كان الأمان باطلا .
فإن أطلقوه فعقد الأمان مطلقا انعقد الأمان .
فإن كان محبوسا فعقد الأمان بغير إكراه ، الأولى أنّه لا ينعقد ، وقد قيل : إنّه ينعقد .
م 2 / 23
وإذا أطلق ( المشركون الأسير المسلم ) على أنّهم في أمان صاروا منه في أمان ، وليس له أن يغتالهم في مال ولا نفس .
م 2 / 25 ، 24
ز - أمان أهل البغي : إذا استعان أهل البغي بأهل الحرب على قتال أهل العدل وعقدوا لهم أمانا على هذا ، كان ما فعلوه باطلا ، لا ينعقد لهم أمان ، وليس لأهل البغي أن يتعرّضوا لهم ، لأنّهم قد بذلوا لهم الأمان .
م 7 / 272 - 273
ثالثا - نقض الأمان :
1 - إعانة أهل البغي :
إذا استعان ( أهل البغي ) بمن له أمان إلى مدّة فقاتلوا معهم انتقض أمانهم ، فإن ذكروا أنّهم أكرهوا على ذلك وأقاموا البينة على ذلك كانوا على العهد ، وإن لم يقيموا بيّنة انتقض أمانهم .
م 7 / 274
2 - الخروج للاستيطان في دار الحرب :
إذا خرج ( المستأمن ) إلى دار الحرب فإن خرج فإذن الإمام في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على الأمان ، وإن لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه في نفسه ولا ينتقض في ماله .
م 2 / 15 - 16
رابعا - من لا ينعقد له الأمان :
1 - المرتدّ :
من كفر بعد إيمانه - وهم المرتدّون - لا يقرّون على كفرهم بوجه ، لا بذمّة ولا عهد ، ولا