تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ج / 4 - بقاء الأمان للمال بعد زواله عن الأنفس : إذا لحق السيّد بدار الحرب ( دون ثمن العبد الذي كاتبه ) انتقض أمانه في نفسه . ولا ينتقض في ماله ، كما لو عقد له ( للمال ) الأمان مفردا . وما دام السيّد حيّا فالأمان باق للمال . ج / 5 - استرداد المستأمن ماله المأخوذ قبل الأمان : إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شيئا ، أو استقرض من حربي مالا ، وعاد إلينا ، فدخل صاحب المال بأمان ، كان عليه ردّه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ردّه . خ 5 / 530 ونحوه في المبسوط ( 2 / 16 ) . ج / 6 - بقاء المال في ملك المستأمن بعد استرداد المسلمين له من يد المشركين : إذا دخل الكافر دار الإسلام بأمان فكاتب عبدا له ، ثمّ ظهر المشركون على الدار فقهروا المكاتب على نفسه وأخذوه إلى دار الحرب ، ثمّ انفلت منهم أو غلبهم المسلمون عليه ، فإنّه يكون على كتابته . م 6 / 132 وإذا دخل حربي إلينا بأمان فاشترى عبدا مسلما ولحق بدار الحرب فغنمه المسلمون ، فإنّه باق على ملك المسلم ( البائع ) ويردّ عليه المال الذي أخذه المسلم ثمنا له في أمان ، فإن تلف العبد كان لسيّده قيمته وعليه ردّ ثمنه ، فيترادّان الفضل . م 2 / 27 د - عدم إكراهه على تغيير معتقده : إكراه المستأمن على الإسلام يكون إكراها بغير حقّ فإنّه لا يكون به مؤمنا ، لأنّه لا يحلّ قتله . م 8 / 73 ه - ضمان حريّته : إذا دخل السيّد ومكاتبه دار الإسلام ، ثمّ قهر ( العبد ) سيّده على نفسه ، فإنّه لا يقرّ على ذلك ، لأن دار الإسلام ليس بدار قهر وغلبة بل هي دار حقّ وإنصاف . م 6 / 130

2 - واجبات المستأمن :

إذا دخل ( المستأمن ) بلاد الإسلام فلا يجوز أن يظهر منكرا كالخمر والخنازير وما أشبه . م 2 / 49

سادسا - تصرّفات المستأمن :

1 - صحّة وكالة المستأمن :

إذا وكّل المسلم مستأمنا صحّ التوكيل ، ويكره أن يتوكّل المسلم الكافر على مسلم وليس بمفسد للوكالة . م 2 / 392

2 - ملك المستأمن للأراضي الموات :

إحياء الموات / ثالثا 2 ( م 3 / 270 )

3 - إخراجه المدبّر إلى دار الحرب :

إذا دخل حربيّ إلينا بأمان ومعه مدبّر له أو معه عبدقنّ فدبّره عندنا ، أو اشترى من عندنا عبدا فدبّره ، ثمّ أراد إخراج المدبّر إلى دار الحرب كان له . م 6 / 182
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 410 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي