ج / 4 - بقاء الأمان للمال بعد زواله عن الأنفس : إذا لحق السيّد بدار الحرب ( دون ثمن العبد الذي كاتبه ) انتقض أمانه في نفسه .
ولا ينتقض في ماله ، كما لو عقد له ( للمال ) الأمان مفردا . وما دام السيّد حيّا فالأمان باق للمال .
ج / 5 - استرداد المستأمن ماله المأخوذ قبل الأمان : إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شيئا ، أو استقرض من حربي مالا ، وعاد إلينا ، فدخل صاحب المال بأمان ، كان عليه ردّه .
وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ردّه .
خ 5 / 530
ونحوه في المبسوط ( 2 / 16 ) .
ج / 6 - بقاء المال في ملك المستأمن بعد استرداد المسلمين له من يد المشركين : إذا دخل الكافر دار الإسلام بأمان فكاتب عبدا له ، ثمّ ظهر المشركون على الدار فقهروا المكاتب على نفسه وأخذوه إلى دار الحرب ، ثمّ انفلت منهم أو غلبهم المسلمون عليه ، فإنّه يكون على كتابته .
م 6 / 132
وإذا دخل حربي إلينا بأمان فاشترى عبدا مسلما ولحق بدار الحرب فغنمه المسلمون ، فإنّه باق على ملك المسلم ( البائع ) ويردّ عليه المال الذي أخذه المسلم ثمنا له في أمان ، فإن تلف العبد كان لسيّده قيمته وعليه ردّ ثمنه ، فيترادّان الفضل .
م 2 / 27
د - عدم إكراهه على تغيير معتقده : إكراه المستأمن على الإسلام يكون إكراها بغير حقّ فإنّه لا يكون به مؤمنا ، لأنّه لا يحلّ قتله .
م 8 / 73
ه - ضمان حريّته : إذا دخل السيّد ومكاتبه دار الإسلام ، ثمّ قهر ( العبد ) سيّده على نفسه ، فإنّه لا يقرّ على ذلك ، لأن دار الإسلام ليس بدار قهر وغلبة بل هي دار حقّ وإنصاف .
م 6 / 130
2 - واجبات المستأمن :
إذا دخل ( المستأمن ) بلاد الإسلام فلا يجوز أن يظهر منكرا كالخمر والخنازير وما أشبه .
م 2 / 49
سادسا - تصرّفات المستأمن :
1 - صحّة وكالة المستأمن :
إذا وكّل المسلم مستأمنا صحّ التوكيل ، ويكره أن يتوكّل المسلم الكافر على مسلم وليس بمفسد للوكالة .
م 2 / 392
2 - ملك المستأمن للأراضي الموات :
إحياء الموات / ثالثا 2 ( م 3 / 270 )
3 - إخراجه المدبّر إلى دار الحرب :
إذا دخل حربيّ إلينا بأمان ومعه مدبّر له أو معه عبدقنّ فدبّره عندنا ، أو اشترى من عندنا عبدا فدبّره ، ثمّ أراد إخراج المدبّر إلى دار الحرب كان له .
م 6 / 182