4 - انقطاع تصرّف المستأمن في عبده المكاتب :
الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثمّ دخل دار الإسلام بأمان أو دخلا دار الإسلام ثمّ كاتبه ، فقد انقطع سلطانه عنه ، فإن أراد العبد الرجوع إلى دار الحرب لم يكن للسيّد منعه من ذلك .
م 6 / 130
5 - إقرار التصرّفات المتعارفة في دار الكفر :
إذا قهر ( العبد المكاتب ) سيّده على نفسه في دار الحرب ، ثمّ دخل دار الإسلام بأمان ومعه السيّد فقد ملك السيّد ، وانفسخت الكتابة فيه ، وملك سيّده بقهره إيّاه ، ويقرّ على ذلك ، لأنّ دار الحرب دار قهر وغلبة ، من قهر فيها على شيء وغلبه ملكه .
م 6 / 130
سابعا - المستأمن وأحكامه القضائية :
1 - الترافع إلى حاكم المسلمين :
إذا ترافع مستأمنان إلى حاكم المسلمين ، فإنّه لا يجب عليه أن يحكم بينهما بلا خلاف .
م 4 / 240
2 - قتل المسلم بمستأمن :
لا يقتل مسلم بمستأمن ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة .
خ 5 / 145 - 146
ونحوه مختصرا في المبسوط ( 7 / 5 ) .
3 - قتل المستأمن بالعبد المسلم :
لو قطع حرّ مستأمن يد عبد ثمّ أعتق ثمّ سرت الجناية إلى نفسه ومات فلا قود على القاطع ووجب عليه دية حرّ مسلم .
م 7 / 31
4 - استيفاء الحقوق من المستأمن :
أ - حقّ اللّه تعالى : المستأمن إذا دخل دار الإسلام ، فتظاهر بشرب الخمر ، وجب عليه الحدّ .
وإن زنا بمشركة وجب عليه الجلد إن كان بكرا ، والرجم إن كان محصنا ، وإن زنا بمسلمة كان عليه القتل ، محصنا كان أو غير محصن .
وقال الشافعي : لا حدّ عليه في شرب الخمر ، ولا في الزنا بمشركة .
خ 5 / 439 - 440
ونحوه مختصرا في المبسوط ( 8 / 37 ) .
ب - حقّ الآدميين : حق الآدميين كالأموال وحدّ القذف فهذه تستوفى من المستأمن ، لأنّه على الكفّ عن أموالنا وأنفسنا وأعراضنا ، فإذا لم نكن منه في أمان كان عليه الضمان .
م 8 / 37
ج - حق اللّه المتعلّق بحقّ الآدمي : وأمّا حقّ اللّه الذي يتعلّق بحقّ الآدمي فهو كالقطع في السرقة ، فمن فعل هذا فعليه الغرم ، وأمّا القطع فإنّه يجب عليه عندنا ، وقال قوم : لا يجب .
م 8 / 37 - 38
وفي الخلاف : إن سرق ( المستأمن ) نصابا من حرز وجب عليه القطع . وللشافعي في السرقة قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني وهو