تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الإقرار بها قبل القبض ، فحلّفوه أنّي قبضتها ثمّ أقررت بها ، فإنّه يحلف على ذلك . م 3 / 32

و - الإقرار بتسليم المبيع أو الثمن ثمّ الادّعاء أن ذلك كان قبل القبض

: إذ أقرّ بتسليم المبيع أو الثمن ، فادّعى أنّه أقرّ بذلك قبل القبض والتسليم ، وطالب بيمين صاحبه فإنّه يحلف . م 3 / 32

ز - إنكار قبض الموهوب بعد الإقرار بالهبة والقبض

: إذا قال : وهبت لفلان هذه الجارية أو هذه الدار ، وقبضها ، فأقرّ له بالهبة والقبض ، ثمّ قال : ما كان قبضها ، وإنّما كنّا توافقنا على الإقرار بالقبض ، ولم يحصل القبض ، فحلّفوه أنّ الدار كانت مقبوضة له حين الإقرار . قال قوم : إن كان المقرّ لم يتولّ إقباضها ، قبل منه ذلك وحلف المقرّ له . وأمّا إذا كان تولّى الإقباض بنفسه ، لم يسمع منه ذلك ، ولا يحلف المقرّ له ، وقال قوم : تسمع منه تلك الدعوى ويحلف ، سواء تولّى القبض بنفسه أو ناب عنه وكيله ، وحلف المقرّ له ، وهذا هو الصحيح . م 3 / 32 ، 305 - 306

ح - الإقرار للغير بألف قد قضاها : إذا قال :

لفلان عليّ ألف قضيتها ، فقد اعترف بألف ، وادّعى قضاءها ، فلا يقبل منه إلّا ببيّنة . وللشافعي في قبول ذلك منه قولان ، أحدهما وهو الصحيح : مثل ما قلناه . والثاني : يقبل قوله . خ 6 / 344 ونحوه في المبسوط ( 8 / 289 ) .

3 - الإقرار بالنسب :

أ - ثبوت النسب بالإقرار

: إذا أقرّ الإنسان بولد ؛ ألحق به ، سواء كان إقراره به في صحّة أو مرض ؛ وتوارثا معا ، سواء صدّقه الولد أو كذّبه ؛ إلّا أن يكون الولد مشهورا بغير ذلك النّسب ، فإن كان كذلك ، لم يلحق به . فإن نفى من كان أقرّ به ؛ لم يلتفت إلى نفيه ، وألحق به . ن / 684 ، 687 وأشار إليه في المبسوط ( 2 / 287 ) .

ب - شروط الإقرار بالنسب

: الإقرار بالنسب لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون المقرّ بالنسب مقرّا على نفسه بالنسب ، أو غيره ؛ فإن كان على نفسه ، مثل أن يقرّ بأنّه ابنه ، نظر ، فإن كان المقرّ به صغيرا ، اعتبر فيه ثلاثة شروط ، أحدها : أنّه يمكن أن يكون ولدا له ، فإن لم يمكن أن يكون ولدا له فلا يثبت ، مثل أن يقرّ له وللمقرّ ستة عشر سنة وللمقر به عشر سنين . والثاني : أن يكون مجهول النسب . والثالث : أن لا ينازعه فيه غيره . فإذا حصلت هذه الشروط ثبت النسب . وإن كان المقرّ به كبيرا ، فإنّه يعتبر فيه أربعة شروط ، الثلاثة التي ذكرناها ، والرابع : تصديق المقرّ به . م 3 / 38 وفي الخلاف : وإذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ، ومعها ولد ، فأقرّ رجل في دار الإسلام أنّه ولده ، ويمكن أن يكون كما قال - بأن يجوز دخوله إلى دار الحرب أو مجيء المرأة إلى دار الإسلام - ألحق به ، وإن علم أنّه لم
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 379 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي