تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
قد أقررت لك بالألف وكانت لك وديعة عندي ، وكان عندي أنّها باقية حين الإقرار وإذا أنّها كانت تالفة ، لم يقبل منه ، فإن قال : كانت باقية وقت الإقرار ثمّ أنّها هلكت بعد ذلك ، قبل منه . فأمّا إذا قال : لك عندي ألف درهم وديعة هلكت ، فقد عقّب الإقرار بما يسقطه ، فقيل : فيه قولان ، فلا يقبل منه ويلزمه الألف ، وهو الأقوى . م 3 / 28 ، 20

ب - ادّعاء المقرّ بكون ما عنده من ثمن حرام أو ثمن مبيع تلف قبل القبض

: إذا قال : له عليّ ألف درهم قضيتها ، أو ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير ، أو من ثمن مبيع تلف قبل القبض ، فيه قولان : فمن قال لا ينقض إقراره ، فادّعى المقرّ له أنّه ضمن من غير خيار وطلب يمينه على أنّه ضمن بالخيار ، حلف على ذلك ، فإذا حلف سقطت دعوى المقرّ له . ومن قال ينقض إقراره ، فادّعى أن المقرّ له يعلم أنّه ضمن بشرط الخيار ، وطلب يمينه على أنّه تكفّل وضمن من غير خيار ، كان له ذلك ، ويحلف المقرّ له عليه . م 3 / 35

ج - الإقرار بمال لشخص ثمّ تفسيره بعد سكوت بما يسقطه

: إذا قال : لفلان عليّ ألف درهم ، ثمّ سكت ، ثمّ قال : من ثمن مبيع لم أقبضه ، لزمه الألف ، ولم يقبل منه ما ادّعاه من المبيع . وكذلك لو قال : عليّ ألف درهم من ثمن مبيع ، ثمّ سكت ثمّ قال : قد قبضتها . وإذا قال : لفلان عليّ ألف درهم من ثمن مبيع ، ثمّ سكت ثمّ قال : لم أقبضه ، قبل منه ذلك . وإذا قال : له عليّ ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه ، لم يلزمه ، ولا فرق بين أن يعيّن المبيع أو يطلقه . 3 / 33 - 34 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : لم يلزمه عين المبيع إن لم يعيّنه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا عيّنه ، قبل منه ، وصل أو فصل ، وإن أطلقه لم يقبل منه . خ 3 / 375

د - الإقرار بكفالة أو ضمان بشرط الخيار

: إذا أقر بكفالة بشرط الخيار ، أو بضمان بشرط الخيار فالعقد والشرط صحيحان . فمتى قال : تكفّلت لك ببدن فلان ، أو ضمنت لك مالك على فلان على أنّي بالخيار ثلاثة أيّام ، فقد أقرّ بالكفالة ووصل إقراره بما يسقطها ، فلا يقبل إلّا ببيّنة . وفي الناس من قال : يقبل إقراره على صفة ، فلا يلزمه شيء . م 3 / 35 وفي الخلاف : لا يقبل دعواه في شرط الخيار ، ويحتاج إلى بيّنة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يقبل إقراره ولا يلزمه شيء ، والثاني : يبعّض إقراره ، فيلزمه العقد ويسقط الشرط به . خ 3 / 377

ه - الإقرار بالقرض ثمّ الادّعاء أنّ ذلك كان قبل القبض

: إذا أقرّ فقال : له عليّ ألف درهم ، ثمّ قال : كان واعدني أن يقرضني ألفا ، وتوافقنا على