يخرج إلى دار الحرب ، ولا المرأة دخلت إلى بلد الإسلام لا يلحق به .
وقال الشافعي : يلحق به إذا أمكن ذلك .
خ 3 / 380
وفي المبسوط ( 3 / 44 ) نحوه .
( انظر أيضا : نسب / أوّلا 1 ، 2 ، ثانيا 1 ى )
ب / 1 - إذا أقرّ بنسب على الغير
: إذا أقرّ بنسب على غيره : مثل أن يقرّ بأخ ؛ فإن كان صغيرا فبثلاثة شروط ، وإن كان كبيرا فبأربعة شروط على ما فصّلناه ، ويراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين من الورثة ، فإن لم يكن كذلك فلا يثبت النسب على ما بيّناه .
م 3 / 39
ب / 2 - إثبات نسب الغير إذا كان المقر واحدا أو شخصين غير عدلين
: إذا أقرّ بنسب على غيره ، وكان المقرّ واحدا ، أو كانا غير عدلين ؛ فإنّه يثبت لهما الميراث بمقدار ما يخصّهما ، ولو مات المقرّ له لم يرثه المقرّ ، لأنّه لم يثبت نسبه ، اللّهم إلّا أن يكون قد صدّقه المقرّ له في ذلك وكان بالغا عاقلا ، ولا يتعدّى منهما إلى غيرهما إلّا إلى أولادهما فقط .
م 3 / 39
[ ج ]
ج / 1 - الإقرار بنسب أحد ذوي الأرحام
: إذا أقرّ الإنسان بوالد أو والدة ؛ وكانا مصدّقين له ؛ قبل إقراره ، وتوارثا ، فإن لم يكونا مصدّقين له ، لم يلتفت إلى إقراره .
ن / 684
وإذا أقرّ الإنسان بولد ولد أو أخ أو أخت أو جدّ أو جدّة أو عمّ أو عمّة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه ، وكان له ورثة مشهوري النّسب ؛ لم يقبل إقراره إلّا ببيّنة ، ولم يتوارثا سواء صدّقه المقرّ له في قوله أو كذّبه . فإن لم يكن ورثة غير الذي أقرّ به ؛ فإن كان يصدّقه المقرّ له ، توارثا ، وإن لم يصدّقه وكذّبه في إقراره ، لم يلتفت إلى إقراره .
ن / 687
ج / 2 - إقرار الرجل بقرابة امرأة وإنكارها ذلك
: إذا قال لامرأة : أنت أختي ، وأنكرت المرأة ذلك ، ثمّ تزوّج بها ، فلا يصحّ العقد .
م 3 / 23
د - إقرار أحد ولدي الميّت بأخ آخر وجحود الثاني له
: إذا مات رجل وله ابنان فأقرّ أحدهما بأخ ثالث وأنكره الآخر ، لا خلاف أنّه لا يثبت نسبه ، وانّما الخلاف في أنّه يشاركه في المال أم لا ؟ فعندنا أنّه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده . وبه قال مالك وابن أبي ليلى .
وقال أبو حنيفة : يشاركه بالنصف ممّا في يده .
وقال الشافعي : لا يشاركه في شيء ممّا في يده .
خ 3 / 378 - 379
وفي المبسوط ( 3 / 38 ) نحوه .
فإن مات الجاحد ، فورث المقرّ جميع ماله ، وجب عليه أن يقاسم الأخ المقرّ به . وإن خلف أخوه الجاحد ابنا فوافق عمّه على إقراره ثبت النسب والميراث .
م 3 / 40