تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
يخرج إلى دار الحرب ، ولا المرأة دخلت إلى بلد الإسلام لا يلحق به . وقال الشافعي : يلحق به إذا أمكن ذلك . خ 3 / 380 وفي المبسوط ( 3 / 44 ) نحوه . ( انظر أيضا : نسب / أوّلا 1 ، 2 ، ثانيا 1 ى )

ب / 1 - إذا أقرّ بنسب على الغير

: إذا أقرّ بنسب على غيره : مثل أن يقرّ بأخ ؛ فإن كان صغيرا فبثلاثة شروط ، وإن كان كبيرا فبأربعة شروط على ما فصّلناه ، ويراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين من الورثة ، فإن لم يكن كذلك فلا يثبت النسب على ما بيّناه . م 3 / 39

ب / 2 - إثبات نسب الغير إذا كان المقر واحدا أو شخصين غير عدلين

: إذا أقرّ بنسب على غيره ، وكان المقرّ واحدا ، أو كانا غير عدلين ؛ فإنّه يثبت لهما الميراث بمقدار ما يخصّهما ، ولو مات المقرّ له لم يرثه المقرّ ، لأنّه لم يثبت نسبه ، اللّهم إلّا أن يكون قد صدّقه المقرّ له في ذلك وكان بالغا عاقلا ، ولا يتعدّى منهما إلى غيرهما إلّا إلى أولادهما فقط . م 3 / 39

[ ج ]

ج / 1 - الإقرار بنسب أحد ذوي الأرحام

: إذا أقرّ الإنسان بوالد أو والدة ؛ وكانا مصدّقين له ؛ قبل إقراره ، وتوارثا ، فإن لم يكونا مصدّقين له ، لم يلتفت إلى إقراره . ن / 684 وإذا أقرّ الإنسان بولد ولد أو أخ أو أخت أو جدّ أو جدّة أو عمّ أو عمّة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه ، وكان له ورثة مشهوري النّسب ؛ لم يقبل إقراره إلّا ببيّنة ، ولم يتوارثا سواء صدّقه المقرّ له في قوله أو كذّبه . فإن لم يكن ورثة غير الذي أقرّ به ؛ فإن كان يصدّقه المقرّ له ، توارثا ، وإن لم يصدّقه وكذّبه في إقراره ، لم يلتفت إلى إقراره . ن / 687

ج / 2 - إقرار الرجل بقرابة امرأة وإنكارها ذلك

: إذا قال لامرأة : أنت أختي ، وأنكرت المرأة ذلك ، ثمّ تزوّج بها ، فلا يصحّ العقد . م 3 / 23

د - إقرار أحد ولدي الميّت بأخ آخر وجحود الثاني له

: إذا مات رجل وله ابنان فأقرّ أحدهما بأخ ثالث وأنكره الآخر ، لا خلاف أنّه لا يثبت نسبه ، وانّما الخلاف في أنّه يشاركه في المال أم لا ؟ فعندنا أنّه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده . وبه قال مالك وابن أبي ليلى . وقال أبو حنيفة : يشاركه بالنصف ممّا في يده . وقال الشافعي : لا يشاركه في شيء ممّا في يده . خ 3 / 378 - 379 وفي المبسوط ( 3 / 38 ) نحوه . فإن مات الجاحد ، فورث المقرّ جميع ماله ، وجب عليه أن يقاسم الأخ المقرّ به . وإن خلف أخوه الجاحد ابنا فوافق عمّه على إقراره ثبت النسب والميراث . م 3 / 40