المقرّ له : لي أكثر ؛ فيكون مدّعيا لما زاد له على الدينار ، ويكون القول في ذلك قول المقرّ مع يمينه ، فإن حلف أسقط دعواه ، وإن نكل ردّ اليمين على المقرّ له فيحلف على ما يدّعيه من المقدار ويثبت له ذلك .
وأمّا إذا كذّبه في الجنس ، مثل أن يفسّر المقرّ إقراره بدراهم فيقول المقرّ له : لي عليه دنانير ، فإنّه يبطل إقراره بالدراهم فإذا حلف سقطت الدعوى ، وإن نكل ردّت اليمين على المدّعي وحلف وثبت له ما يدّعيه .
م 3 / 5
ج / 2 - هل يزول ملك المقرّ عمّا أقرّ به لغيره مع إنكار المقرّ له
: الرجل يكون في يده مال فيقرّ على نفسه بأنّه لرجل ما ، ويشهد على ذلك الشهود فينكر المقرّ له ، زال ملكه عنه ، وترك على يد حاكم أو عدل موثوق به حتّى يتبيّن صاحبه .
ر / 322
ج / 3 - إذا أقرّ بعبد في يده لشخص وكذّبه في إقراره
: إذا كان في يده عبد فأقرّ به لزيد ، وكذّبه زيد في إقراره . فهل يبقى العبد على رقّه أو يعتق ؟
فيه وجهان ، أحدهما أنّه يعتق ، لأنّه ما ثبت عليه ملك لأحد .
والثاني : أنّه يبقى على رقّه ، والأوّل أقوى ، ولا كلام فيه .
م 3 / 23
د - الإقرار بغصبيّة شيء مردد ملكيّته بين شخصين ولم يبيّن المالك منها
: إذا قال : غصبت هذا العبد من أحدكما ، لزمه الإقرار وقيل له : بيّن المقرّ له من هو منهما ؟ فإن قال : لا أعرفه بعينه ، فإن قالا : صدق ، انتزع العبد من يده وكانا خصمين فيه ، وإن كذّباه ، وادّعى كلّ واحد منهما علمه بأنّه له دون صاحبه ، كان القول قوله مع يمينه .
وإذا حلف انتزع العبد من يده ، وكانا خصمين فيه وهما متساويان في الدعوى وعدم اليد ، فإن أقام أحدها البيّنة حكم له ، وإن أقاما البيّنة تعارضتا .
وإن لم يكن مع واحد منهما بيّنة حلف كلّ واحد منهما لصاحبه ، فإن حلف واحد منهما ونكل الآخر ، حكم له .
وإن حلفا جميعا وقف لهما حتّى يصطلحا ، وعلى مذهبنا يرجع إلى القرعة فحكم بينهما بها ، أو يقسّم بينهما نصفين صلحا .
وأمّا إذا بيّن المقرّ ، وقال : هو لفلان دون فلان ، يسلّم إليه العبد ولا يغرم للآخر قيمته ، وإن طلب الآخر يمينه ، فمن قال إذا أقرّ له بعد إقراره الأوّل يلزمه قيمته ، حلف ، ومن قال لا يلزمه ، لا يحلف .
م 3 / 17 - 18
ه - الإقرار بعد البيع وقبض الثمن أنّ المبيع لفلان
: إذا باع شيئا وأخذ الثمن ثمّ أقرّ بأنّ ذلك المبيع لفلان ، فإنّ الغرامة تلزمه ، ولا ينفذ إقراره في حقّ المشتري .
م 3 / 17