تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وإن ولدت ولدين أحدهما حيّ والآخر ميّت ، فالمال للحيّ كما لو ولدته وحده . م 3 / 14 - 15

5 - الإقرار لميّت بحقّ وادعاء انحصار الورثة بالولد والزوجة :

إذا أقر لميّت بحقّ ، وقال : هذا ابنه ، وهذه امرأته ولا وارث له غيرهما ، لزمه تسليم المال إليهما . فإن قال : هذا المال لفلان الميّت ، أو قال : لفلان الميّت عليّ مال ، وهذا الطفل ابنه ، وهذا وصيّه ، لا يلزمه دفعه إلى الوصي ، ويجوز تسليمه إلى الحاكم . م 3 / 28

خامسا - أحكام الإقرار :

1 - الإقرار بشيء لشخص ثمّ لآخر :

أ - الإقرار لشخص بالملك ثمّ لآخر والإقرار بالغصب كذلك

: إذا قال : هذه الدار لفلان لا بل فلان ، أو قال غصبتها من زيد لا بل من عمرو ، فإنّ إقراره الأوّل لازم ويكون الدار له ، وهل يغرمها للثاني أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يغرمه ، والآخر وهو الصحيح ؛ أن يغرمها له . ويجري ذلك مجرى ما لو أتلف مالا ثمّ أقرّ به لفلان فإنّه يلزمه غرامته . فإذا تقرّر القولان ، فمن قال على قولين قال : هذا إذا أقرّ وسلّمها إلى الحاكم ، فأمّا إذا أقرّ وسلّمها بنفسه فعليه الضمان قولا واحدا ، ومنهم من قال : لا فرق بين الموضعين ، وهو الصحيح . م 3 / 17 وإذا أقرّ بأنّ العبد الذي في تركة أبيه لفلان ، ثمّ قال : لا بل لفلان ، كان بمنزلة قوله : « غصبته من فلان لا بل من فلان » وفيها قولان ، ولا فرق بين أن يسلّم بنفسه إلى الأوّل ، وبين أن يسلّمه إلى الحاكم ، وفي الناس من قال : إنّه لا يغرم للثاني قولا واحدا ، والأقوى أنّه يغرم . م 3 / 23

ب - ادّعاء المقرّ بأنّ ما في يده مغصوب من شخص وهي لآخر

: إذا قال : غصبت هذه الدار من فلان وملكها لفلان لزمه إقراره بالغصب ، ووجب عليه تسليم الدار إلى المغصوب منه . وإذا ثبت هذا ، فإنّ ملكها لا يثبت للآخر بإقراره ، وإقراره بما في يد غيره لا يصحّ ، ولا يجوز شهادته بذلك ، فحصلت الدار للمقرّ له باليد ، وكانت الخصومة فيها بينه وبين المقرّ له بالملك ، ولا ضمان عليه للمقرّ له بالملك . وأمّا إذا قال : هذه الدار ملكها لفلان وقد غصبتها من فلان ، فقد اختلف فيها ، ففي الناس من قال : هي كالتي قبلها ، ولا فرق بين أن يقدّم الغصب وبين أن يؤخّره . ومنهم من قال : يلزمه إقراره الأوّل . وهل يغرمها للثاني ، أم لا ؟ قيل : فيه قولان ؛ والأوّل أصحّ . م 3 / 16

ج - إنكار المقرّ له على المقرّ ما أقرّه :

ج / 1 - تكذيب المقرّ له المقرّ في المقدار أو الجنس

: تكذيب المقرّ له لا يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكذّبه في المقدار ، أو في الجنس ، فإن كذّبه في المقدار ، مثل أن يقرّ له بدينار ، فيقول