تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وأمّا إذا مات وخلّف ابنا فأقرّ بأخ ، ثمّ إنّهما أقرّا بثالث ، ثبت نسب الثالث . ثمّ إنّ الثالث أنكر الثاني وقال : ليس بأخ لنا سقط نسبه . م 3 / 39

ه - الإقرار بولد وانكاره عند بلوغه

: إن أقرّ بصغير ووجدت الشرائط الثلاث فيه ثبت نسبه ، فإذا بلغ وأنكر أن يكون ولدا له ، لم يقبل منه ولم تسمع دعواه لذلك . م 3 / 38

و - إذا خلّف زوجة وأخا ، فأقرّت الزوجة بابن الأخ ، وأنكره الأخ

: إذا خلّف زوجة وأخا ، فأقرّت الزوجة بابن الأخ وأنكره الأخ ، لم يثبت نسبه ، إلّا أنّه يقاسمهما . فإن كان المال في يد الأخ لم تأخذ إلّا الثمن ، وإن كان في يدها لم يأخذ الأخ إلّا ثلاثة أرباع المال ، فيبقى في يدها الربع ، وهي تدّعي نصفه فيكون لها ، والباقي يردّ على الابن . م 3 / 40

ز - الإقرار بنسب الميّت المجهول النسب

: إذا مات صبي مجهول النسب وله مال ، فأقرّ رجل بنسبه ، ثبت النسب ، وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة من الإمكان وغيره ، وليس لأحد أن يقول إنّ هاهنا تهمة . وإن كان المقرّ به كبيرا ، فإنّه يثبت نسبه بإقراره ووجود الشرائط ، وتصديقه لا يراعى . م 3 / 41

ح - إقرار الرجل ببنوّة أحد ولدين من جاريتين له

: إذا كانت لرجل جاريتان لكلّ واحدة منهما ولد ، فأقرّ بأنّ أحد الولدين ابنه ، ثبت نسب أحدهما ، ولحق به بإقراره دون الآخر ، إذا جمع الشرطين أحدهما ألّا تكون الأمتان ذواتي زوجين ، والثاني : ألّا يكون قد أقرّ بوطئهما ولا بوطئ إحداهما ، ويحكم بحريته . فإذا ثبت هذا فإنّا نكلّفه أن يعيّن الذي ينسبه فإذا عيّن تعيّن ، وإذا تعيّن الولد ، كلّفناه أن يبيّن كيفيّة الاستيلاد . م 3 / 45 وفي الخلاف : إذا كان لرجل جاريتان ولهما ولدان ، فأقرّ أنّ أحد الولدين ابنه ولم يعيّن ، ومات لم يعيّن الوارث استخرجناه بالقرعة ، فمن خرج اسمه ألحقناه به وورّثناه . وقال الشافعي : يعرض على القافة ، غير أنّه قال : يلحق النسب لأجل الحرّية ، ولا يورث عليه . وقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد منهما نصفه . خ 3 / 381

ط - الإقرار ببنوّة أحد أبناء أمته الثلاثة

: إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقرّ أنّ أحدهم ابنه ، يسأل التعيين ، فإن عيّن ألحق به ، ويكون الاثنان مملوكين ، سواء كان الذي عيّنه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر . فإن لم يعيّن سئل الورثة ، فإن عيّنوا كان مثل ذلك سواء ، وإن لم يعيّنوا أو لا ورثة له ومات أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ألحق به ، ويثبت حرّيته وورث ، ويكون الاثنان مملوكين له ، سواء كان من خرج اسمه الأكبر ، أو الأوسط ، أو الأصغر .