وأمّا إذا مات وخلّف ابنا فأقرّ بأخ ، ثمّ إنّهما أقرّا بثالث ، ثبت نسب الثالث . ثمّ إنّ الثالث أنكر الثاني وقال : ليس بأخ لنا سقط نسبه .
م 3 / 39
ه - الإقرار بولد وانكاره عند بلوغه
: إن أقرّ بصغير ووجدت الشرائط الثلاث فيه ثبت نسبه ، فإذا بلغ وأنكر أن يكون ولدا له ، لم يقبل منه ولم تسمع دعواه لذلك .
م 3 / 38
و - إذا خلّف زوجة وأخا ، فأقرّت الزوجة بابن الأخ ، وأنكره الأخ
: إذا خلّف زوجة وأخا ، فأقرّت الزوجة بابن الأخ وأنكره الأخ ، لم يثبت نسبه ، إلّا أنّه يقاسمهما . فإن كان المال في يد الأخ لم تأخذ إلّا الثمن ، وإن كان في يدها لم يأخذ الأخ إلّا ثلاثة أرباع المال ، فيبقى في يدها الربع ، وهي تدّعي نصفه فيكون لها ، والباقي يردّ على الابن .
م 3 / 40
ز - الإقرار بنسب الميّت المجهول النسب
: إذا مات صبي مجهول النسب وله مال ، فأقرّ رجل بنسبه ، ثبت النسب ، وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة من الإمكان وغيره ، وليس لأحد أن يقول إنّ هاهنا تهمة .
وإن كان المقرّ به كبيرا ، فإنّه يثبت نسبه بإقراره ووجود الشرائط ، وتصديقه لا يراعى .
م 3 / 41
ح - إقرار الرجل ببنوّة أحد ولدين من جاريتين له
: إذا كانت لرجل جاريتان لكلّ واحدة منهما ولد ، فأقرّ بأنّ أحد الولدين ابنه ، ثبت نسب أحدهما ، ولحق به بإقراره دون الآخر ، إذا جمع الشرطين أحدهما ألّا تكون الأمتان ذواتي زوجين ، والثاني : ألّا يكون قد أقرّ بوطئهما ولا بوطئ إحداهما ، ويحكم بحريته .
فإذا ثبت هذا فإنّا نكلّفه أن يعيّن الذي ينسبه فإذا عيّن تعيّن ، وإذا تعيّن الولد ، كلّفناه أن يبيّن كيفيّة الاستيلاد .
م 3 / 45
وفي الخلاف : إذا كان لرجل جاريتان ولهما ولدان ، فأقرّ أنّ أحد الولدين ابنه ولم يعيّن ، ومات لم يعيّن الوارث استخرجناه بالقرعة ، فمن خرج اسمه ألحقناه به وورّثناه .
وقال الشافعي : يعرض على القافة ، غير أنّه قال : يلحق النسب لأجل الحرّية ، ولا يورث عليه .
وقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد منهما نصفه .
خ 3 / 381
ط - الإقرار ببنوّة أحد أبناء أمته الثلاثة
: إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقرّ أنّ أحدهم ابنه ، يسأل التعيين ، فإن عيّن ألحق به ، ويكون الاثنان مملوكين ، سواء كان الذي عيّنه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر .
فإن لم يعيّن سئل الورثة ، فإن عيّنوا كان مثل ذلك سواء ، وإن لم يعيّنوا أو لا ورثة له ومات أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ألحق به ، ويثبت حرّيته وورث ، ويكون الاثنان مملوكين له ، سواء كان من خرج اسمه الأكبر ، أو الأوسط ، أو الأصغر .