الإقرار وبين حال الوفاة في ثبوت الإقرار ، وعلى ذلك إجماع الطائفة .
خ 3 / 368
2 - الإقرار بمال لبهيمة :
إذا أقرّ بمال لبهيمة رجل ، لم يصحّ الإقرار ، لأنّ البهيمة لا يثبت لها المال بالاكتساب وغيره .
وإن قال : له عليّ بسبب هذه البهيمة ألف درهم ، كان ذلك إقرارا بالألف .
م 3 / 38
3 - الإقرار لعبد :
إذا أقر بمال لعبد رجل ، صحّ الإقرار ، وكان ذلك إقرارا لسيده .
م 3 / 38
4 - الإقرار للحمل :
أ - الإقرار للحمل بدين في ذمّته أو عين في يده
: إذا أقر رجل للحمل بدين في ذمّته أو عين في يده ، لم يخل إمّا أن يعزوه إلى سبب صحيح ، أو سبب غير صحيح ، أو يطلق .
فإذا أقرّ رجل للحمل وعزاه إلى سبب صحيح ، مثل أن يقول : لحمل هذه المرأة عليّ دين من جهة وصية أوصي له بها ، أو من جهة الميراث ؛ فإنّ الإقرار بذلك يلزمه .
وإذا أقرّ رجل للحمل وأطلق ، فهل يصحّ أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : يصحّ ، والآخر : لا يصحّ ، والأوّل أقوى .
أمّا إذا أقرّ رجل للحمل وعزاه إلى سبب فاسد ، مثل أن يقول : من معاملة بيني وبينه ، أو جناية جنيتها عليه ، بقلع عين أو ضرس ، بطل إقراره عند من قال إذا أطلق بطل ، ومن قال يصحّ إذا أطلق ، قال هاهنا : فيه قولان ، أحدهما يصحّ .
م 3 / 14
ب - حكم الإقرار للحمل إذا انفصل ميتا
: كلّ موضع يقال يصحّ إقراره ( للحمل ) فإنّه ينظر فيه ، فإن انفصل الحمل ميّتا كان الإقرار باطلا ، ثمّ ينظر فإن كان الإقرار بمال عن وصية رجع إلى ورثة الموصي ، وإن كان عن ميراث رجع إلى باقي الورثة ، وإن لم يكن بيّن السبب طولب ببيانه .
م 3 / 14
ج - حكم الإقرار للحمل إذا انفصل حيّا
: كلّ موضع يقال يصحّ إقراره ( للحمل ) فإنّه ينظر ، فإن انفصل الحمل حيّا ، فإن كان انفصاله لدون ستة أشهر صحّ إقراره ، وإن انفصل لأكثر من تسعة أشهر لم يصحّ الإقرار . وأمّا إذا انفصل لستة أشهر فأكثر وتسعة أشهر فأقل نظر ، فإن كان لها زوج يطأها أو مولى ، لم يصحّ الإقرار وإلّا صحّ الإقرار .
3 / 15
د - الإقرار للحمل الذي بان عند الانفصال اثنين
: إذا أقرّ رجل للحمل بدين في ذمّته أو عين في يده ، فوضعت ولدين ، فإن كانا ذكرين أو انثيين ؛ فالمال بينهما نصفين ، سواء ثبت أنّ ذلك عن وصية أو ميراث ، وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، فإن كان ذلك عن وصية تساويا فيه ، وإن كان عن ميراث تفاضلا فيه على حسب ما فرضه اللّه تعالى إلّا أن يكونا ولدين من أمّ ؛ فيكون بينهما بالسويّة .