تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وإذا كان عليه ( المريض ) دين فأقرّ أنّ جميع ما في ملكه لبعض ورثته لم يقبل إقراره إلّا ببيّنة ، فإن لم تكن مع المقرّ له بيّنة ، أعطي صاحب الدين حقّه أوّلا ، ثمّ ما يبقى يكون ميراثا . ن / 618

أ / 1 - إقرار المريض أنّ بعض مماليكه ولده :

إذا أقرّ المريض بأنّ بعض مماليكه ولده ، ولم يصفه بصفة ، ولا عيّنه بذكر ، ثمّ مات ؛ أخرج بالقرعة واحد منهم ويلحق به ، ويورّث . ن / 620

ب - إقرار المريض بالحمل

: إذا كانت له جارية ولها ولد فأقرّ في حال مرضه بأنّ ولدها منه ، وليس له مال غيرها فإنّه يقبل إقراره ، أطلق ذلك أو بيّن كيفيّة استيلاده إيّاها ، إمّا في ملكه أو في ملك الغير ، بعقد أو بشبهة عقد . م 3 / 14 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وأمّا الجارية فإنّها تصير أمّ ولده على كلّ حال ، إلّا أنّها تباع في الدين إذا لم يخلّف غيرها . وقال الشافعي : إن بيّن ( كيفيّة الاستيلاد ) فإنّ فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أن يقول استولدتها في ملكي ، فعلى هذا القول يكون الولد حرّ الأصل ولا يكون عليه ولاء ويثبت نسبه ، وتصير الجارية أمّ ولده . وإن قال : استولدتها في ملك الغير بشبهة ، فإنّ الولد حرّ الأصل ، وهل تصير الجارية أمّ ولده ؟ على قولين . وإن قال : استولدتها بنكاح ، فإنّ الولد قد انعقد مملوكا ، وعتق عليه لمّا ملكه ، ويثبت عليه الولاء ، والجارية لا تصير أم ولده ، خلافا لأبي حنيفة . وإن أطلق ولم يعيّن حتّى مات ، فالولد حرّ في جميع الأحوال ، ولا ولاء عليه . والجارية فيها خلاف بين أصحابه . خ 3 / 369 - 370

ج - إقرار الصحيح بدين ثمّ إقراره بدين آخر حال مرضه

: إذا أقرّ بدين حال صحّته ثمّ مرض فأقرّ بدين آخر حال مرضه ؛ فإن اتّسع المال لهما استوفيا دينهما معا وإن عجز المال قسّم الموجود منه على قدر الدينين . م 3 / 13 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا ضاق المال قدّم دين الصحّة على دين المرض ، فإن فضل شيء صرف إلى دين المرض . خ 3 / 367

د - إقرار المريض بدين لإحد شخصين

: إذا قال لفلان وفلان ، لإحدهما عندي ألف درهم ، فمن أقام البيّنة منهما ، كان الحقّ له ، فإن لم تكن مع واحد منهما بيّنة ، كانت الألف بينهما نصفين . ن / 618

رابعا - المقرّ له :

1 - هل يصحّ الإقرار لوارث ؟ :

يصحّ الإقرار للوارث ، ولا فرق بين حال