وإذا كان عليه ( المريض ) دين فأقرّ أنّ جميع ما في ملكه لبعض ورثته لم يقبل إقراره إلّا ببيّنة ، فإن لم تكن مع المقرّ له بيّنة ، أعطي صاحب الدين حقّه أوّلا ، ثمّ ما يبقى يكون ميراثا .
ن / 618
أ / 1 - إقرار المريض أنّ بعض مماليكه ولده :
إذا أقرّ المريض بأنّ بعض مماليكه ولده ، ولم يصفه بصفة ، ولا عيّنه بذكر ، ثمّ مات ؛ أخرج بالقرعة واحد منهم ويلحق به ، ويورّث .
ن / 620
ب - إقرار المريض بالحمل
: إذا كانت له جارية ولها ولد فأقرّ في حال مرضه بأنّ ولدها منه ، وليس له مال غيرها فإنّه يقبل إقراره ، أطلق ذلك أو بيّن كيفيّة استيلاده إيّاها ، إمّا في ملكه أو في ملك الغير ، بعقد أو بشبهة عقد .
م 3 / 14
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وأمّا الجارية فإنّها تصير أمّ ولده على كلّ حال ، إلّا أنّها تباع في الدين إذا لم يخلّف غيرها .
وقال الشافعي : إن بيّن ( كيفيّة الاستيلاد ) فإنّ فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أن يقول استولدتها في ملكي ، فعلى هذا القول يكون الولد حرّ الأصل ولا يكون عليه ولاء ويثبت نسبه ، وتصير الجارية أمّ ولده .
وإن قال : استولدتها في ملك الغير بشبهة ، فإنّ الولد حرّ الأصل ، وهل تصير الجارية أمّ ولده ؟
على قولين .
وإن قال : استولدتها بنكاح ، فإنّ الولد قد انعقد مملوكا ، وعتق عليه لمّا ملكه ، ويثبت عليه الولاء ، والجارية لا تصير أم ولده ، خلافا لأبي حنيفة .
وإن أطلق ولم يعيّن حتّى مات ، فالولد حرّ في جميع الأحوال ، ولا ولاء عليه . والجارية فيها خلاف بين أصحابه .
خ 3 / 369 - 370
ج - إقرار الصحيح بدين ثمّ إقراره بدين آخر حال مرضه
: إذا أقرّ بدين حال صحّته ثمّ مرض فأقرّ بدين آخر حال مرضه ؛ فإن اتّسع المال لهما استوفيا دينهما معا وإن عجز المال قسّم الموجود منه على قدر الدينين .
م 3 / 13
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا ضاق المال قدّم دين الصحّة على دين المرض ، فإن فضل شيء صرف إلى دين المرض .
خ 3 / 367
د - إقرار المريض بدين لإحد شخصين
: إذا قال لفلان وفلان ، لإحدهما عندي ألف درهم ، فمن أقام البيّنة منهما ، كان الحقّ له ، فإن لم تكن مع واحد منهما بيّنة ، كانت الألف بينهما نصفين .
ن / 618
رابعا - المقرّ له :
1 - هل يصحّ الإقرار لوارث ؟ :
يصحّ الإقرار للوارث ، ولا فرق بين حال